All legislation

مرسوم Decree No. 4686 07/03/1988

تعديل المرسوم رقم 1706 تاريخ 7-8-1984 المتعلق بتعديل التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4686
Date
07/03/1988
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1988, p. 187/188
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/03/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1706 تاريخ 7 آب 1984 المادة الاولى - الفقرة 15: 1- الاشتراك بالعناوين البرقية المسجلة: التعرفة التعرفة الحالية المقترحة ل. ل. ل. ل.

- اشتراك سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/12 من كل سنة. 100 500 2 - اشتراك المادة الرابعةف سنوي غير مجزأ ينتهي في 30/6 أو 31/12 من كل سنة. 75 500 1 - اشتراك ربع سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 من كل سنة. 50 000 1 - في حال عدم تجديد الاشتراك تثابر الادارة على توزيع البرقيات الواردة بالعنوان المختصر المسجل لديها ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاشتراك لقاء رسم مقطوع عن كل برقية قدره: 1،25 25 - رسم عنوان برقي بمناسبة زواج او وفاة او أية مناسبة اخرى لمدة شهر. 25 500

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اذار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم