ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة
للبريد والبرق), لا سيما المادتين 281 و283 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة
للهاتف), لا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد
مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات
التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),
بناء على المرسوم رقم 2847 تاريخ 14/12/1959 (تحديد
التعرفة البرقية),
بناء على المرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984 (تعديل
التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية)
بناء على المرسوم رقم 4686 تاريخ 17/03/1988 (تعديل
المرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984 المتعلق بتعديل
التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/04/1985 (تعديل
المادة الاولى من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1984
لجهة اضافة خدمة جديدة وتحديد رسومها - نقل الصور
والاصوات),
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل
وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية)
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74 تاريخ
04/05/1992
والرأي رقم 128/92 تاريخ 19/08/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 3: عدلت رسوم بث واستقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية (SATELLITE) المحددة بموجب المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 وحددت على الوجه التالي: اولا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة 1- رسوم استعمال أ- استعمال هوائي واحد حقوق سحب خاصة (DTS) - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء /720/ - عن كل دقيقد اضافية او كسرها /25/ ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) - عن العشر الاولى كحد ادنى للاستيفاء 1150 - عن كل دقيقد اضافية او كسرها 35 2- تستوفى التعرفة الخاصة التالية للنقل اليومي المتكرر ولمدة ستة اشهر على الاقل كما يلي: أ- استعمال هوائي واحد - عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستفياء 400 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 15 ب- استعمال هوائيين معا (DOUBLE-HOP) عن العشر دقائق الاولى كحد ادنى للاستيفاء 800 - عن كل دقيقة اضافية او كسرها 30 3- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة - قبل ساعتين وحتى 24 على الاقل من موعد البت او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة - بين الساعتين وموعد البث او الاستقبال 100% من الرسوم المتوجبة 4- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية والللاسلكية, في حالات او مناسبات خاصة بموجب لعمليات البث او الاستقبال وذلك عندما تتم هذه العمليات لصالح الادارات والمؤسسات العامة او الشركات المساهمة التي تملك الدولة نصف اسهمها على الاقل. ثانيا: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات 1- يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام للافراد او للشركات التي تستاجر مرسل - مستجيب (TRANSPONDER) باحد السواتل الصناعية في نظام انتلسات, او تلسات, عربسات او غيرها باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل -المستجيب لقاء دفع رسوم استعمال يومي مقطوع قدره /400/ من حقوق السحب الخاصة(DTS) 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراج المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- يفرض على صاحب الترخيص دون سابق انذار عند مخالفته لشروط الترخيص غرامة قدرها 25% من قيمة الرسوم المتوجبة عليه بالاضافة الى رسم الاستعمال عن المدة التي زادت عن المدة المرخص بها. 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية غير المحطات الارضية الخصوصية بدون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند -1- اعلاه, يترتب على المخالف دفع رسوم الاستعمال المبينة في البند المذكور مضاعفة, ولا يحق له اخراج المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم. ثالثا: تستوفى الرسوم المترتبة عن بث او استقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في مصرف لبنان بتاريخ اصدار الفاتورة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى من الفصل الثالث - ثانيا) by مرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000, article 1, 29/06/2000
مادة 1: تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل الثالث المادة الثالثة ثانيا من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 الفقرة الاتية: "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع (SNG) لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره/1400/ من حقوق السحب الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية, على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها, كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها, تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد, كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد " . والباقي دون تعديل.
Edited in part (الرسوم الواردة فيها) by مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, article 1, 08/02/2002
مادة 1: تعدل الرسوم الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 والمادة الاولى من المرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: اولإ: البرامج المرئية المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة. 1 - رسوم استعمال: - عن العشر دقائق الاولى: 200 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة عند استعمال هوائيين معا يتم استيفاء الرسم الآتي: - عن العشر دقائق الاولى: 600 وحدة سحب خاصة - عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 35 وحدة سحب خاصة 2- يحق الغاء طلب البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية: - قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم المتوجبة. - خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم المتوجبة. ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات SNG 1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددةلا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او الشركات التي تستأجر مرسل - مستجيب Transponder باحد السوائل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية عبر هذا المرسل - المستجيب لقاء دفع رسم استعمال يومي مقطوع قدره 80 وحدة سحب خاصة. 2- على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراح المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية. 3- تعتبر هذه المحطة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز تأجيرها او استثمارها باي شكل من الاشكال ويعود لوزير الاتصالات تحديد الغرامة المتوجبة على صاحب الترخيص في حال مخالفته لشروط الترخيص 4- في حال قيام الشركات او الافراد بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الأرضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند 1- اعلاه يترتب على المخالف دفع مبلع 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراح المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد الرسوم.