المادة 1
مادة 1:
يمنح رئيس مجلس الوزراء, نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع, ووزير الداخلية, كل في ما خصه وبناء على اقتراح المدير العام المختص , وسام الوحدة الوطنية المنشأ بالمرسوم رقم 3643 تاريخ 16/06/1993 ووسام فجر الجنوب المنشأ بالمرسوم رقم 3644 تاريخ 16/06/1993 عناصر في امن الدولة والامن الداخلي والامن العام من ضباط ورتباء وافراد, بالشروط ذاتها المنصوص عليها في المرسومين المذكورين.