All legislation

مرسوم Decree No. 4515 14/12/1993

تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات البرقية وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
4515
Date
14/12/1993
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1993, p. 1207/1210
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002 (Art. 3)
مرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد والبرق), لا سيما المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة

للهاتف), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد

مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات

التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959 (تحديد

التعرفة البرقية),

بناء على المرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984 (تعديل

التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية)

بناء على المرسوم رقم 4686 تاريخ 17/03/1988 (تعديل

المرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984 المتعلق بتعديل

التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/04/1985 (تعديل

المادة الاولى من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1984

لجهة اضافة خدمة جديدة وتحديد رسومها - نقل الصور

والاصوات),

بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل

وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية)

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74 تاريخ

04/05/1992

والرأي رقم 128/92 تاريخ 19/08/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت التعرفة البرقية الداخلية المحددة بموجب المرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/59 وتعديلاته وحددت على الوجه التالي: اولا: رسوم التخابر 1- يستوفى عن كل برقية تودع غرفة العموم رسم مقطوع قدره /500/ل.ل. 2- رسم البرقيات الخصوصية العادية أ- لغاية عشر كلمات (ادنى حد للاستيفاء) /500/ل.ل. ب- عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى-/50/ل.ل. 3- رسم البرقيات الخصوصية المستعجلة (URGENT) أ- لغاية عشر كلمات (كحد ادنى للاستيفاء) /1000/ل.ل. ب- عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى /100/ل.ل. 4- رسم البرقيات الصحفية (PRESSE) أ- رسم البرقيات العادية - لغاية عشر كلمات - (ادنى حد للاستيفاء) /250/ل.ل. - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى /25/ل.ل. ب- رسم البرقيات الصحفية المستعجلة (PRESSE..URGENT) - لغاية عشر كلمات ادنى حد للاستيفاء /500/ل.ل. - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى /50/ل.ل. 5- رسم البرقيات التحريرية (L.T) أ- لغاية اربعين كلمة (ادنى حد للاستيفاء) /500/ل.ل. ب- عن كل كلمة تزيد عن الكلمات الاربعين الاولى /25/ل.ل. 6- رسم البرقيات ذات الرد الخالص (R.P.X) - يستوفى علاوة عن اجرة البرقية المرسلة عادية او مستعجلة رسم الجواب (كحد ادنى للاستيفاء) عشر كلمات /500/ل.ل. 7- رسم البرقيات ذات الاشعار بالاستلام (P.C.) - يستوفى علاوة عن اجرة البرقية المرسلة عادية او مستعجلة رسم عشر كلمات (كحد ادنى للاستيفاء) /500/ل.ل. 8- رسم البرقيات المطلوب مقابلتها مع النص الاصلي (T.C) - يستوفى علاوة عن اجرة البرقية رسم اضافي يعادل نصف اجرة البرقية المرسلة 9- رسم البرقيات ذات العنوان المتعدد (T.M.X.) - يستوفى علاوة عن اجرة البرقية ومن اي نوع كانت رسم اضافي كما يلي: أ- عن كل نسخة ولغاية خمسين كلمة على الاكثر /500/ل.ل. ب- عن كل نسخة تتجاوز كلماتها الخمسين: - عن الخمسين كلمة الاولى /300/ل.ل. - عن كل خمسيت كلمة او كسرها تزيد عن الخمسين كلمة الاولى /200/ل.ل. 10- رسم البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص - يستوفى علاوة عن اجرة البرقية رسم اضافي عن كل كيلومتر او كسره /100/ل.ل. ' 11- رسم البرقيات المطلوب استئناف سوقها - يستوفى علاوة عن الاجرة العادية رسم اضافي يحسب على اساس عدد الكلمات المبرقة عند كل استئناف عملية سوق. 12- رسم البرقيات الرسمية - يستوفى الرسم المحدد للبرقيات من اي نوع كانت - تعطى الافضلية للبرقيات الرسمية في عمليتي الابراق والتسليم 13- رسم نسخة عن برقية - يستوفى رسم مقطوع قدره /15000/ ل.ل. 14- رسم اطلاع على نسخة برقية - يستوفى رسم مقطوع /1000/ل.ل. 15- رسم الغاء برقية قبل الابراق - يستوفى رسم الغاء /500/ل.ل. 16- يعاد رسم البرقية للمرسل بعد حسم رسم الالغاء 16- تقبل خدمة ايداع البرقيات بواسطة الهاتف (خمسين كلمة كحد اقصى) ويستوفى رسم اضافي عن كل برقية قدره /1500/ل.ل. ثانيا- رسم اشتراك بالعنوان البرقي المسجل 1- رسم اشتراك لمدة سنة غير مجزا ينتهي في 31/12 من كل سنة /25000/ل.ل. 2- رسم اشتراك نصف سنة غير مجزأ ينتهي في 30/6/ او 31/12 من كل سنة /15000/ل.ل. 3- رسم اشتراك ربع سنة كجزأ ينتهي في 31/3 و30/6 و30/9 او 31/12 من كل سنة /10000/ل.ل. 4- تستمر الادارة بتسليم البرقيات الواردة على العنوان البرقي المسجل اذا لم يبادر المشترك الى دفع رسم التجديد لمدة اقصاها ثلاثة اشهر لقاء دفع رسم مقطوع عن كل برقية قدره /500/ل.ل. 5- يلغى الاشتراك بالعنوان البرقي المسجل بعد مرور الثلاثة اشهر للمشركين الذين لم يسددوا رسم التجديد. 6- رسم عنوان برقي مسجل لمدة اقصاها شهر بمناسبة زواج او وفاة او اية مناسبة اخرى /5000/ل.ل. '

المادة 2

مادة 2: حددت رسوم نقل الصور والمستندات (فاكسميلية - FAX) في مكاتب الاستثمار على الشكل التالي: اولا: رسم مقطوع للارسال او للاستقبال /1000/ل.ل. ثانيا: رسم تحضير أ- للارسال عن كل صفحة بطول 30 سم على الاكثر /250/ ل.ل. ب- للاستقبال عن كل صفحة بطول 30 سم على الاكثر /1000/ل.ل. ثالثا: رسم تخابر يضاف الى الرسوم المشار اليها اعلاه رسم التخابر الداخلي والدولي العمول به.

المادة 3

مادة 3: عدلت رسوم بث واستقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية (SATELLITE) المحددة بموجب المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 وحددت على الوجه التالي: اولا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة 1- رسوم استعمال أ- استعمال هوائي واحد حقوق سحب خاصة (DTS) - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء /720/ - عن كل دقيقد اضافية او كسرها /25/ ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) - عن العشر الاولى كحد ادنى للاستيفاء 1150 - عن كل دقيقد اضافية او كسرها 35 2- تستوفى التعرفة الخاصة التالية للنقل اليومي المتكرر ولمدة ستة اشهر على الاقل كما يلي: أ- استعمال هوائي واحد - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستفياء 400 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 15 ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء 800 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 30 3- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة - قبل ساعتين وحتى 24 على الاقل من موعد البت او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة - بين الساعتين وموعد البث او الاستقبال 100% من الرسوم المتوجبة 4- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية والللاسلكية, في حالات او مناسبات خاصة بموجب لعمليات البث او الاستقبال وذلك عندما تتم هذه العمليات لصالح الادارات والمؤسسات العامة او الشركات المساهمة التي تملك الدولة نصف اسهمها على الاقل. ثانيا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات 1- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام للافراد او للشركات التي تستاجر مرسل - مستجيب (TRANSPONDER) باحد السواتل الصناعية في نظام انتلسات, او تلسات, عربسات او غيرها باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل -المستجيب لقاء دفع رسوم استعمال يومي مقطوع قدره /400/ من حقوق السحب الخاصة(DTS) 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراج المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- يفرض على صاحب الترخيص دون سابق انذار عند مخالفته لشروط الترخيص غرامة قدرها 25% من قيمة الرسوم المتوجبة عليه بالاضافة الى رسم الاستعمال عن المدة التي زادت عن المدة المرخص بها. 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية غير المحطات الارضية الخصوصية بدون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند -1- اعلاه, يترتب على المخالف دفع رسوم الاستعمال المبينة في البند المذكور مضاعفة, ولا يحق له اخراج المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم. ثالثا: تستوفى الرسوم المترتبة عن بث او استقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في مصرف لبنان بتاريخ اصدار الفاتورة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 الفصل الاول القسم الثاني البند سابعا, واستعيض عنه بالنص التالي: "أ- يستوفى عند التاسيس رسم تاهيل وتحديث مقطوع لمرة واحدة عن كل اشتراك هاتفي الكتروني قدره 125000 ل.ل. ب- يستوفى رسم التاهيل او التحديث المنصوص عليه في البند -أ- عن كل اشتراك هاتفي الكتروني موضوع في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم. ج- يستوفى رسم التاهيل والتحديث المنصوص عليه في البند -أ- عند ابدال رقم المشترك من الكتروميكانيك الى الكترونيك سواء تم الابدال بناء على طلب المشترك ام بمبادرة من الادارة, ويضاف هذا الرسم الى رسم الابدال."

المادة 5

مادة 5: اضيف الى نص المادة الثالثة - البند ثانيا- الفصل الثالث, من المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/92 ما يلي: " اذا اقتصرت التراخيص المذكورة اعلاه على بيع وتركيب وصيانة اجهزة الهاتف السلكي واللاسلكي دون استيراد هذه الاجهزة, تحدد الرسوم السنوية العائدة لهذه التراخيص كما يلي: - اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) /2000000/ ل.ل. - اجهزة التلكس /2000000/ ل.ل. - اجهزة الهاتف السلكي /1000000/ ل.ل. - اجهزة الهاتف اللاسلكي /2000000/ ل.ل.

المادة 6

مادة 6: تلغى النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه, لا سيما الواردة في المراسيم التالية: - رقم 2847 تاريخ 14/12/1959 - رقم 4686 تاريخ 17/3/1988 - رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 - رقم 1706 تاريخ 7/8/1984

المادة 7

مادة 7: يشنر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلاات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري