All legislation

قرار Decision No. 47 13/03/1995

توزيع شباك الصيد البحري وتوابعها على تعاونيات صيادي الاسماك على طول الشاطىء اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
13/03/1995
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1995, p. 263-264
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 07/02/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 13/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزيري الزراعة والاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5242 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض

وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين

فيه)

بناء على القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/1994

(تحديد ثمن الشباك لصالح التعاونيات والصيادين)

وبغية مساعدة الصيادين على طول الشاطىء اللبناني

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تخصص كل تعاونية بكمية من الشباك وتوابعها والمشتراة من قبل وزارة الزراعة وذلك وفقا للجدول الذي يحدد اسماء التعاونيات وعدد المنتسبين لكل تعاونية.

تحتسب هذه الكمية على اساس عدد اعضاء التعاونية والكمية المحددة للصياد الواحد.

المادة 2

تقدم التعاونية طلبا بالكميات الراغبة بالحصول عليها من اصل الكمية المخصصة لها مرفقا بجدول يبين عدد واسماء الاعضاء الذي سددوا سلفا لصندوق التعاونية ثمن الشباك المطلوبة. تحتسب المبالغ المتوجبة على كل صياد منتسب الى التعاونية وحائز على الاوراق والرخص الرسمية للصيد البحري على اساس سعر البيع المحدد في القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 الصادر عن وزير الزراعة.

المادة 3

ان ريع بيع هذه الشباك وتوابعها هي لصالح صندوق كل تعاونية على ان تخصص المبالغ المستوفاة رسميا لتحسين وضع الصيادين التابعين لها, وفقا للصلاحيات المحددة في النظام الاساسي لكل تعاونية.

المادة 4

تضع كل تعاونية في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن كمية الشباك التي استلمتها كمساعدة من وزارة الزراعة او المشتراة لاعضائها من صندوقها الخاص وترفع هذا التقرير الى المديرية العامة للتعاونيات التي ترفعه بدورها الى كل من وزيري الزراعة والاسكان والتعاونيات.

المادة 5

تحفظ الشباك وتوابعها غير الموزعة لدى وزارة الزراعة لحين تأليف تعاونيات جديدة او هيئات انمائية محلية تصدر بقرار من وزير الزراعة وفقا للمادة السادسة من القرار رقم 226/1 تاريخ 14/12/94 .

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس