المادة 2
تقدم التعاونية طلبا بالكميات الراغبة بالحصول عليها من اصل الكمية المخصصة لها مرفقا بجدول يبين عدد واسماء الاعضاء الذي سددوا سلفا لصندوق التعاونية ثمن الشباك المطلوبة. تحتسب المبالغ المتوجبة على كل صياد منتسب الى التعاونية وحائز على الاوراق والرخص الرسمية للصيد البحري على اساس سعر البيع المحدد في القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 الصادر عن وزير الزراعة.