All legislation

مرسوم Decree No. 4859 10/03/1994

تنظيم وزارة المغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
4859
Date
10/03/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 352/359
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10641 تاريخ 14/08/2003 (the text)
مرسوم رقم 7573 تاريخ 18/11/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 2 نيسان 1993 (احداث وزارة المغتربين), لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم 1185 تاريخ 26/11/1993),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 40/93-94 تاريخ 30/12/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة المغتربين من مديرية عامة تضم: - الديوان. - مصلحة المغتربين والهجرة. - مصلحة الاملاك والقيد. - مصلحة العلاقات العامة والشؤون الاغترابية. - مصلحة الاعلام والثقافة. - دائرة المعلوماتية والاحصاء.

المادة 2

مادة 2: يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة المغتربين موظف من الفئة الثالثة وتكون للديوان الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة.

المادة 3

مادة 3: يتألف الديوان من: - القسم الاداري وشؤون الموظفين. - قسم المحاسبة. - قسم القضايا.

مصلحة المغتربين والهجرة

المادة 4

مادة 4: تتألف مصلحة المغتربين و الهجرة من دائرتين هما: - دائرة المغتربين. - دائرة الهجرة.

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المغتربين درس اوضاع جاليات المغتربين في بلاد الاغتراب في شتى الميادين والاطلاع بصورة دقيقة على الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية التي يقومون بها, ومدى مساهمتهم في الحياة العامة في هذه البلاد. - اعداد المعلومات والمعطيات عن المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمرانية في لبنان, ووضعها بتصرف رجال الاعمال المغتربين لتشجيعهم على الاستثمار والمشاركة في المشاريع الانمائية في وطنهم. - تقديم الاقتراحات والتوصيات, ووضع الدراسات لمعالجة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه المغتربين في بلاد الاغتراب ودرس اقامة مشاريع مشتركة بين المغتربين وابناء المجتمعات المحلية التي تعود بالنفع على هذه المجتمعات.

دائرة الهجرة

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الهجرة: - معالجة ظاهرة الهجرة واسبابها وظروفها والمراحل التي مرت بها, ومتابعة الوجهات الرئيسية التي يسلكها المهاجرون الى بلاد الاغتراب. - الاحاطة بأوضاع البلدان المستقبلة للمهاجرين, ودرس انظمة الهجرة المعتمدة لديها وتعديلاتها وانعكاس هذه الانظمة على امكانيات استقبال هذه الدول لمهاجرين جدد. - ابداء الرأي في مشاريع المعاهدات والانظمة الخاصة بالهجرة التي ينوي لبنان عقدها مع باقي الدول. - جمع واعداد كافة التعليمات والشروط التي تحددها كل من البلدان المستقبلة للمهاجرين, والواجب توفرها في الوافدين اليها.

مصلحة الاملاك والقيد

المادة 7

مادة 7: تتألف مصلحة الاملاك والقيد من: - دائرة الاملاك. - دائرة قيد الاحوال الشخصية.

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة الاملاك: أ- الاهتمام بأملاك المغتربين في لبنان الذين هاجروا منذ اكثر من عشر سنوات دون انقطاع واعداد الاحصائيات بشأنها عن طريق السلطات الادارية (محافظ - قائمقام - مختار). ب- استلام الصكوك والمستندات التي ينظمها المعتمدون اللبنانيون في البعثات السياسية و القنصلية بصفة كتاب عدل واحالتها للدوائر العقارية المختصة لتسجيلها حسب الاصول. ج- في حال الشك في صحة المستندات والصكوك على رئيس الدائرة ان ينظم مطالعة مرفقة باحالته تلك. د- على امناء السجل العقاري اعلام دائرة الاملاك بالنتيجة التي اقترنت بها جميع المعاملات المحالة اليها. ه- درس اعادة المعوزين من المغتربين.

دائرة قيد الاحوال الشخصية

المادة 9

مادة 9: تتولى دائرة قيد الاحوال الشخصية: - استلام وتسجيل معاملات المغتربين المتعلقة بالاحوال الشخصية التي ينظمها المعتمدون اللبنانيون في البعثات الساسية والقنصلية والتدقيق في صحتها وقانونيتها وابلاغها الى المراجع المختصة وملاحقة عملية تنفيذها واعطائها المجرى القانوني. - على دوائر النفوس ابلاغ هذه الدائرة النتيجة التي اقترنت بها كل معاملة لكي يصار الى ابلاغ صاحب العلاقة بذلك.

مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية

المادة 10

مادة 10: تتألف مصلحة العلاقات العامة للشؤون الاغترابية من: - دائرة المؤسسات والجمعيات والنوادي. - دائرة الهيئات الاغترابية. - دائرة المؤتمرات.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة المؤسسات والجمعيات والنوادي: - درس واقتراح كيفية اقامة روابط من التعاون مع المؤسسات والجمعيات والنوادي والاطلاع على انظمتها وبرامجها ونشاطاتها ودرس سبل تبادل المساعدة وتشجيعها.

دائرة الهيئات الاغترابية

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة الهيئات الاغترابية: أ- تتبع نشاط الهيئات الاغترابية المسجلة في لبنان ورعاية اعمالها واعداد ملفات تتضمن انظمتها واسماء مؤسسيها وتعديلاتها المودعة اليها من قبل وزارة الداخلية عملا بالمادة 6 من قانون الجمعيات الصادر في 13/08/1909 ب- ان الجمعيات الاغترابية الراغبة في تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم, المنوي تأسيسها بعد صدور القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 المتعلق بانشاء وزارة المغتربين, عليها التقدم بطلب الترخيص لها حسب الاصول الى وزارة الداخلية التي تحيل هذا الطلب الى وزارة المغتربين حتى اذا اقرت هذه الوزارة الاعتراف بها احالت هذه الموافقة الى وزارة الداخلية لاعطائها العلم والخبر. - كل جمعية ذات طابع اغترابي اعطي لها العلم والخبر فاعترف بها يمكن اقتراح حلها بطلب من وزير المغتربين وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء وفقا لاحكام قانون الجمعيات. - تجرى ملاحقة القائمين بأمر هيئة اغترابية غير معترف بها او جمعية اغترابية محلولة وكذلك في كل ما يخالف قانون الجمعيات وما يتعلق بها في قانون العقوبات من قبل المراجع ذات الصلاحية. ولوزير المغتربين المبادرة بطلب الملاحقة من تلك المراجع. ج- ان الجمعيات الاغترابية التي حصلت على العلم والخبر قبل صدور قانون انشاء وزارة المغتربين, عليها ان تتقدم بطلب الاعتراف بها (المادة الرابعة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993) وذلك بتقديم نظامها الاساسي وتعديلاته عند الاقتضاء لوزارة المغتربين خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم والا اعتبرت فاقدة لحق تمثيل المغتربين اللبنانيين والتكلم باسمهم. اما اذا تقدمت بطلب الاعتراف خلال المهلة المحددة عندها يجري الاعتراف بها باعلام يوجه لها من وزارة المغتربين خلال مهلة شهرين من احالة ملف الجمعية اليها حتى اذا انقضت المهلة ولم يصدر الاعلام المطلوب اعتبر ذلك بمثابة رفض الاعتراف بها ضمنا ان لم يوجه لها اعلام برفض الاعتراف بها صراحة وذلك بواسطة وزارة الداخلية في كلتا الحالتين, ويجري سحب العلم والخبر منها تبعا لذلك, كما تشطب من سجلات الوزارة المذكورة باعتبارها اصبحت غير قائمة قانونا او بمثابة المحلولة. د- العمل على تطبيق شروط ومباديء تسجيل الهيئات الاغترابية التي لها حق تمثيل المغتربين اللبنانيين وكذلك شروط الاعتراف بها كما هي محددة من قبل وزارة المغتربين. - مراقبة صحة العمليات والاجراءات لانتخاب ممثلي الهيئات الاغترابية المسجلة في لبنان.

دائرة المؤتمرات

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة المؤتمرات: - الاعداد للمؤتمرات والندوات الخاصة بالمغتربين التي تعقد في لبنان وتهيئة وسائل الاشتراك في المؤتمرات والنشاطات الدولية التي لها علاقة بشؤون الهجرة. - تنظيم نشاطات الوزارة في حقل الاتصالات والعلاقات العامة في لبنان. - تأمين كافة اعمال الترجمة بما فيها الترجمة الفورية للمؤتمرات والندوات وتقديم التسهيلات للمغتربين وتنظيم زيارات وفودهم الى لبنان واستقبالهم وتأمين التسهيلات المقتضاة.

مصلحة الاعلام والثقافة

المادة 14

مادة 14: تتألف مصلحة الاعلام والثقافة من: - دائرة الشؤون الاعلامية. - دائرة الشؤون الثقافية.

دائرة الشؤون الاعلامية

المادة 15

مادة 15: تتولى دائرة الشؤون الاعلامية: - تأمين علاقات من التعاون مع المؤسسات ووسائل الاعلام الاغترابية ومدها بالمواد والمنشورات الاعلامية التي تتناول النشاط الرسمي والخاص في لبنان وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المختصة في وزارتي الاعلام والخارجية.

دائرة الشؤون الثقافية

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة الشؤون الثقافية: - رعاية وتشجيع النشاط الثقافي في الاغتراب وتتبع هذا النشاط وتوطيد الاتصال مع رواد الحركات الثقافية والمبدعين والسعي الى التعريف بالنتاج الثقافي الاغترابي في لبنان والخارج وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المختصة في وزارتي الثقافة والتعليم العالي والخارجية. - بذلك الجهود الحثيثة التي تساعد على انشاء المدارس في المهاجر لتعليم ابناء المغتربين اللغة العربية وكل ما يتعلق بشؤون التربية الوطنية والمدنية في لبنان والتنسيق في سبيل هذا الغرض مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تحقيقا لهذا الهدف. - اقامة المؤتمرات والندوات العلمية في لبنان وذلك بدعوة العلماء اللبنانيين المغتربين للتعريف بهم وبانجازاتهم العلمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة والتعليم العالي.

دائرة المعلوماتية والاحصاء

المادة 17

مادة 17: ترتبط دائرة المعلوماتية والاحصاء مباشرة بالمدير العام وتتولى: أ- القيام بالاحصاءات المتعلقة بالمغتربين في شتى النواحي من حيث تواجدهم في المهاجر واوضاعهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومدى اسهامهم في اوجه النشاطات التي يقوم بها مواطنو تلك البلاد التي يقيمون فيها والبارزين منهم في الحقول كافة. ب- اعداد وتصميم وتنفيذ نظام للمعلوماتية في وزارة المغتربين يتلاءم والحاجات والاولويات التي يحددها الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ج- خزن وتنسيق ومعالجة المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة, واعداد البيانات والاحصاءات والمعلومات المختلفة التي تساعد وتسهل العمل الاداري دعما لعمل الوحدات في الوزارة وتقديم المعطيات لتسهيل عملية تحضير واتخاذ القرارات.

الملحقون الاغترابيون

المادة 18

مادة 18: تسمي الوزارة ملحقين لشؤون الاغتراب لدى البعثات الدبلوماسية في دول الاغتراب ويعين هؤلاء وفق الاحكام التي ترعى الملحقين الفنيين في الخارج والواردة في نظام وزارة الخارجية ويخضعون لهذه الاحكام. - يجوز للملحقين المذكورين ان يخابروا وزارة المغتربين مباشرة على ان يقدموا لرئيس البعثة نسخة عن مخابراتهم هذه.

المادة 19

مادة 19: يقوم الملحق الاغترابي تحت اشراف رؤساء البعثات في السفارات اللبنانية ووفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بالاعمال التالي': - جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بحجم الجاليات اللبنانية في نطاق صلاحياته والنشاطات التي يمارسونها, وتفاعلهم في المحيط الذي يعيشون فيه. - اقامة علاقات وطيدة مع هذه الجاليات وممثليها للاطلاع على احوالهم والصعوبات التي يعانون منها والمساعدة على معالجتها ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بهذا الشأن. - تقديم المعلومات والمشورة للمغتربين واصحاب الرساميل منهم للتوظيف والاستثمار في مشاريع اقتصادية وانمائية في لبنان. - متابعة نشاط المؤسسات والجمعيات والنوادي والهيئات الممثلة للمغتربين اللبنانيين. - العمل بالتنسيق والتعاون مع الملحق الثقافي عند وجوده في نفس البعثة على متابعة حركة النشاط الاعلامي والثقافي للمغتربين اللبنانيين, واقامة روابط وثيقة مع المثقفين ووسائل الاعلام الاغترابية والعمل على تشجيعهم ومساعدتهم والعمل على تعزيز تدريس اللغة العربية في اوساط المغتربين, على ان يصار الى ابلاغ وزارة الثقافة والتعليم العالي عن حركة النشاط الثقافي للمغتربين. - السعي الى تقوية وتعزيز ارتباط جاليات المغتربين بوطنهم وتشجيعهم على زيارته وقضاء اجازاتهم في ربوعه. - وضع تقارير فصلية عن نشاطه في اطار المهام والمسؤوليات المسندة اليه يضمنها ملاحظاته واقتراحاته يرفعها الى وزارة المغتربين وكذلك عند الحاجة الملحة. - مساعدة رئيس البعثة وتقديم استشاراته اليه في الحقل الاغترابي وتنفيذ ما يأمر به فيما لا يتنافى ومهمته.

المادة 20

مادة 20: يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاغترابي الاقليمية بعثات عدة.

احكام مختلفة

المادة 21

مادة 21: يحدد ملاك وزارة المغتربين وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم. وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة بقرار من وزير المغتربين بناء على اقتراح المدير العام, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على تحقيق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه. وتطبق على هذه الوظائف سلسلة الرتب والرواتب في الملاك الاداري العام.

المادة 22

مادة 22: ينشأ مجلس استشاري للاغتراب مهمته تقديم التوصيات الى وزير المغتربين في كل ما يعود الى سياسة الدولة الاغترابية. - يختار وزير المغتربين اعضاء هذا المجلس من ذوي الخبرة في الحقل الاغترابي بناء على اقتراح المدير العام. - يحدد الوزير عدد اعضاء المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة في ضوء التجمعات الاغترابية المنتشرة في قارات العالم الخمس. و يتقاضى اي منهم تعويضا لقاء عمله. - تحدد شروط التعيين الخاصة وسلسلة الرتب والرواتب في بعض الوظائف في الفئتين الثالثة والرابعة وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم - يرأس هذا المجلس وزير المغتربين او المدير العام للمغتربين عند غياب الوزير.

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 10 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير المغتربين الامضاء: رضا وحيد