المواد
مادة 1: تجري وزارة الاشغال العامة خلال شهر نيسان سنة 1954 مباراة لانتقاء لاسلكيين يعملون في مصلحتي المواصلات السلكية واللاسلكية والرصد الجوي في مديرية الطيران المدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5007 تاريخ 05/05/1954, article 1, 12/05/1954
بناء على المرسوم رقم 5007 الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954, تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4577 تاريخ 23/3/54 على الوجه التالي: تجري وزارة الاشغال العامة في 31 ايار سنة 1954 مباراة لانتقاء لاسلكيين يعملون في مصلحتي المواصلات السلكية واللاسلكية والرصد الجوي في مديرية الطيران المدني.
مادة 2: على من يرغب الاشتراك بهذه المباراة ان يكون مستوفيا الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين. 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشر سنوات على الاقل. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة على ان يقدم بذلك تقريرا طبيا من اللجنتين المختصتين المنصوص عليهما في المادتين 57 و59 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة: 5- ان يكون حاملا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. يمكن للطالب الاستعاضة عن هذه الشهادة 1- بشهادة الدروس التكميلية (Brevet) مع شهادة لاسلكي من وزارة البرق والبريد. 2- بشهادة تثبت انه مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الدوائر الرسمية او المؤسسات الخاصة. 6- ان يتقدم بطلب ترشيحه خطيا ملصق عليه الطوابع القانونية مرفقا بثلاث صور حديثة بحجم صور جوازات السفر الى مديرية الطيران المدني. 7- ان يتعهد خطيا بقبول المركز والوظيفة اللذين تعينهما له الوزارة. 8- ان يقدم طلبه مرفقا بالشهادات والاوراق الثبوتية الى مدير الطيران المدني قبل الموعد المعين للمباراة بثمانية ايام على الاقل. ان الطلبات التي تصل بعد انقضاء هذه المهلة تهمل وتعاد الى اصحابها.
مادة 3: يبلغ المرشحون يقبول طلباتهم بواسطة مديرية الطيران المدني ويعطى لكل منهم بعد التدقيق بها وبشهاداتهم على ضوء المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 رقما متسلسلا وترخيصا لاجتياز المباراة.
مادة 4: ان المباراة لوظائف لاسلكي تتألف من مسابقات خطية خصص لها ثلاث جلسات الجلسة الاولى: موضوع عربي عام يتعلق بالثقافة العامة
(الوقت المخصص ساعة (1) من الساعة التاسعة الى الساعة العاشرة) الجلسة الثانية: تعريب نص عربي الى الفرنسية والانكليزية
الوقت المخصص ساعة (1) من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة) الجلسة الثالثة: حساب (Arithmetique) الوقت المخصص ساعة (1) من الساعة الثانية عشر والنصف الى الساعة الثالثة عشرة والنصف ) يمكن للمرشح تقديم مسابقة الحساب (Arithmetique) حسب اختياره باللغة العربية او الفرنسية او الانكليزية.
مادة 5: ان المسابقات الخطية تجري في بيروت تحت اشراف لجنة مناظرة يؤلفها مدير الطيران المدني
مادة 6: تتناول المسابقات الخطية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم. ينتقي مدير الطيران المدني اسئلة الامتحانات بمعاونة رئيس بعثة المنظمة الدولية للطيران المدني والخبراء العاملين في لبنان باسمها ويضعها ضمن غلافات مختومة بمعدل غلاف واحد لكل امتحان على ان يجري ذلك ساعة واحدة قبل ابتداء الامتحان ويرسل هذه الغلافات ضمن غلاف ثان مختوم الى لجنة المناظرة. عند بدء كل جلسة يتأكد رئيس اللجنة بحضور الاعضاء والمرشحين من سلامة الاختام ويفض الغلافات معطيا صورة عن اسئلة المسابقة لكل مرشح
مادة 7: ان المسابقات الخطية تجري على اوراق تقدمها الادارة وتحمل تأشير مديرية الطيران المدني. تحمل هذه الاوراق على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهيه. يكتب في مكان خاص منه اسم المرشح ورقم تسجله وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل لجنة المناظرة وبحضور المرشح بعد التثبت من هويته وتلصق بالصمغ حيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق الزاوية
مادة 8: يحظر على المرشحين الاتصال فيما بينهم او مع الخارج واللجوء الى كتب او مذكرات من اي نوع كانت ويحق لرئيس اللجنة او من ينوب عنه ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يخالف انظمة المباراة العامة وان يمنعه من الاشتراك في المسابقات المقبلة
مادة 9: تضع اللجنة المناظرة محضر ضبط باعمالها يقدم الى مدير الطيران المدني ضمن غلاف مختوم مع ارواق المسابقات .
مادة 10: تتولى تصحيح المسابقات وترتيب المرشحين لجنة تعين بمرسوم لاحق وفقا للمادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953
مادة 11: تحدد قيمة كل مسابقة بعلامات تتراوح بين صفر وعشرين.
مادة 12: تعطى مواد المسابقة الامثال التالية: المواد الامثال ـــــــ ـــــــ موضوع عربي عام 3 تعريب نص عربي الى الفرنسية والانكليزية 3 حساب 4
مادة 13: عند الانتهاء من التصحيح تكشف اللجنة على اسماء المرشحين وترتبهم حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال. يعد راسبا في المباراة من ينال دون الخمس علامات في احدى المباراة الخطية قبل ضربها بالامثال المخصصة لها. يعتبر فائزا في المباراة الخطية كل من ينال مائة (100) علامة على مايتين (200) او اكثر ولا يحق للمرشح الذي لا ينال هذا المعدل الاشتراك بالامتحانات الشفهية.
مادة 14: تعلن اللجنة اسماء المرشحين الفائزين بالامتحانات الخطية على باب مديرية الطيران المدني كما تعلن ايضا في نفس الوقت موعد اجراء الامتحانات الشفهية مشتملة على المواد التالية. المواد الامثال Epreuve de reception auditive 2 Epreuve de transmission 3 Reglementation Procedure Radio electrique 1 Questions pratiques touchant les differents appareils d'emission et de reception. 2
مادة 15: تتولى الامتحانات الشفهية المواد المذكورة في البرنامج الملحق بهذا المرسوم (1)
مادة 16: عند الانتهاء من الامتحانات الشفهية ترتب اسماء المرشحين حسب مجموع علاماتهم بعد ضربها بالامثال المذكورة اعلاه.
مادة 17: يعتبر ناجحا في المباراة كل من ينال مائتين واربعين علامة (240) على اربعماية (400) من مجموع علاماته الخطية والشفهية.
مادة 18: يعين الفائزون المقبولون برتبة لاسلكي متمرن في ملاك الطيران المدني حسب ترتيبهم في المباراة بنسبة المحلات الشاغرة.
مادة 19: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر