All legislation

مرسوم Decree No. 1829 06/03/1979

تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1829
Date
06/03/1979
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1979, p. 240-244
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3276 تاريخ 11/03/1993 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1829 تاريخ 06/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 9636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:

" يشترط في المرشح لامتحانات احدى الشهادات الرسمية:

اولا: ان يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم. ثانيا: ان يكون قد بلغ السن المحددة ادناه خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات : الشهادة: المتوسطة السن: اربع عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الاول السن: ست عشرة سنة الشهادة: البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني السن: سبع عشرة سنة.

ثالثا: ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة منذ سنتين على الاقل, اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي , من غير مرشحي مؤسسات التعليم الثانوي النهارية ذات المنهج الكامل.

' رابعا: ان يكون حائزا, قبل سنة على الاقل, القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من هذه الشهادة, مع مراعاة نص المادة السابعة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 .

خامسا: ان يقدم طلبا يتضمن اسمه وشهرته واسم والده ومحل وتاريخ ولادته وسائر الايضاحات اللازمة. ويجوز تقديم طلبات عدة مرشحين على لائحة واحدة وفق انموذج يضعه المدير العام للتربية الوطنية.

سادسا: ان يبرز المستندات التالية:

1- بطاقة هويته المتضمنة رسمه الشمسي وصورة عنها (فوتوكوبي).

2- افادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيها تثبت :

أ- انتسابه الى صف الشهادة التي يرغب في التقدم لامتحاناتها مداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب .

ب - انهاءه سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق صف هذه الشهادة على ان يعفى من هذه الافادة المرشح الذي:

أ- رسب في امتحانات هذه الشهادة في دورة سابقة.

ب - اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي تجري فيها الامتحانات اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.

ج- حاز على القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي قبل سنة دراسية على الاقل اذا كان مرشحا لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة.

سابعا: ان يدفع الرسم المقرر. " '

المادة 2

الغي نص المادة 21 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

" تتولى دوائر التربية في المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لها واعداد لوائح المقبولين منهم وتوزيعهم مع المراقبين على مراكز الامتحانات .

اما في بيروت فتتولى دائرة الامتحانات هذه الامور وطبع الاسئلة واستنساخها وتأمين وصولها الى مراكز الامتحانات وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز وترقيمها من الخارج وتسليمها الى اللجان الفاحصة وفتح المسابقات وترتيبها حسب ارقام المرشحين بعد انتهاء عمليات التصحيصح وتسجيل علامات المرشحين وخفظ سجلات العلامات مع محاضر جلسات اللجان وتنفيذ سائر الاعمال الادارية المتعلقة بالامتحانات , كل ذلك تحت اشراف رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه. "

المادة 3

الغي نص المادة 27 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:

"تعطي دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية الافادات الرسمية عن نتائج الامتحانات ويجوز تفويض هذه الصلاحية الى رؤساء - دوائر التربية في المحافظات او الى أحد موظفي الفئة الثالثة في المديرية- العامة للتربية الوطنية".

المادة 4

الغي نص المادة 28 من المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 المعدل بالمرسوم رقم 6636 تاريخ 4/4/1968 واستعيض عنه بالنص التالي:

"1- على كل مدرسة ان تودع في كل سنة المرجع المعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وفي موعد اقصاه نهاية شهر كانون الاول من كل سنة لوائح باسماء تلاميذها المسجلين ابتداء من السنة الاولى المتوسطة حتى السنة الثالثة الثانوية.

"2- تعلن المدارس تقديمها اللوائح الى المراجع المختصة في الوزارة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وذلك بتعليق اعلان بهذا الشأن في مكان من المدرسة يرتاده التلاميذ, ويحق لهؤلاء ولأوليائهم مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود اسماء- التلاميذ المعنيين فيها.

3- لا يقبل في الامتحان المرشح الذي لم يرد اسمه في هذه اللوائح.

4- ما عدا حالة الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي الى اضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة اذا قدم بعد انقضاء السنة الدراسية التي تعود لها اللوائح.

5- لا يحق للمدرسة قبول اي تلميذ جديد في هذه الصفوف بعد ارسال اللوائح ما لم يبرز افادة من الدوائر المختصة تثبت :

أ- انه انتسب وفق الاصول في مدرسة نظامية الى هذا الصف وورد اسمه في لوائحها.

ب - انه داوم على الدراسة في المدرسة الاولى خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ طلب الانتساب الى المدرسة الجديدة.

6- يقبل في الامتحان وان لم يرد اسمه في اللوائح:

أ- المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم اقامة ولي امره, اذا اثبت انتسابه الى صف الشهادة والى الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب الاصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع دراسته فيه. على ان يكتفي باقامة المرشح خارج لبنان لسبب اضطراري خلال اعوام 1976 , 1977 , 1978 , 1979 .

ب - المرشح لاحدى شهادتي المرحلة الثانوية اذا اتم العشرين من عمره خلال السنة الدراسية التي يجري فيها الامتحان وشرط ان يكون حائزا القسم الاول اذا كان مرشحا للقسم الثاني.

المادة 5

بصورة استثنائية تعتبر اللوائح عن العام الدراسي 1978 - 1979 المقدمة قبل اول آذار 1979 مقبولة.

المادة 6

بالاضافة الى حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, يحق الترشيح لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة التي ستجري عام 1979 للفئات التالية:

1- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.

2- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1975 .

3- للمرشحين السابقين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1978 الناجحين اما في نتائجهم المدرسية للسنة الثانوية الثانية او في امتحان الترفيع الى السنة الثانوية الثالثة عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 1514 تاريخ 21/12/1978 .

4- لمن وردت اسماؤهم على اللوائح المقدمة الى دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية للسنة الثانوية الثالثة عن احد العامين الدارسيين 1977 - 1978 و 1978 - 1979 وذلك اذا توافر فيهم احد الشروط التالية:

أ- ورود اسمائهم على لوائح دائرة الامتحانات في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة لاحدى السنتين المنهجيتين الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدارسيين 1973 - 1974 و 1974 - 1975 .

ب - حيازتهم معادلة رسمية صادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لاحدى السنتين المنهجيتين الرابعة المتوسطة او الاولى الثانوية عن احد العامين الدراسيين 1973 - 1974 - و 1974 - 1975 .

ج- حيازتهم للشهادة الابتدائية العالية او المتوسطة اللبنانية.

5- للذين تابعوا خارج لبنان خلال العام الدراسي 1977 - 1978 دراسة سنة منهجية معادلة رسميا للسنة الثانوية الثانية واعفوا من حيازة القسم- الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للترشيح لامتحانات القسم- الثاني من الشهادة المذكورة عملا باحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 1514- تاريخ 21/12/1978 .

6- للذين حصلوا خلال احدى سنوات 1976 و 1977 و 1978 و 1979 على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية معترف بها رسميا في الدولة التي نالوا فيها الشهادة المذكورة.

7- لطلاب دور المعلمين والمعلمات الرسمية الذين انهوا المنهجية الثالثة في الدور المذكورة في شهر تشرين الثاني 1977 .

المادة 7

يمكن خلال عام 1979 اجراء دورة بديلة لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للمرشحين السابقين لامتحانات القسم المذكور لعام 1978 .

كما يمكن اجراء دورة بديلة لامتحانات الشهادة المتوسطة للمرشحين لهذه الامتحانات في عام 1978 .

المادة 8

في الامتحانات الرسمية لعام 979 يمكن بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية, اعتماد المسابقات الواردة في المرسوم رقم 1479 تاريخ 31/8/1978 مع عددها ومعدلاتها.

المادة 9

تشمل امتحانات القسمين الاول والثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1979 على مسابقة في التربية المدنية ولا على امتحان في التدريب العسكري.

المادة 10

تقتصر امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1979 على منهج السنة الثانية الثانوية.

المادة 11

مادة 11: كل من استوفى شروط الترشيح لامتحانات القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1979 عملا باحكام هذا المرسوم يحتفظ بحق الترشيح لامتحانات هذا القسم للاعوام اللاحقة.

المادة 12

مادة 12: خلال فترة استثنائية تنتهي في 31/12/1982 يقوم رئيس دائرة الامتحانات واثنان من موظفي الدائرة من الفئة الرابعة على الاقل بمهام مقرري اللجنة الفاحصة.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 آذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق