All legislation

قرار Decision No. 27 27/02/1978

تعديل القرار رقم 124-اد تاريخ 7-10-1977 المتعلق بتوزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
27/02/1978
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1978, p. 294
Status
In force
Amended by
قرار رقم 51 تاريخ 31/03/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 27/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رقم التسلسل 11 من المادة الثانية من القرار رقم 124/1 د تاريخ 7/10/1977 ويصبح كما يلي رقم المتسلسل الترقيم 11 من الرقم 287 الى الرقم 60000 الفئات سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات القياسات بالمليمتر مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 X 135 والارقام بالعربية واللاتينية والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/1978 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان