المادة 1
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1706 تاريخ 7 آب 1984 المادة الاولى - الفقرة 15: 1- الاشتراك بالعناوين البرقية المسجلة: التعرفة التعرفة الحالية المقترحة ل. ل. ل. ل.
- اشتراك سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/12 من كل سنة. 100 500 2 - اشتراك المادة الرابعةف سنوي غير مجزأ ينتهي في 30/6 أو 31/12 من كل سنة. 75 500 1 - اشتراك ربع سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 من كل سنة. 50 000 1 - في حال عدم تجديد الاشتراك تثابر الادارة على توزيع البرقيات الواردة بالعنوان المختصر المسجل لديها ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاشتراك لقاء رسم مقطوع عن كل برقية قدره: 1،25 25 - رسم عنوان برقي بمناسبة زواج او وفاة او أية مناسبة اخرى لمدة شهر. 25 500