All legislation

مرسوم Decree No. 2841 14/12/1959

أصول انشاء وسائل الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها ومراقبتها والعائدات المترتبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
2841
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1880-1893
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989
Amended by
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (the text)
Amends
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول انشاء وسائل الاتصالات اللاسلكية وتأجيرها ومراقبتها, كما يحدد العائدات المترتبة عليها.

المادة 2

يقصد:

- بكلمة "القانون" الواردة في هذا المرسوم, المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

- وبكلمة "الادارة" المديرية العامة للبريد والبرق.

- وبعبارة "محطات تجريبية" المحطات المعدة لاعمال فنية, او تجارب علمية, والتي تستعمل لتبادل الاشارات والمعلومات المختصة بضبط الاجهزة.

المادة 3

تخضع المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية المشار اليها في المادة 234 من "القانون" الى الاحكام العامة الواردة في القسم الثالث من الباب الخامس من القانون المذكور, والى احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والنظام اللاسلكي الملحق بها .

وتخضع محطات الهواة والمحطات التجريبية, بالاضافة الى الاحكام العامة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة للاحكام الخاصة المبينة في الفصل الثاني من الباب المذكور.

المادة 4

يجب ان تتضمن طلبات الترخيص بانشاء المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية المنصوص عليها في المادتين 233 و236 من القانون, المعلومات الخاصة التالية:

1- الغاية من اقامة المحطة.

2- المكان الذي ستقام فيه.

3- اوصافها الفنية.

4- ساعات العمل.

5- التعهد بقبول ما تفرضه الادارة من شروط فنية وادارية خاصة.

المادة 5

لا يجوز التنازل وفقا لاحكام المادة 242 من القانون عن الرخص الممنوحة لانشاء محطات لاسلكية خصوصية الا لمن توفرت فيه الشروط القانونية.

المادة 6

يستوفى عن محطات الهواة والمحطات التجريبية رسم سنوي مقطوع قدره خمسون ليرة ويتوجب هذا الرسم بكامله للمرة الاولى عن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرة العمل بالمحطة و31 كانون اول من سنة العمل نفسها ويتوجب الرسم عن كل سنة لاحقة في اول كانون الثاني, ويمكن تسديده حتى نهاية الشهر.

المادة 7

ينحصر استعمال محطات الهواة والمحطات التجريبية بتبادل المخابرات التي تهدف الى تأمين عمل الاجهزة اللاسلكية, ولا يسمح بتبادل المخابرات التي تتعدى النطاق الفني او التي ترتدي طابع المنفعة الشخصية, الحالية.

المادة 8

يحظر على الاخص استعمال المحطات المذكورة في المادة السابقة لاذاعة الاسطوانات او الحفلات الغنائية او الموسيقية او المحاضرات او الاحاديث.

المادة 9

يحظر تبادل المخابرات بين اصحاب محطات الهواة والمحطات التجريبية بغير اللغات العربية والفرنسية والانكليزية .

ويجوز استعمال الاصطلاحات المتفق عليها في مصالح المواصلات اللاسلكية الدولية.

المادة 10

تحدد الشروط الفنية لاقامة محطات الهواة والمحطات التجريبية كما يلي:

آ- القوة: مئة وات

ب - الذبذبات :

من 3500 الى 3800 كيلوسيكل من 7000 الى 7100 كيلوسيكل من 14000 الى 14350 كيلوسيكل من 21000 الى 21450 كيلوسيكل من 28000 الى 29700 كيلوسيكل من 144 الى 146 ميغاسيكل من 420 الى 450 ميغاسيكل.

ج- مواقيت الاستعمال: غير محددة مبدئيا.

المادة 11

يحق للادارة ان تعدل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , الشروط الفنية المبينة في المادة السابقة.

المادة 12

تخصص الادارة بكل محطة مرخص لها اشارة نداء يتوجب على المستثمر استعمالها دون غيرها من الاشارات , في بدء كل اذاعة ونهايتها.

المادة 13

يتوجب على كل من يرخص له استعمال محطة هواة او تجريبية ان يمسك سجلا يوميا خاصا يدون فيه المعلومات المتعلقة بالمحطة, وبصورة خاصة:

آ- التاريخ والموعد المضبوطين لبداية كل اذاعة ونهايتها.

ب - طول الموجة المستعملة للارسال والالتقاط (موجة الارسال الخاصة بالمحطة المقابلة) .

ج- نص المراسلات المذاعة والملتقطة.

د- الملاحظات الخاصة.

المادة 14

تقدم الادارة الى صاحب كل رخصة سجلا, بدون مقابل, عند اعطاء الرخصة للمرة الاولى, وفي حالة ضياع السجل او استنفاذه يمكن الحصول على نسخة ثانية منه مقابل دفع عشر ليرات.

المادة 15

على صاحب كل رخصة ان يطلع مندوب الادارة المفوض , خلال ساعات الدوام الرسمي, على المعلومات الواجب تدوينها في السجل المذكور كلما طلب اليه ذلك.

المادة 16

يرخص بتأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية, المعرف عنها في هذا المرسوم بكلمة "الاتصالات ", ويرخص بتأجير الاجهزة اللاسلكية المرسلة, المعرف عنها في هذا المرسوم بكلمة "الاجهزة" ضمن الشروط المبينة في هذا الفصل.

المادة 17

يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, وبعد تأمين حاجات مصلحة البرق العامة, الاتفاق مع الادارات الخارجية ذات العلاقة, كي تؤجر الطالبين بنفسها او بواسطة اية مؤسسة خاصة تعمل لحسابها, اتصالات واجهزة لاسلكية يستعملونها لتبادل البرقيات مع مكاتبهم في الخارج.

المادة 18

تضع ادارة البريد والبرق تحت تصرف مستأجري الاتصالات والاجهزة اللاسلكية, منشاءاتها اللاسلكية الختامية, المرسلة واللاقطة, والاجهزة اللاسلكية المعدة للايجار, ابتداء من مكتبها اللاسلكي المركزي الكائن في مبنى البريد والبرق.

تؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب المستأجرين وعلى نفقتهم وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة الخطوط السلكية التي تربط المنشاءات الانفة الذكر بمكاتب المستأجرين التي يؤمن منها استثمار الاتصال او الجهاز المؤجر مباشرة.

المادة 19

تكون وسائل الابراق, والادوات اللازمة لاستثمار هذه الاتصالات , والاجهزة على عاتق المستأجر, وتصان على نفقته, وفقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات اللجنة الاستشارية البرقية الدولية.

المادة 20

يشترط في وسائل الابراق, المشار اليها في المادة السابقة, ان تكون مقبولة من الادارة وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية الاخرى المستثمرة من قبل ادارات الدولة او بترخيص منها.

المادة 21

تحرر البرقيات المتبادلة بواسطة الاتصالات والاجهزة باحدى اللغات التالية: العربية - الفرنسية - الانكليزية, او بغيرها من اللغات التي ترخص الادارة استعمالها, او مصاغة طبقا للمصطلحات الدولية او الاختصارات المستعملة في مصالح المواصلات اللاسلكية.

المادة 22

يجب ان لا تقل مدة الايجار في البداية عن ثلاثة اشهر. ويجدد الايجار ضمنا شهرا فشهرا اذا لم يطلب احد الفريقين نسخة قبل انتهاء مدة العقد بشهر.

المادة 23

تستحق العائدات المترتبة عن تأجير الاتصالات والاجهزة في بداية كل شهر. واذا جرى التأجير في غضون الشهر تحسب العائدات المتوجبة عما بقي من ايام الشهر بنسبة بدل الايجار الشهري, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما.

المادة 24

لا يجوز استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر الا من قبل المستثمر الذي جرى التأجير باسمه.

المادة 25

تحتفظ الادارة بحق وقف استعمال الاتصال او الجهاز المؤجر واسترداده, في كل حين, اذا قضت بذلك لمصلحة العامة او ضرورات المهنة, او اسباب اخرى تتعلق بالامن او سلامة الدولة.

ولا تتحمل الادارة في هذه الحالة اية مسؤولية او اي تعويض .

غير انه يحق عندئذ للمتسأجر ان يطلب استرداد الجزء من قيمة الايجار العائدة للمدة التي لم يستثمر فيها الاتصال بسبب وقف الايجار او فسخه.

المادة 26

كل مخالفة من قبل المستثمر لاحكام "القانون" وهذا المرسوم يمكن ان تؤدي الى وقف الايجار او فسخه, وذلك دون ان تتحمل الادارة اية مسؤولية او اي تعويض من جراء هذا التدبير, ولا يرد اي جزء من الايجار.

المادة 27

تحدد الشروط الفنية والاستثمارية والتنفيذية لكل عقد بالاتفاق بين الادارة واصحاب العلاقة. ويوقع الاتفاقات المدير العام للبريد والبرق.

المادة 28

تؤجر الاتصالات اللاسلكية على اساس استعمالها من قبل المستثمر طيلة مدة 24 ساعة في اليوم.

غير انه يمكن في بعض الحالات , وضمن امكانيات الادارة الفنية تأجير الاتصالات لمدات تقل عن المدة المبينة في الفقرة السابقة.

وتحدد شروط هذا النوع من التأجير بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 29

يعتبر التأجير:

آ- "فرديا" اذا انحصر استعمال الاتصال المؤجر في كل من طرفيه بمستثمر واحد.

ب - "متعددا" اذا استعمل احد طرفي التصال اكثر من مستثمر واحد.

ولا يجوز التأجير المتعدد الا اذا كان المستثمرون يمارسون مهنة او عملا من النوع نفسه.

المادة 30

تقسم انواع الاتصالات اللاسلكية المؤجرة الى:

رقم 1- اتصالات عدد كلماتها في الدقيقة 60 كلمة (سرعة عادية).

رقم 2- اتصالات عدد كلماتها في الدقيقة 30 كلمة (نصف السرعة العادية).

رقم 3- اتصالات عدد كلماتها في الدقيقة 15 كلمة (ربع السرعة العادية).

المادة 31

تحدد بدلات تأجير هذه الاتصالات :

اولا: في العلاقات مع البلاد التي تحتاج الى جهاز توسط:

آ- بدلات التأجير الفردي:

الاتصال رقم 1: 15305 فرنكا ذهبا في الشهر.

الاتصال رقم 2: 26 من بدل تأجير الاتصال رقم 1 ــــــ 40 اتصال ربع سرعة: 15 من بدل تأجير الاتصال رقم 1 ــــ 40 ب - بدلات التأجير المتعددة:

الاتصال رقم 1: 21045 فرنكا ذهبا في الشهر.

الاتصال رقم 2: 26 من بدل تأجير الاتصال رقم 1 ــــــ 40 الاتصال رقم 3: 15 من بدل تأجير الاتصال رقم 1 ــــ 40 وتقسم هذه البدلات بنسبة 1/5 الى الادارة و4/5 الى المؤسسة الخاصة التي تعمل لحسابها في حالة وجود مؤسسة من هذا النوع ثانيا- في العلاقات مع البلاد التي تحتاج الى جهاز توسط واحد او اكثر:

بدلات التأجير عينها المحددة في الفقرة "الاولى" من هذه المادة, تضاف اليها تكاليف اجهزة التوسط بعد ان يتفق عليها بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية ذات العلاقة ولا تشمل بدلات التأجير المحددة في هذه المادة:

- ما يتوجب على المستأجر دفعه الى الادارات الخارجية ذات العلاقة من رسوم او نفقات.

- ما يترتب عليه تجاه ادارة الهاتف اللبنانية من رسوم واعباء لسد نفقات اقامة خطوط الاتصالات التي تربط مكاتبه ومكاتب الادارة وصيانة هذه الخطوط وبدلات تأجيرها.

المادة 32

تستوفى بدلات تأجير الاتصالات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهبي المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية وفي حال التأجير المتعدد, تتوجب العائدات بكاملها على المستثمر المعين في عقد الايجار.

المادة 33

في حال انقطاع الاتصال المؤجر بسبب خطأ مصلحي, بين الساعة 9 والساعة 15 او لمدة تزيد على 14 ساعة متواصلة, يمكن ادارة البريد والبرق ان ترد للمستأجر, بناء على طلبه قسما من بدل الايجار الشهري.

- وفي حال الانقطاع بين الساعة 9 والساعة 15 او الانقطاع المتواصل اذا زاد على 14 ساعة ترد اجرة يوم كامل .

- وتحسب اجرة اليوم بنسبة جزء من ثلاثين من بدل الايجار الشهري.

لا يتوجب على الادارة رد اي جزء من اجرة الجهاز المؤجر من جراء الانقطاعات الناتجة عن الظروف الجوية غير الملائمة للاذاعة اللاسلكية, او عن تبديل الذبذبات , او عن اعمال الصيانة العادية, او عما يقع للتجهيزات من عطل او غير ذلك من الاسباب القاهرة التي ليست في متناول رقابتها. وفي جميع الحالات لا تتحمل الادارة اية مسؤولية.

المادة 34

ان احداث اتصالات لاسلكية اضافية, او استعمال الاتصال المؤجر لغرض لا يتفق والغاية التي اجر من اجلها, وكل تأخير عن دفع بدلات الايجار في استحقاقها, يمكن ان تؤدي الى وقف الايجار او فسخه.

المادة 35

يتناول تأجير الاجهزة اللاسلكية استعمال مجرى واحد لكل جهاز ويمنع احداث مجاري لاسلكية عدة في الجهاز نفسه.

المادة 36

يجب ان يشتمل عقد الايجار على مواعيد يومية منظمة للارسال, يمكن تجزئتها, بناء على طلب صاحب العلاقة, الى جلسات عدة لا تقل مدة كل منها عن: ثلاثين دقيقة. وتتراوح مدة كل جلسة بين 30 و60 دقيقة وتحسب ساعة واحدة كاملة.

المادة 37

تحدد بدلات تأجير الاجهزة اللاسلكية المرسلة بالفرنكات الذهبية, عن كل ساعة استعمال, كما يلي:

قوة الجهاز | الحصة اللاسلكية | الحصة | المجموع |العائدة للمؤسسة |الختامية |التي تعمل لحساب |العائدة| | الادارة |للادارة| ـــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــــــ 2 كيلوات فما دون | 20.7 | 80.1| 9 ما بين 2 و5 كيلوات | 60.13 | 40.3 | 17 ما بين 5و10 كيلوات | 40.26 | 60.6 | 33 ـــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــــــ - مع حد ادنى يوازي اجرة ساعتين عن كل يوم كامل (24 ساعة) - ويمنح المستأجر حسما قدره خمسة بالمئة لكل جلسة متواصلة تمتد من ساعتين لغاية اربع ساعات - كما يمنح حسما قدره عشرة بالمائة لكل جلسة متواصلة مدتها اربع ساعات ويزيد.

المادة 38

تستوفى هذه البدلات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.

المادة 39

اذا تعذر على ادارة البريد والبرق ان تؤمن لسبب ما الجهاز المؤجر في المواعيد المعينة, فان المبلغ, العائد للساعات التي لم يؤمن فيها الجهاز, يرد الى المستأجر.

المادة 40

لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ناتجة عن التأخير او التوقف الحاصلين من جراء تبديل الذبذبات , او عما يقع للتجهيزات من عطب وعطل.

كما ان الادارة ليست مسؤولة عما قد ينشأ عند الالتقاط من صعوبات نامة عن سوء اختيار الذبذبات , او عن الظروف الجوية غير الملائمة للاذاعة اللاسلكية, او عن التشويش , او العرقلة, او غير ذلك من الاسباب القاهرة او التي ليست في متناول رقابتها.

المادة 41

يعتبر المستأجر مسؤولا شخصيا عن كل ضرر قد يلحق بالغير, او تعويض يستحق له, من جراء اي سوء استعماله الجهاز المؤجر, وذلك باقدامه على مخالفة حقوق المؤلفين او اذاعة ما من شأنه ان بعتبر قدحا او ذما.

المادة 42

ان احداث طرق لاسلكية عدة في الجهاز عينه, او استعمال الجهاز المؤجر لاذاعة مراسلات غير مرخص بها, او استعماله من قبل شخص ثالث , وكل تأخير عن دفع بدلات الايجار باستحقاقها, يمكن ان يؤدي الى وقف الايجار او فسخه.

المادة 43

تتولى ادارة البريد والبرق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة, والمرسلة اللاقطة, من اي صنف كانت , للتثبت من انطباق استعمالها على الشروط الفنية والاستثمارية, كما تتولى مراقبة المراسلات اللاسلكية وتحري المحطات الخفية.

المادة 44

تتحمل المؤسسات ذات العلاقة نفقات الرقابة الشهرية التي تحدد بمرسوم خاص.

المادة 45

تؤمن ادارة البريد والبرق الرقابة الدائمة على الشروط الفنية والاستثمارية المفروضة على الاتصالات والاجهزة اللاسلكية المؤجرة, وتراقب المراسلات المتبادلة بواسطتها, وتحتفظ في كل حين بحق القيام بالتجارب والتحريات اللازمة للتثبت عما اذا كانت التجهيزات والانشاءات وطرق الصيانة والاستثمار تجري طبقا للقانون.

المادة 46

على كل صاحب رخصة مهما كان نوعها ان يسهل للموظفين المولجين بالرقابة مهمتهم كما هي محددة في المادة 247 من القانون.

المادة 47

تحدد العائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المشار اليها في الفقرة "رابعا" من المادة 281 من القانون كما يلي:

اولا - حق استعمال سنوي عن الاتصالات المؤمنة بواسطة محطات لاسلكية خصوصية:

أ- للمخابرات المتبادلة - بين محطات ثابتة - بين محطات ثابتة ومحطات متنقلة, غير المحطات المتنقلة الخاصة بمصلحة اللاسلكي البحري واللاسلكي الجوي - بين محطات متنقلة غير المحطات المتنقلة الخاصة بمصلحة اللاسلكي البحري واللاسلكي الجوي عن كل محطة مرسلة|عن كل محطة لاقطة او مرسلة ولاقطة | معا | ــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ لاسلكية لاسلكية|لاسلكية لاسلكية هاتفية برقية | هاتفية برقية ــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ ليرة ليرة | ليرة ليرة عندما تكون المسافة المسحوبة على اساس قوس الدائرة الكبرى: 10 كيلومترات فما دون عن كل كيلومتر: 36 24 18 12 ما بين 10 و15 كيلومتر 450 300 225 150 ما بين 15 و20 كيلو متر 540 360 270 180 ما بين 20 و25 كيلومتر 630 420 315 210 ما بين 50 و75 كيلومتر 990 660 495 330 ما بين 75 و100 كيلومتر 1250 900 675 450 ما بين 100 و150 كيلومتر 1710 1140 855 570 ما بين 150 و200 كيلومتر 2430 1620 1215 810 ما بين 200 و300 كلومتر 3150 2100 1575 1050 ما بين 300 و400 كيلومتر 6030 4020 3015 2010 ما بين 400 و500 كيلومتر 7110 4740 3555 2370 ما بين 500 و750 كيلومتر 8190 5460 4015 2720 ما بين 750 و1000 كيلومتر 9270 6180 4635 3090 ' عن كل محطة مرسلة|عن كل محطة لاقطة او مرسلة ولاقطة | معا | ــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ لاسلكية لاسلكية| لاسلكية لاسلكية هاتفية برقية | هاتفية برقية ــــــــــــــــ|ــــــــــــــــ ليرة ليرة ليرة ليرة ما بين 1000 و1500 كيلومتر 9990 6660 4945 3330 ما بين 1500 و2000 كيلومتر 10710 7140 5255 3570 ما بين 2000 و2500 كيلومتر 11420 7610 5715 3810 ما بين 2500 و3000 كيلومتر 12150 8100 6075 4050 ما بين 3000 و3500 كيلومتر 12870 8580 6435 4290 ما بين 3500 و4000 كيلومتر 13590 9060 6795 4030 ما بين 4000 و4500 كيلومتر 14310 9540 7155 4770 ما بين 4500 و5000 كيلومتر 15030 10020 7515 5010 عندما تجاوز المسافة 5000 كيلومترا: عن الخمسة الاف كيلومتر الاولى 15030 10020 7515 5010 عن كل 1000 كيلومتر يزيد او كسر 1000 720 480 360 240 '

المادة 48

يستوفى عن المحطات اللاسلكية المقامة على ظهر البواخر والطائرات رسم كشف مقطوع عن كل حهاز مرسل قدره 100 ليرة تعفى من هذا الرسم محطات الاسعاف ومحطات الانقاذ المفروض اقامتها بمقتضى القوانين والانظمة العامة.

المادة 49

يستوفى عن شهادة ضابط لاسلكي برقي او لاسلكي هاتفي يعمل في المحطات اللاسلكية الخصوصية او على متون المحطات المتنقلة وفقا للنظام الدولي للمواصلات اللاسلكية من اي نوع او درجة رسم مقطوع قدره 20 ليرة ويستوفى عن الشهادة الخاصة بالهواة رسم مقطوع قدره 20 ليرة ويمكن اعطاء نسخة عن كل من هاتين الشهادتين لقاء دفع عشر ليرات.

المادة 50

يستوفى عن المحطات المبينة فيما يلي رسم رقابة سنوي قدره:

اولا- المحطات المقامة على ظهر البواخر او الطائرات :

- عن كل محطة 150 ليرة تعفى من هذا الرسم محطات الاسعاف ومحطات زوارق الانقاذ المفروض اقامتها بمقتضى القوانين والانظمة العامة .

ثانيا- المحطات الخصوصية المعدة لمخابرات اللاسلكية المتبادلة بين مركز عمليات شركات الطيران وطائراتها والمتعلقة باعمالها الجوية الخاصة:

- عن كل محطة 500 ليرة .

ثالثا- المحطات الخصوصية للمخابرات اللاسلكية من الصنفين الاول والثاني وفقا للتقسيم الوارد في المادة 234 من القانون

- عن كل محطة 200 ليرة.

واذا اسشتملت المحطة على اجهزة عدة مرسلة يفرض الرسم على كل جهاز منها.

- يخفض هذا الرسم خمسين بالمئة للمحطات التي تعمل على ذبذبات عالية جدا والتي لا يتجاوز اتصالاتها الخمسين كيلومترا رابعا- المحطات الخصوصية للمخابرات اللاسلكية من الصنفين الثالث والرابع وفقا للتقسيم الوارد في المادة 234 من القانون:

- عن كل محطة 50 ليرة.

خامسا - المحطات الخصوصية التي تعمل على ذبذبات عالية جدا للمخابرات اللاسلكية المتبادلة بين مركز مراقبة عمليات شركات الطيران وموظفيها وعمالها داخل المطار:

- عن كل محطة 50 ليرة .

- يتوجب رسم الرقابة عن السنة كاملة مهما كان تاريخ مباشرة المحطة بالعمل.

المادة 51

تطبق احكام الباب الثالث من هذا المرسوم على الرخص الجديدة منذ اليوم التالي لنشره. وابتداء من اول سنة 1960 على الرخص القديمة.

المادة 52

يلغى المرسوم رقم 5257 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 المتعلق بمحطات الهواة,

والمرسوم رقم 8180 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1955 المتعلق بتأجير الاتصالات اللاسلكية,

والمرسوم رقم 8693 تاريخ 17 اذار سنة 1955 المتعلق بتأجير الاجهزة اللاسلكية,

والمرسوم رقم 1532 تاريخ 15/6/1959 المتعلق بتأجير الاتصالات ذات السرعة المنخفضة,

وكل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 53

: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين