All legislation

مرسوم Decree No. 4858 10/03/1994

اعفاء التجهيزات والمعدات واللوازم المستوردة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4858
Date
10/03/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 347/348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4858 تاريخ 10/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 المتعلق

بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 52/94) تاريخ

20/01/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى كافة التجهيزات والمعدات واللوازم المستوردة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والعائدة لتنفيذ مشاريع انمائية ترمي الى تأهيل وتوسيع وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية ومشاريع تطوير التلكس وتعميم الفاكس وتبادل المعطيات في مختلف المناطق اللبنانية من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها, شرط ان تستوفي الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم وان تستورد هذه الوزارة هي مباشرة التجهيزات والمعدات واللوازم او ان تلحظ دفاتر الشروط الخاصة العائدة لصفقات التجهيزات المذكورة ان الرسوم الجمركية المتوجبة عليها هي على عاتق الوزارة المختصة.

المادة 2

تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء الجمركي المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- ان تكون التجهيزات والمعدات واللوازم مخصصة لمشاريع انشائية وانمائية ممولة كليا او جزئيا من قروض خارجية او من واردات الادارة الذاتية.

- ان تكون المشاريع الانشائية والانمائية من ضمن خطة تأهيل وتطوير وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية ومشاريع تطوير التلكس وتعميم الفاكس وتبادل المعطيات في مختلف المناطق اللبنانية.

- ان تقوم الوزارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي هو قيد التنفيذ او سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمعدات واللوازم المنوي ادخالها.

- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات المستعملة للادخال الجمركي.

المادة 3

تكون الادارة المختصة مسؤولة عن صحة اللوائح المقدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري