المواد
1- تعديل القرار السابق رقم 12 تاريخ 31/3/1988 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد التعويض العائلي الشهري لموظفي الدوائر الوقفية اعتبارا من 1/11/1987 كما يلي:
عن الزوجة 14% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات الوقفية.
عن كل ولد 4% من الحد الادنى للاجور المذكور آنفا شرط ان لا يتجاوز مقدار التعويض العائلي الشهري
عن الاولاد نسبة 20% منه.
2- الموافقة على مضمون كتاب المديرية العامة للاوقاف الاسلامية رقم 360/89 تاريخ 6/6/1989 الذي حدد قيمة المبالغ المتوجب دفعها في الدوائر الوقفية (بعد تعديل نسبة التعويضات العائلية في المادة الاولى من هذا القرار) بمبلغ 7،799،844 ل مع لحظها في بنودها المقررة بكل موازنة من موازنات الدوائر الوقفية.
3- طالما انه ليس لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في الوقت الراهن جهة لوضع مؤشر خاص بالتعويضات العائلية للموظفين الدينيين والاداريين في الادارات الوقفية تقرر: اعتماد المؤشر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني كأسان يصار الى تطبيق التعويضات العائلية ونسبتها حسب الاصول المرعية الاجراء, وتفوض الادارات الوقفية بذلك شرط ان تتوفر الاعتمادات اللازمة وعلى الادارات الوقفية ان تجهد لتدبر الاموال المطلوبة.
القائم مقام
مفتي الجمهورية اللبنانية
د. الشيخ محمد رشيد قباني