المادة 1
يعدل القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 1988 الصادر عن وزير السياحة والقاضي بمنع تصدير الاثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية والتوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الاثار المنقولة خارج لبنان.
قرار Decision No. 14 08/03/1988
يعدل القرار رقم 8 تاريخ 6 شباط 1988 الصادر عن وزير السياحة والقاضي بمنع تصدير الاثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية والتوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الاثار المنقولة خارج لبنان.
يسمح بتصدير الاثار على الوجه التالي:
أ - تؤلف لجنة مولجة بالكشف على الاثار المنوي تصديرها على النحو التالي:
- مدير الاثار رئيسا.
- الاثرى المولج بقسم الجنوب عضوا .
- الاثرى المولج بقسم الشوف عضوا .
- الاثرى المولج بقسم البقاع عضوا .
يكون مقر اجتماع اللجنة في وزارة السياحة او المتحف الوطني.
لا يسمح بتصدير الاثار ما لم يكن محضر الموافقة يحمل تواقيع كافة الاعضاء المشار اليهم في المادة الثانية وما لم يكن مصدقا من وزير السياحة.
يسمح بتصدير الاثار المكررة او التي ترتأي اللجنة عدم وجود مانع بتصديرها.
كما يحق لهذه اللجنة تطبيق مضمون القرار رقم 166 خاصة المادة 104 التي تخول هذه اللجنة شراء القطع الاثرية المهمة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره بالجريدة الرسمية.
بيروت في: 8 آذار 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط