All legislation

مرسوم Decree No. 1423 20/03/1953

تطبيق احكام القانون الصادر بتاريخ 1-5-1950 المختص بالبناء في منطقة بولفار خلدة على اماكن من مدن بيروت وطرابلس وصيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
1423
Date
20/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1953, p. 162-163
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1423 تاريخ 20/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام القانون الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1950 على الاماكن المذكورة ادناه من مدن بيروت - طرابلس - صيدا: 1- بولفار الحدث من طريق الشام التي تمر على السكة الحديدية الى طريق صيدا 2- طريق الشام من الفياضية حتى بولفار نهر بيروت 3- طريق سن الفيل نهر الموت الموروبة 4- بولفار نهر بيروت - الدورة - نهر الموت - مدخل بيروت الشرقي 5- بولفار الشياح الحازمية من طريق صيدا حتى قبر الباشا 6- طريق الغبيرة - بئر حسن الاوزاعي 7- طريق مار الياس - جناح - الاوزاعي 8- مدخل طرابلس بولفار جسر ابو حلقة حتى التل وطريق اللاذقية 9- مخرج طرابلس (طريق الازقية) باب التباني حتى البداوي 10- بولفار طرابلس الميناء من بيت المنلا تمر من الميناء حتى البحر. 11- مدخل صيدا الشمالي من جسر الاولى حتى القملي. 12- بولفار رياض الصلح حتى جسر البرغوت 13- طريق الساحة العامة تجاه مفرق جزين حتى جسر حاره 14- بولفار الساحة العامة حتى مزرب الخشب

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب