المادة 1
مادة 1: يرخص بتأجير اجهزة اللاسلكية المرسلة بموجب الشروط التالية:
مرسوم Decree No. 8693 17/03/1955
مادة 1: يرخص بتأجير اجهزة اللاسلكية المرسلة بموجب الشروط التالية:
مادة 2: يمكن لادارة البريد والبرق, بعد الاتفاق مع المصالح المختصة, ان تؤجر وكالات الانباء الصحفية اجهزة لاسلكية مرسلة معدة لارسال انباء واخبار وكالاتهم مباشرة وذلك في حدود امكانياتها الفنية وبعد تأمين حاجات مصلحة البرق العامة.
مادة 3: لتحقيق التأجير المذكور اعلاه, تضع ادارة البريد والبرق تحت تصرف المستأجر- الاجهزة اللاسلكية المعدة للايجار ابتداء من مكتب اللاسلكي المركزي الكائن في- دار البريد في بيروت وتحدد, بناء على طلب المستأجر, الذبذبة اللازمة لضبط- الجهاز بالنسبة لما لديها من ذبذبات شاغرة او بعد موافقة اللجنة الدولية لتسجيل- الذبذبات . وتؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب المستأجر وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة الخطوط السلكية التي تربط المنشاآت الانفة الذكر بمكاتب المستأجر التي يؤمن منها استثمار الجهاز المؤجر مباشرة. تقدم الادوات اللازمة لاستثمار هذه الاجهزة وتقام وتصان من قبل المستأجر وعلى- نفقته وذلك طبقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية- البرقية الدولية على ان تكون مقبولة من ادارة البريد والبرق وان لا يؤدي- استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى- المستثمرة من الحكومة او بترخيص منها.
مادة 4: يتناول التأجير استعمال طريق واحدة لكل جهاز ويمنع منعا باتا احداث عدة طرق- لاسلكية في الجهاز نفسه. لا يجوز استعمال الجهاز الا من قبل المستأجر الذي جرى التأجير باسمه
مادة 5: يجب مبدئيا ان لا تقل مدة الايجار في البداية عن ثلاثة اشهر وان تشتمل على مواعيد يومية منظمة للارسال يمكن تجزئتها عند الاقتضاء الى عدة جلسات لا تقل مرة كل منها عن ثلاثين دقيقة وكل جلسة تتراوح مدتها بين 30 و60 دقيقة تحسب ساعة واحدة. يعتبر الاجار مجددا شهرا فشهرا ان لم يطلب نسخة احد الفريقين قبل شهر من انتهاء مدة العقد غير انه في بعض الحالات وفي حدود الامكانيات الفنية يمكن الترخيص لمدة اقصر وبمواعيد قابلة التعديل بموجب شروط تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 6: تحدد العائدات المترتبة لتأجير الاجهزة اللاسلكية المرسلة عن كل ساعة استعمال كما يلي: عن كل ساعة استعمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحصة | الحصة | المجموع | اللاسلكية | الختامية | |ـــــــــــــ|ــــــــــــ|ــــــــ قوة الجهاز | فرنك ذهب | فرنك ذهب | فرنك | | | ذهب 2 كيلوات فما دون | 7،60 | 1،80 | -9، ما بين 2 و5 كيلوات | 13،60 | 3،40 | -17، ما بين 5 و10 كيلوات | 26،40 | 6،60 | -33، يجري حسم قدره خمسة بالماية لكل جلسة متواصلة لمدة ساعتين فاكثر لغاية اربع ساعات . يجري حسم قدره عشرة بالماية لكل جلسة متواصلة لمدة اربع ساعات فاكثر. الحد الادنى للاستيفاء لكل يومية (24 ساعة): ما يعادل اجرة ساعتين بالتعرفة- الكاملة. لا يدخل في هذه العائدات ما يعود عند الاقتضاء لادارة البلد التي تلتقط الانباء وكذلك نفقات تقديم واقامة وتأجير وصيانة الخطوط السلكية, التي تربط دار البريد بمكاتب المستأجر والمشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه وتحدد قيمة هذه النفقات من قبل ادارة الهاتف وفقا لاحكام المرسوم رقم 3564 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1953.
مادة 7: تتوجب هذه العائدات شهريا وسلفا في بداية كل شهر. واذا جرى تأجير الجهاز في غضون الشهر فتحسب العائدات المتوجبة عما بقي من ايام الشهر بنسبة بدل الايجار الشهري. تستوفى هذه العائدات بالعملة اللبنانية حسب معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به- لاستيفاء الاجور البرقية.
مادة 8: اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ العائد للساعات التي لم يؤمن فيها التأجير يرد الى المستأجر.
مادة 9: لا تتحمل ادارة البريد والبرق اية مسؤولية ناتجة عن التأخير او التوقف الحاصلين من جراء تبديل الذبذبات او عما يقع للتجهيزات من عطب وعطل. وكذلك فان الادارة ليست بمسؤولة عما قد ينشأ عند الالتقاط من صعوبات ناجمة عن سوء اختيار الذبذبات او عن الظروف الجوية غير الملائمة- للاذاعة اللاسلكية او عن التشويش والعرقلة او غير ذلك من الاسباب التي ليست - في متناول رقابتها تبقى على مسؤولية المتستأجر جميع ما يطلب من عطل وضرر تنجم- عن الملاحقة لذم او قدح او اية مخالفة لحقوق المؤلفين بشأن اذاعة صادرة بواسطة- الجهاز المؤجر.
مادة 10: يجب ان تحرر البرقيات المرسلة بواسطة الجهاز المؤجر باحدى اللغات الصريحة التالية: العربية, الافرنسية, الانكليزية او بغيرها من اللغات الصريحة التي ترخص باستعمالها ادارة البريد والبرق.
مادة 11: تقوم ادارة البريد والبرق بالمرقابة الدائمة على الشروط الفنية والاستثمارية- المفروضة على الجهاز المؤجر ومراقبة جميع انواع المراسلات المتبادلة بواسطته.- وتحفظ لنفسها في كل حين بحق القيام بالتجارب والتحريات اللازمة للتثبت مما- اذا كانت التجهيزات والانشاآت والصيانة وكيفية الاستثمار تجري طبقا للنصوص - النظامية.
مادة 12: كل اخلال من قبل المستأجر باحكام هذا المرسوم وخاصة احداث عدة طرق لاسلكية في الجهاز نفسه او استعمال الجهاز المؤجر لارسال مراسلات غير- التي مرخص بها او استعمال الجهاز من قبل شخص ثالث او عدم دفع العائدات - باستحقاقها يمكن ان يؤدي الى وقف الايجار او فسخه.
مادة 13: لادارة البريد والبرق حق وقف استعمال الجهاز المؤجر, في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او ضرورات مصلحية او اسباب اخرى تتعلق بالامن وسلامة الدولة.
مادة 14: تحدد الشروط الفنية والاستثمارية والتنفيذية لهذا المرسوم بالاتفاق بين ادارة البريد والبرق واصحاب العلاقة.
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر