المادة 1
مادة 1: يعدل رقم التسلسل 11 من المادة الثانية من القرار رقم 124/1 د تاريخ 7/10/1977 ويصبح كما يلي رقم المتسلسل الترقيم 11 من الرقم 287 الى الرقم 60000 الفئات سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات القياسات بالمليمتر مستطيل لون اسود وكلمة لبنان 420 X 135 والارقام بالعربية واللاتينية والباقي بدون تعديل.