The whole text

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط في من يعين وكيلا او مراقبا: 1- ان يكون قد اتم الثلاثين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين او من اجل افعال تخل بالشرف والاستقامة, 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة. 4- ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبيرا لدى المحاكم في المحاسبة. 5- ان يقدم كفالة مالية او مصرفية قدرها الفا ليرة لبنانية.

المادة 2 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/law/168215/article/2/