المادة 1
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في تبنين ويستعاض عنه بغرفة عمومية.
مرسوم Decree No. 4499 18/03/1954
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 62 تاريخ
4 نيسان سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى مركز الهاتف في تبنين ويستعاض عنه بغرفة عمومية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم