المادة 1
الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:
" يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية:
اولا: ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم. ثانيا: ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : الشهادة: المتوسطة السن: اربع عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الاول السن: ست عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني السن: سبع عشرة سنة.
ثالثا: ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة منذ سنتين على الاقل, اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي , من غير مرشحي مؤسسات التعليم الثانوي النهارية ذات المنهج الكامل.
' رابعا: ان يكون حائزا, قبل سنة على الاقل, القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 .
خامسا: ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج يضعه المدير العام للتربية الوطنية.
سادسا: ان يبرز المستندات التالية:
1- بطاقة هويته المتضمنة رسمه الشمسي وصورة عنها (فوتوكوبي).
2- افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت :
أ- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في التقدم لامتحاناتها مداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب .
ب - انهاءه سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة على ان يعفى من هذه الافادة المرشح الذي:
أ- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة.
ب - اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.
ج- حاز على القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة.
سابعا: ان يدفع الرسم المقرر. " '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2 -ب من البند سادسا) by مرسوم رقم 3276 تاريخ 11/03/1993, article 1, 18/03/1993
مادة 1: اضيفت الى بداية نص الفقرة 2 -ب من البند سادسا من المادة الاولى من المرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979 كلمة "بنجاح" بعد كلمة "انهاء". (والباقي دون تعديل).