All legislation

مرسوم Decree No. 4564 19/03/1954

تأليف لجنة لتعديل المراسيم الاشتراعية وتحديد ملاكات الموظفين واختصار المعاملات

Type
مرسوم · Decree
Number
4564
Date
19/03/1954
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1954, p. 237-238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4564 تاريخ 19/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - ناظم عكاري مدير عام رئاسة مجلس الوزراء - اشرف الاحدب عضو المجلس الاعلى للجمارك - اندره تويني مدير عام الاشغال العامة - نصر حرفوش مدير المالية العام - شفيق حاتم رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدلية وينضم اليهم بصفة عضو مدير عام كل وزارة عندما يتناول البحث شؤون دوائرها. مهمتها ان تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقتراحات اللازمة في شأن: اولا- تعديل المراسيم الاشتراعية القاضية بتنظيم جميع دوائر الدولة (باستثناء القضاء والجيش ) ثانيا- تحديد ملاكات الموظفين ثالثا- اختصار المعاملات على جميع انواعها.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة في المادة الاولى ان تزور بنفسها او بواسطة لجان فرعية تشكلها مختلف دوائر الدولة (باستثناء القضاء والجيش ) وان تطلع فيها على الامور التالية: اولا- نوع الاعمال التي تقوم بها كل دائرة وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها الوزارة. ثانيا- نوع الاعمال التي يقوم بها كل موظف في الدائرة وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها الدائرة. ثالثا- عدد الموظفين في كل دائرة وحاجتها اليهم رابعا- نوع المعاملات التي تجري في كل دائرة والمراحل التي تجتازها كل معاملة والاجراآت المتبعة في درسها وانجازها والوقت الذي تستغرقه وعدد التواقيع التي تستوجبها والنصوص التي توجب هذه التواقيع.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة ان تستهدف في اقتراحاتها الامور التالية: اولا- اختصار جهاز الادارة- من دوائر وموظفين - الى الحد اللازم ثانيا- تحقيق لامركزية واسعة في الصلاحيات ثالثا- تأمين التناسق المنشود بين مختلف وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها. رابعا- تحديد التبعات بصراحة في مختلف حلقات الادارة. خامسا- اختصار المعاملات والاجراآت وتأمين وصول اصحاب المصالح الى حقهم باقصى ما يكون من السرعة. سادسا- ادخال ما يجب ادخاله من تحسينات على الادارة بحيث تتمكن من اداء مهمتها بالسرعة والضبط اللازمين.

المادة 4

مادة 4: على اللجنة ان تضم الى تقريرها النصوص التي ترى من الضرورة استصدارها من مشاريع القوانين والمراسيم الى التعاميم والتعليمات الوزارية والمذكرات الادارية الخ...

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي