المادة 2
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء الجمركي المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
- ان تكون التجهيزات والمعدات واللوازم مخصصة لمشاريع انشائية وانمائية ممولة كليا او جزئيا من قروض خارجية او من واردات الادارة الذاتية.
- ان تكون المشاريع الانشائية والانمائية من ضمن خطة تأهيل وتطوير وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية ومشاريع تطوير التلكس وتعميم الفاكس وتبادل المعطيات في مختلف المناطق اللبنانية.
- ان تقوم الوزارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي هو قيد التنفيذ او سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمعدات واللوازم المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات المستعملة للادخال الجمركي.