The whole text

مرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تتولى دائرة الاملاك: أ- الاهتمام بأملاك المغتربين في لبنان الذين هاجروا منذ اكثر من عشر سنوات دون انقطاع واعداد الاحصائيات بشأنها عن طريق السلطات الادارية (محافظ - قائمقام - مختار). ب- استلام الصكوك والمستندات التي ينظمها المعتمدون اللبنانيون في البعثات السياسية و القنصلية بصفة كتاب عدل واحالتها للدوائر العقارية المختصة لتسجيلها حسب الاصول. ج- في حال الشك في صحة المستندات والصكوك على رئيس الدائرة ان ينظم مطالعة مرفقة باحالته تلك. د- على امناء السجل العقاري اعلام دائرة الاملاك بالنتيجة التي اقترنت بها جميع المعاملات المحالة اليها. ه- درس اعادة المعوزين من المغتربين.

المادة 8 من مرسوم رقم 4859 تاريخ 10/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168210/article/8/