ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 المتعلق
بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي,
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 52/94) تاريخ
20/01/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى كافة التجهيزات والمعدات واللوازم المستوردة لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والعائدة لتنفيذ مشاريع انمائية ترمي الى تأهيل وتوسيع وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية ومشاريع تطوير التلكس وتعميم الفاكس وتبادل المعطيات في مختلف المناطق اللبنانية من كافة الرسوم الجمركية المفروضة عليها, شرط ان تستوفي الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم وان تستورد هذه الوزارة هي مباشرة التجهيزات والمعدات واللوازم او ان تلحظ دفاتر الشروط الخاصة العائدة لصفقات التجهيزات المذكورة ان الرسوم الجمركية المتوجبة عليها هي على عاتق الوزارة المختصة.
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء الجمركي المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
- ان تكون التجهيزات والمعدات واللوازم مخصصة لمشاريع انشائية وانمائية ممولة كليا او جزئيا من قروض خارجية او من واردات الادارة الذاتية.
- ان تكون المشاريع الانشائية والانمائية من ضمن خطة تأهيل وتطوير وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية ومشاريع تطوير التلكس وتعميم الفاكس وتبادل المعطيات في مختلف المناطق اللبنانية.
- ان تقوم الوزارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي هو قيد التنفيذ او سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمعدات واللوازم المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات المستعملة للادخال الجمركي.
تكون الادارة المختصة مسؤولة عن صحة اللوائح المقدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: محمد غزيري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري