المادة 2
مادة 2: على اللجنة المذكورة في المادة الاولى ان تزور بنفسها او بواسطة لجان فرعية تشكلها مختلف دوائر الدولة (باستثناء القضاء والجيش ) وان تطلع فيها على الامور التالية: اولا- نوع الاعمال التي تقوم بها كل دائرة وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها الوزارة. ثانيا- نوع الاعمال التي يقوم بها كل موظف في الدائرة وفائدتها بالنسبة الى المهمة التي تضطلع بها الدائرة. ثالثا- عدد الموظفين في كل دائرة وحاجتها اليهم رابعا- نوع المعاملات التي تجري في كل دائرة والمراحل التي تجتازها كل معاملة والاجراآت المتبعة في درسها وانجازها والوقت الذي تستغرقه وعدد التواقيع التي تستوجبها والنصوص التي توجب هذه التواقيع.