The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مهمة قوى الامن الداخلي: 1- حفظ الامن وصون النظام وتأمين الراحة العامة: 2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة. 3- معاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها. 4- القيام باعمال الضابطة العدلية والادارية. 5- القيام باعمال الضابطة البلدية في بيروت وطرابلس وطرابلس المينا. 6- ادارة السجون والمحافظة عليها. 7- المحافظة على دور الحكومة ومصارفها وصناديق اموالها. 8- صيانة الحريات العامة ومد يد المساعدة والاسعاف لكل شخص وقت الخطر. 9- حماية طرق المواصلات وتأمين ضابطة السير. - تؤدي قوى الامن الداخلي وظائفها علانية وينبغي لرجالها ان يكونوا اثناء الخدمة مرتدين البستهم العسكرية وناقلين اسلحتهم النظامية.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/1/