The whole text

مرسوم رقم 4860 تاريخ 10/03/1994 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

يمنح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية, كل في ما خصه وبناء على اقتراح المدير العام المختص , وسام الوحدة الوطنية المنشأ بالمرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 ووسام فجر الجنوب المنشأ بالمرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 عناصر في امن الدولة والامن الداخلي والامن العام من ضباط ورتباء وافراد, بالشروط ذاتها المنصوص عليها في المرسومين المذكورين.

المادة 1 من مرسوم رقم 4860 تاريخ 10/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168199/article/1/