ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين المحاكم اللبنانية وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء من الاختصاصيين المقيدين في جدول خاص ينظمه مجلس القضاء الاعلى. ويجوز للقاضي ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول اذا كان هذا الجدول لا يشتمل على اشخاص اختصاصيين في مثل موضوع النزاع المعروض او اذا رأى في القضية اسبابا توجب تعيينه من خارج الجدول. وعليه في هذه الحالة ان يذكر الاسباب في قرار التعيين. ويجوز للمحكمة العسكرية ان تعين الخبراء من لائحة يضعها قائد الجيش .
مادة 2: يشترط في من يعين وكيلا او مراقبا: 1- ان يكون قد اتم الثلاثين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين او من اجل افعال تخل بالشرف والاستقامة, 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة. 4- ان يكون حاملا شهادة جامعية من معهد معترف به او ان يكون قد مارس مدة عشر سنوات مهنة وكيل تفليسة او خبيرا لدى المحاكم في المحاسبة. 5- ان يقدم كفالة مالية او مصرفية قدرها الفا ليرة لبنانية.
مادة 3: يحدد عدد الوكلاء والمراقبين بخمسة عشر في بيروت , وخمسة في كل من المحافظات الاخرى.
مادة 4: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
مادة 5: على كل وكيل ومراقب ان يكون لديه: 1- سجل يومي يذكر فيه يوما فيوما المعاملات والعمليات المختصة بالتفاليس والمصالحات الاحتياطية والمقبوضات والمدفوعات والداخل والخارج من الاوراق التجارية وما يودع او يسحب من الاموال. 2- سجل مفصل يتمضن حساب كل افلاس وكل صلح احتياطي على حدة ينقل اليه يوما فيوما كل ما قيد في السجل اليومي. 3- دفتر ذو ارومة وذو ارقام متسلسلة لاسناد الايصال ويجب ان تنقل ارقام الاسناد المذكورة الى السجل اليومي بجانب المقبوضات . 4- سجل للاسناد التجارية يدون فيه كل يوم الاوراق التجارية التي يجدها في موجودات المدين او التي تسلم اليه فيما بعد لحساب هذه الموجودات .
مادة 6: جميع المبالغ المقبوضة يجب ايداعها في مصرف معترف به من الحكومة.
مادة 7: جميع السجلات المبينة في المادة الخامسة ترقم وتوقع من رئيس محكمة الاستئناف او القاضي الذي يستنيبه, وعلى هذين القاضيين ان يفتشا مرة في كل ثلاثة اشهر السجلات في مركزها للتثبت من انها منظمة حسب الاصول ومشتملة على الترقيم والتوقيع ومن ان صاحبها يطبق احكام المادة السابقة.
مادة 8: تعين النفقات والمخصصات وفاقا للتعريفة التالية: 50 ليرة لبنانية - عن التفليسة او المصالحة التي تبلغ فيها قيمة الموجودات المقبوضة لحساب المدين اقل من 500 ليرة لبنانية وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين. 6 الى 10 في المئة - اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 500 الى 2500 ليرة لبنانية. 4 الى 8 في المئة - اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 2500 الى 5000 ليرة لبنانية. 3 الى 6 في المئة - اذا كانت قيمة المحصل المقبوض من 5000 الى 25000 ليرة لبنانية. 2 الى 4 في المئة - اذا كانت قيمة المحصل المقبوض تتجاوز 25000 ليرة لبنانية. نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة او المصالحة دون ان تصفى موجودات المدين تصفية تامة. نصف هذه المخصصات عن المبالغ التي تقبض في اثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
مادة 9: يشترط في المرشح لقيده في جدول الخبراء: 1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون محكوما عليه لجناية او لجنحة من الجنح الشائنة المنصوص عليها في قانون الموظفين او من اجل افعال تخل بالشرف والاستقامة. 3- ان لا يكون موظفا رسميا او مستخدما في مصلحة عامة.
مادة 10: يمكن لموظفي دائرة الادلة الجنائية القيام بمهمة خبراء لحسابهم الخاص في الدعاوي الحقوقية.
مادة 11: على الطالب ان يقدم استدعاء يعين فيه نوع الخبرة الراغب فيها. وعليه ان يضم الى استدعائه: 1- نسخة عن سجله العدلي. 2- شهاداته العلمية او المثبتة لخبرته الفنية. 3- شهادة بمزاولته الاعمال الحسابية في احد المصارف او المؤسسات التجارية مدة خمس سنوات على الاقل او خبيرا لدى المحاكم مثل هذه المدة اذا كان الطالب راغبا في الخبرة في الامور الحسابية ولم يكن حائزا الشهادة التجارية من احد المعاهد العلمية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاتية) by قانون تاريخ 09/05/1960, article 1, 11/05/1960
مادة 1: عدلت النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبرة على الوجه الاتي: أ- المادة 51 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959: يختارهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "تتولى اللجنة المذكورة اعلاه تحديد انواع الخبراء وعدد الخبراء في كل فرع. "لا تصبح مقررات اللجنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدلية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب - المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 والجدول الملحق به وقانون 18 كانون الاول سنة 1958 المتعلق بخبراء النقل البحري والجدول الملحق به. "الغيا". ج- تضاف الى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 الفقرة الاتية: "للجنة ان ترفض الطلب اذا كانت الشهادات المبينة في الفقرات السابقة والتحقيقات الخاصة التي تجريها لا تزكي اختصاص المطالب واهليته من الناحيتين العلمية والخلقية". د- مع الاحتفاظ بمفعول جداول الخبراء المنشورة في ملحق العدد 12 تاريخ 16 اذار سنة 1960 من الجريدة الرسمية, يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 12: يعين الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي انواع الخبرة وعدد الخبراء الجائز قبولهم في كل منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (والجدول الملحق به) by قانون تاريخ 09/05/1960, article 1, 11/05/1960
مادة 1: عدلت النصوص المتعلقة بتعيين وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبرة على الوجه الاتي: أ- المادة 51 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959: يختارهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "تتولى اللجنة المذكورة اعلاه تحديد انواع الخبراء وعدد الخبراء في كل فرع. "لا تصبح مقررات اللجنة نافذة الا بعد تصديقها من وزير العدلية ونشرها في الجريدة الرسمية. ب - المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 والجدول الملحق به وقانون 18 كانون الاول سنة 1958 المتعلق بخبراء النقل البحري والجدول الملحق به. "الغيا". ج- تضاف الى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17 اذار سنة 1953 الفقرة الاتية: "للجنة ان ترفض الطلب اذا كانت الشهادات المبينة في الفقرات السابقة والتحقيقات الخاصة التي تجريها لا تزكي اختصاص المطالب واهليته من الناحيتين العلمية والخلقية". د- مع الاحتفاظ بمفعول جداول الخبراء المنشورة في ملحق العدد 12 تاريخ 16 اذار سنة 1960 من الجريدة الرسمية, يطبق هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 13: يستحق للخبراء الاجور التالية: 1- عشر ليرات حتى خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل او جزء منها في مكان الكشف وعن كل جلسة لمناقشة التقرير امام المحكمة او المحقق. 2- ثماني ليرات حتى عشرين ليرة لبنانية عن كل ست ساعات عمل في المكتب . 3- خمس ليرات عن تدقيق اوراق الدعوى او المعاملة. وللقاضي ان يقدر عدد الايام والساعات التي استغرقها عمل الخبير ويمكنه ان يمنح الخبير اجرا اضافيا اذا اقتضاه نوع العمل او اهميته او صعوبته كما له ان ينقص المبلغ المقرر له بالنظر الى قلة اهمية الدعوى.
مادة 14: يستحق الخبير علاوة على الاجر المبين في المادة السابقة ما انفقه في سبيل اتمام العمل الموكول اليه ويلزمه ان يذكر نفقاته بالتفصيل ويعززها بالوثائق المثبتة لها. وللقاضي ان يحذف ما يكون قد صرف على غير جدوى.
مادة 15: لا يحسب للخبير نفقة لمن ساعده على الاعمال الاولية ما لم يثبت انه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن معاونتهم.
مادة 16: يطلع الخبير على اوراق الدعوى في قلم المحكمة ويجوز له ان يأخذ منها ما يحتاجه لعمله بموافقة الفريقين وترخيص المحكمة للاطلاع عليها في مكتبه على ان يعيدها في ختام المدة المعينة له في قرار الترخيص .
مادة 17: تعين المحكمة او المحقق المبلغ الواجب على احد الخصمين او كليهما تعجيله ويحق للخبير ان يستأذن المحكمة او المحقق في قبض المبلغ المعجل كله او بعضه عند الشروع في العمل.
مادة 18: تعين المحكمة للخبير المدة التي يجب عليه ان يقدم تقريره في ختامها.
مادة 19: اذا اهمل الخبير القيام بالعمل الموكول اليه او تأخر عن اتمامه في المدة المعينة بدون عذر مشروع وكان هذا الاهمال او التأخير مما يستوجب المؤاخذة فتستبدله المحكمة بغيره وتبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى ليتخذ بحقه التدبير المقتضى.
مادة 20: ان الخبراء المقيدين في الجدول ملزمون باجراء العمل الموكول اليهم مجانا لمصلحة الفريق الحائز المعونة القضائية. ويبقى لهم الحق في ان يطالبوا باجورهم الفريق الاخر اذا حكم عليه بنفقات الدعوى او بمطالبة الفريق الحائز المعونة القضائية بعد يسره.
مادة 21: اذا لم تأخذ المحكمة او المحقق بتقرير الخبير كله او بعضه لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطأه فلها ان تقضي على الخبير برد ما قبضه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء كشف جديد او اكمال الكشف الاول بدون اجر وعليها ان تبلغ الامر الى مجلس القضاء الاعلى.
مادة 22: يعمل بالجدول لمدة ثلاث سنوات قضائية. ويمكن اعادة النظر فيه في بدء كل سنة لاكمال العدد. لا يجوز ان يعين الخبير الا في فرع واحد وفي منطقة واحدة. ولا يجوز في اي حال تعيين وكلاء ومراقبين وخبراء زيادة عن العدد. وكل تعيين يجري على هذه الصورة يعد باطلا حكما.
مادة 23: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فيحيله الى احد الاعضاء لاجراء التحقيق. يجتمع المجلس وينظم الجدول في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني. لا يصبح الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 24: يحلف الوكيل والمراقب والخبير امام رئيس محكمة الاستئناف المعينين لديها وقبل مباشرتهم العمل اليمين بانهم يراعون مبادىء الامانة والشرف في كل ما يعهد اليهم من عمل تسلم اليهم صورة عن محضر حلف اليمين.
مادة 25: ينظم ملف خاص لكل وكيل ومراقب وخبير.
مادة 26: ينظم رئيس كل محكمة في كانون الاول من كل سنة تقريرا عن اعمال الوكلاء والمراقبين والخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الاعمال ويضم التقرير الى ملف الوكيل او المراقب او الخبير العائد اليه.
مادة 27: يستهدف للعقوبات التأديبية المبينة في المادة التالية كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول اليه او يهمل واجباته او يرتكب خطأ فادحا عند قيامه بها.
مادة 28: يخضع الوكلاء والمراقبون والخبراء لمراقبة دائمة. ولمجلس القضاء الاعلى بناء على شكوى الخصوم او طلب النيابات العامة او رؤساء المحاكم ان يوجه اليهم تنبيها او يتخذ بحقهم احد التدابير التأديبية الآتية: 1- التأنيب , 2- التوقيف موقتا عن العمل لمدة اقصاها سنة. 3- الشطب من الجدول.
مادة 29: تبلغ القرارات المتخذة وفقا لاحكام المادة السابقة الى المحاكم وسائر الدوائر القضائية وترسل صورة عنها الى وزارة العدل.
مادة 30: تحيط النيابة العامة مجلس القضاء الاعلى علما بالاحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية او جناحية. تستلزم العقوبة الجنائية شطب الخبير من الجدول في مطلق الاحوال وتستلزم العقوبة الجناحية هذا الامر اذا حكم بها من اجل جرم شائن.
مادة 31: خلال شهرين من العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ينظم جدول الوكلاء والمراقبين الخبراء وفاقا لاحكامه. وتعتمد في تنظيمه الملفات الموجودة حاليا بعد ان يكملها اصحاب العلاقة بابراز ما ينقصها من الاوراق المفروضة. وتقبل الطلبات الجديدة في المدة التي يعينها رئيس مجلس القضاء الاعلى باعلان ينشره في الصحف .
مادة 32: الغيت جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع احكامه.
مادة 33: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 اذار سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية
الامضاء: جورج حكيم
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد
الامضاء: سليم حيدر