The whole text

مرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة الهيئات الاغترابية: أ- تتبع نشاط الهيئات الاغترابية المسجلة في لبنان ورعاية اعمالها واعداد ملفات تتضمن انظمتها واسماء مؤسسيها وتعديلاتها المودعة اليها من قبل وزارة الداخلية عملا بالمادة 6 من قانون الجمعيات الصادر في 13/08/1909 ب- ان الجمعيات الاغترابية الراغبة في تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم, المنوي تأسيسها بعد صدور القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بانشاء وزارة المغتربين, عليها التقدم بطلب الترخيص لها حسب الاصول الى وزارة الداخلية التي تحيل هذا الطلب الى وزارة المغتربين حتى اذا اقرت هذه الوزارة الاعتراف بها احالت هذه الموافقة الى وزارة الداخلية لاعطائها العلم والخبر. - كل جمعية ذات طابع اغترابي اعطي لها العلم والخبر فاعترف بها يمكن اقتراح حلها بطلب من وزير المغتربين وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون الجمعيات. - تجرى ملاحقة القائمين بأمر هيئة اغترابية غير معترف بها او جمعية اغترابية محلولة وكذلك في كل ما يخالف قانون الجمعيات وما يتعلق بها في قانون العقوبات من قبل المراجع ذات الصلاحية. ولوزير المغتربين المبادرة بطلب الملاحقة من تلك المراجع. ج- ان الجمعيات الاغترابية التي حصلت على العلم والخبر قبل صدور قانون انشاء وزارة المغتربين, عليها ان تتقدم بطلب الاعتراف بها (المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993) وذلك بتقديم نظامها الاساسي وتعديلاته عند الاقتضاء لوزارة المغتربين خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم والا اعتبرت فاقدة لحق تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم. اما اذا تقدمت بطلب الاعتراف خلال المهلة المحددة عندها يجري الاعتراف بها باعلام يوجه لها من وزارة المغتربين خلال مهلة شهرين من احالة ملف الجمعية اليها حتى اذا انقضت المهلة ولم يصدر الاعلام المطلوب اعتبر ذلك بمثابة رفض الاعتراف بها ضمنا ان لم يوجه لها اعلام برفض الاعتراف بها صراحة وذلك بواسطة وزارة الداخلية في كلتا الحالتين, ويجري سحب العلم والخبر منها تبعا لذلك, كما تشطب من سجلات الوزارة المذكورة باعتبارها اصبحت غير قائمة قانونا او بمثابة المحلولة. د- العمل على تطبيق شروط ومباديء تسجيل الهيئات الاغترابية التي لها حق تمثيل المغتربين اللبنانيين وكذلك شروط الاعتراف بها كما هي محددة من قبل وزارة المغتربين. - مراقبة صحة العمليات والاجراءات لانتخاب ممثلي الهيئات الاغترابية المسجلة في لبنان.

المادة 12 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168210/article/12/