المواد
مادة 1: مهمة قوى الامن الداخلي: 1- حفظ الامن وصون النظام وتأمين الراحة العامة: 2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة. 3- معاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها. 4- القيام باعمال الضابطة العدلية والادارية. 5- القيام باعمال الضابطة البلدية في بيروت وطرابلس وطرابلس المينا. 6- ادارة السجون والمحافظة عليها. 7- المحافظة على دور الحكومة ومصارفها وصناديق اموالها. 8- صيانة الحريات العامة ومد يد المساعدة والاسعاف لكل شخص وقت الخطر. 9- حماية طرق المواصلات وتأمين ضابطة السير. - تؤدي قوى الامن الداخلي وظائفها علانية وينبغي لرجالها ان يكونوا اثناء الخدمة مرتدين البستهم العسكرية وناقلين اسلحتهم النظامية.
مادة 2: تتألف قوى الامن الداخلي من: - مفتشية عامة. - قيادة الدرك. - مديرية الشرطة.
مادة 3: يتولى مهام المفتشية العامة ضابط كبير يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. - يعاون المفتش العام مفتش او اكثر من ضباط الدرك ومفوضي الشرطة يعينون بناء على انهائه. - يرئس ديوان المفتشية العامة ضابط او مفوض ويتألف هذا الديوان من رتباء ومعاونين وافراد من الدرك والشرطة يعينون بناء على انهاء المفتش العام.
مادة 4: يرتبط المفتش العام بوزير الداخلية مباشرة في كل ما يتعلق بالمسائل المسلكية الفنية وبالتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على الامن.
مادة 5: يتولى المفتش العام من تلقاء نفسه القيام بالتفتيش والرقابة في جميع دوائر ومؤسسات ومعاهد ومصالح ووحدات ومخافر قوى الامن الداخلي وفي السجون, لاجل: - السهر على حسن قيامها بمهامها. - التثبت من حسن تنظيم هذه القوى وتوزيعها وانضباطها واعدادها وتعليمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها واكسائها وتقيدها بالقوانين والانظمة المختصة بها او المترتب عليها تنفيذها. - للمفتش العام ان يفرض بنتيجة التفتيش على مرؤوسيه المباشرين وعلى رجال قوى الامن وموظفي السجون باستثناء قائد الدرك ومدير الشرطة العقوبات التالية: - التوقيف البسيط حتى خمسة واربعين يوما. - التوقيف الصارم حتى خمسة واربعين يوما. - حسم الراتب حتى خمسة عشر يوما. وله ان يقترح على وزير الداخلية, فيما يختص بجميع رجال قوى الامن, كف اليد والاحالة على مجلس التأديب .
مادة 6: يتولى قيادة الدرك ضابط كبير من رتبة زعيم او عقيد ويدخل في خصائصه تنظيم قوى الدرك وتعليمها وتدريبها واستخدامها وانضباطها وتأمين تناسقها وتعاونها وارتباطها واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي وسائر القوانين والانظمة النافذة.
مادة 7: تتألف قيادة الدرك من مجموع الوحدات التالية الموزعة في جميع الانحاء اللبنانية: 1- مخافر أمن يرأس كلا منها ضابط صف . 2- مخافر حراسة يرأس كلا منها رقيب . 3- فصائل تتكون من مجموعة مخافر امن وحراسة وسجون يتولى امرتها ضابط او مرشح او نائب ضابط. 4- سرايا تتألف من عدة فصائل ويتولى قيادتها مقدم او نقيب . 5- الفوج السيار ويتألف من سرايا مقاتلة ذات تنظيم خاص ومجهزة باسلحة خفيفة وثقيلة. 6- المعهد. - وتتألف هذه المجموعة العسكرية من ضباط وضباط صف وافراد: - الضابط: هو من يحمل رتبة ملازم وما فوق حتى زعيم. - ضابط الصف : هو من يحمل رتبة رقيب حتى مرشح ضابط. - الافراد: هم العرفاء والدركيون.
مادة 8: يناط بالفوج السيار مجابهة الحوادث الهامة المخلة بالامن الداخلي ومطاردة العصاة وتركيز المخافر اللازمة من رجاله لحراسة النقاط الحساسة من الحدود. - تضع وزارة الداخلية بناء على اقتراح قيادة الدرك وموافقة وزارة الدفاع نظاما داخليا للواحدات السيارة تحدد فيه كيفية تشكيلها وتسليحها وتدريبها وتثقيفها وطرق استخدامها.
مادة 9: يتولى المعهد تدريب المجندين من درك وشرطة واعداد المرشحين وتثقيف الضباط والرتباء والجنود الذين يحتاجون الى متابعة دورة لانماء معارفهم العامة والمسلكية والعسكرية. - يقوم على رأس المعهد ضابط يلقب بقائد المعهد ويعاونه ضباط ورتباء من الدرك ومفوضو الشرطة وعند الاقتضاء قضاة وموظفون من ملاك الدولة واساتذة واختصاصيون من الخارج.
مادة 10: يؤلف في قيادة الدرك مجلس ادارة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة } اعضاء - القيم } - المحاسب }
مادة 11: مجلس الادارة يدير ويراقب جميع الشؤون المالية المتعلقة بالدرك والسجون وفقا لقانون المحاسبة العامة ولنظامي الادارة والسجون. - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء. ولذلك يجب ان ينوب عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.
مادة 12: يؤلف في قيادة الدرك مجلس قيادة على الوجه التالي: - قائد الدرك رئيسا - قائد الفوج السيار } - قائد المعهد } اعضاء - قائد سرية يعينه وزير الداخلية في مطلع كل سنة }
مادة 13: تنحصر اختصاصات مجلس القيادة باقرار: - قبول المرشحين للتعيين وتثبيتهم. - التطوع, تجديده, فسخه. - الترشيح للترقية. - منح شهادات حسن السلوك وشهادات التسريح: - طلبات الزواج - لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء ولذلك يجب ان ينوب عن العضو الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه بحكم وظيفته. وعند غياب الرئيس يتولى الرئاسة الضابط الاقدم في الرتبة الاعلى.
مادة 14: يحدد الملاك العام لقيادة الدرك في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتحدد الملاكات الخاصة بالوحدات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك في نطاق العدد المحدد في الجدول العام. يحتفظ الضباط الحاليون الذين يزيدون عن العدد المبين في الجدول العام بوظائفهم وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يتركون الخدمة بسبب من الاسباب القانونية.
مادة 15: تحدد بمرسوم اسلحة الدرك وعتاده وتجهيزاته وآلياته.
مادة 16: تحدد سلسلة الرتب العسكرية في الدرك كما يلي: للافراد: دركي متمرن, دركي, عريف .
لضباط الصف : رقيب , رقيب اول, نائب ضابط, نائب اول, مرشح
ضابط (وهي رتبة انتقالية يحملها المرشح لرتبة ملازم في الفترة التي يقضيها على الجدول بانتظار دور ترقيته). للضباط: ملازم, ملازم اول, نقيب , مقدم, عقيد, زعيم.
مادة 17: يجري تعيين الدركيين وتثبيتهم وتسريحهم وترقيمهم على جدول الترقية وترقيتهم الى رتبة عريف وضابط صف بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك. اما ترقية الضباط وانقطاعهم عن العمل والاحالة على الاعتلال والتقاعد وصرفهم من الخدمة وقبول استقالتهم فتحصل بمرسوم.
مادة 18: لا يمكن اي دركي او رتيب مثبت او ضابط ان يمارس وظيفته قبل ان يحلف امام الحاكم المنفرد اليمين التالية: "اقسم بالله" "اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها, ولا انتهك حرمة الشرف واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين".
مادة 19: يؤخذ الدركيون بالافضلية التدريجية التالية: 1- من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش الذين يرغبون في الانتماء الى سلك الدرك بعد موافقة رؤسائهم. 2- من الاشخاص المدنيين الذين سبقت لهم الخدمة الفعلية في الجيش بعد استمزاج رأي قيادة الجيش بشأنهم. 3- من المدنيين, اذا لم يكف العدد المأخوذ عملا بالبندين السابقين, - وعلى كل حال يجب ان تتوافر في الطالب الشروط التالية: اولا - ان يكون لبنانيا. ثانيا - ان يكون قد بلغ ال20 من العمر ولم يتجاوز ال30 فيما يختص بالمدنيين وال35 فيما يختص بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش . ثالثا - ان يكون حائزا أهلية بدنية جديرة للخدمة تحت السلاح. رابعا - ان يكون طول قامته (172) سنتيمترا على الاقل و(168) سنتيمترا لجنود الجيش الموجودين في الخدمة او المسرحين. - ويخفض الحد الادنى للقامة الى: 170 سنتيمترا لحملة الشهادة الابتدائية. 168 سنتيمترا لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها. - ويخفض ايضا الحد الادنى للقامة الى (170) سنتيمترا للفئات التالية: - الذين يحملون شهادات من مصلحة السير في الدولة لسوق السيارات او الدراجات البخارية - البارعون في العاب القوى والرياضة البدنية ولا سيما التزلج. - الذين يحسنون احدى اللغات الاجنبية: خامسا - ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. سادسا - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او مرتين فاكثر بجنحة عادية او مرة واحدة باحدى الجنح التالية: - السرقة - الاحتيال - سوء الائتمان - الاختلاس - الاغتصاب التهويل - التزوير -- استعمال المزور - تهريب الاسلحة والمتاجرة بها - الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات واقتنائها والمتاجرة بها - الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها بالباب السابع من قانون العقوبات او باحدى الجنح العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني - الباب الاول من قانون العقوبات - العسكري. سابعا - ان يكون ذا سلوك واخلاق خالية من الشوائب لا سيما السكر وادمان المخدرات والقمار. ثامنا - لم يمارس في حياته المدنية اي عمل شائن او منحط. تاسعا - اذا كان الطالب عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن السلوك وان لا يكون قد فرض عليه اثناء خدمته العسكرية عقوبات شديدة من اجل ذنوب فادحة لا سيما السكر والقمار, حتى ولو كان حاصلا على شهادة حسن سلوك, وان لا يكون قد اخرج اثناء خدمته العسكرية او في نهايتها بقرار من اللجنة الصحية وان لا يكون مدونا في سجله الصحي ما يدل على انه اصيب بداء عضال.
مادة 20: ان الرتباء وافراد الدرك السابقين من الذين حذفت اسماءهم من السجلات لاسباب غير تأديبية يمكن اعادتهم الى السلك لمرة واحدة اذا كانوا: 1- قد ثبتوا في السلك وقضوا فيه بهذه الصفة عامين على الاقل. 2- لا يزالون حائزين الشروط المنصوص عنها في الفقرات (1 و3 و6 و7 و8) من المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يحملون شهادة حسن سلوك. 4- لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين وفقا للقيد المثبت في ملفاتهم وقرارات تعيينهم وكل تصحيح سن يجري بعد ترك السلك لا يعتد به. 5- لم ينقض على تركهم السلك اكثر من ثلاثة اعوام. - اما المصروفون لاسباب صحية فيجب ان يحصلوا فوق ذلك على قرار من لجنة اطباء عسكريين بان الاسباب الصحية التي دعت لاخراجهم قد زالت ولم يعد من الناحية الصحية ما يمنع استخدامهم بدون اي تحفظ, على انه لا يمكن اعادتهم الى السلك الا مرة واحدة وفي خلال سنتين من تركهم اياه.
مادة 21: يدعى الطلاب الذين يشملهم قرار التعيين تلامذة برتبة وراتب دركي متمرن ويلحقون بالمعهد لاجل تثقيفهم وتدريبهم. وفي نهاية الدورة يقسمون الى فئتين, تتابع الاولى منهما دورة اختصاص مسلكي في المعهد. وتلحق الثانية في الفوج السيار. ان الافراد الملحقين بالفوج السيار يقضون فيه سنتين على الاقل ثم يصير توزيعهم على المخافر تباعا وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المعهد. ويمكن ابقاء الذين ثبت ضعفهم في الفوج السيار لمدة تفوق السنتين كما يمكن استخدام حملة شهادة البكالوريا او البروفه في المخافر فور تخرجهم من المعهد.
مادة 22: مدة التمرن للدركي سنة كاملة تبدأ من تاريخ الانتساب الى السلك. في نهاية المدة يثبت الذين: أ- جازوا امتحانات الخروج من المعهد بنجاح, ب - قطعوا الدليل على سلوك حسن, وحالة صحية جيدة, وخدمة مرضية, - ويصرف الآخرون بدون ان يكون لهم اي حق بتعويض الصرف من الخدمة.
مادة 23: تعتبر مدة التمرين للترقي والتقاعد.
مادة 24: يؤخذ رتباء الدرك من الفئات التالية وفقا للاسس المحددة في هذا الفصل وبالتفضيل التالي: أ- من جنود الخدمة الفعلية بالترقية, ب - من الرتباء السابقين الذين تركوا الخدمة وطلبوا اعادتهم اليها وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- من ضباط الصف في الجيش وذلك ضمن الشروط الآتية: 1- ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان تكون مشروحاتهم حسنة جدا: - غير انهم لا يعينون الا برتبة ادنى من رتبتهم التي حصلوا عليها في الجيش على الا تتجاوز رتبة رقيب اول, ولا يثبتون في السلك الا بعد ان يتابعوا دورة تدريسية خاصة بالرتباء في المعهد وان يجتازوا امتحان الخروج بنجاح ثم يتدرجون مدة لا تقل عن ستة اشهر في احد المخافر اما الذين يرسبون في نهاية الدورة او لا يقطعون الدليل على حسن السلوك والكفاءة في مدة التدرج فيمكن تسريحهم لدى انتهاء مدة التمرين وهي سنة دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في السلك ولا بتصفية تقاعدهم على اساس راتبهم في هذا السلك.
مادة 25: لا يرقى احد الى رتبة اعلى ما لم يكن قد وضع اسمه على جدول الترقية:
مادة 26: لا يمكن الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى ما لم يتم المرشح في رتبته الحالية حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة على الاقل المدة المحددة فيما يلي: لرتبة عريف : سنتين كدركي منهما نصف سنة على الاقل خدمة
فعلية في المخافر, لرتبة رقيب : ثلاث سنوات برتبة عريف منها سنة واحدة على
الاقل خدمة فعلية في الوحدات , لرتبة رقيب اول: اربع سنوات برتبة رقيب منها سنة واحدة على
الاقل خدمة فعلية في الوحدات , لرتبة نائب ضابط: خمس سنوات برتبة رقيب اول منها سنتان
على الاقل خدمة فعلية في الوحدات , لرتبة نائب اول: خمس سنوات برتبة نائب ضابط منها سنتان
على الاقل خدمة فعلية في الوحدات , - يقصد بكلمة الوحدات : القطعات السيارة والآلية, المعهد والمخافر, - تخفض هذه المدات الى نصفها لحملة شهادات البكالوريا او ما يعادلها رسميا والى ثلثيها لحملة الشهادة التكميلية.
مادة 27: لا يقبل ترشيح جنود الخدمة الفعلية الذين يعملون او عملوا كحجاب او كاختصاصيين او تابعي ضباط او مرافقين للسلطات خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الترشيح.
مادة 28: يدعى المرشحون للترقي الى اداء امتحان عسكري ومسلكي. فالفائزون منهم يلحقون بمعهد الدرك لمتابعة دورة اعدادية للترقي, وفي ختامها يرقم الفائزون في امتحان الخروج على جدول الترقي, ويخضع الراسبون لمتابعة دورة ثانية. فاذا لم يفوزوا في ختامها يعادون الى مراكزهم مع الحرمان من حق التقدم للترقي خلال سنتين.
مادة 29: لوزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك وموافقة مجلس القيادة ان يرقم بصورة استثنائية على جدول الترقي لرتبة اعلى الدركيين والرتباء الذين يؤدون خدمات حربية قيمة او يخاطرون بحياتهم للمحافظة على الامن العام في مطاردة العصاة او يأتون اعمالا فنية او علمية تعود بالنفع العميم للدرك, بشرط ان يكون الجندي المقترح قد قضى برتبته على الاقل نصف المدة المفروضة للترقية للرتبة التي تعلوها ويمكنه ايضا لنفس الاسباب وبالطريقة نفسها ان يمنح قدما يتراوح بين (6 و12 و18 و24) شهرا الى الافراد والرتباء اذا لم يكونوا قد اتموا في رتبتهم نصف المدة اللازمة للترقية لرتبة اعلى وعند بلوغهم تلك المدة يجري ترقيمهم على جدول الترقية, وفي كلتا الحالتين يعفى الجندي صاحب العلاقة من الامتحان المسلكي المنصوص عنه في المادة (28) من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 30: الاختصاصيون هم الذين ينخرطون في السلك لاحتراف احدى المهن التالية عندما لا يتيسر تأمينها على يد عسكريي الخدمة الفعلية: - الصيادلة - الممرضون - البياطرة - الموسيقيون (يستثنى منهم البواقون والطبالون) - المنضدون - مصلحو الاسلحة السراجون - مصلحو الآليات -- الخياطون - النجارون - الكتبة المحترفون. اذا لم يكن بين عسكريي الخدمة الفعلية من يسد حاجة القيادة من هذه الناحية فيمكن تعيين من تتوافر فيهم الكفاءة الكاملة من ارباب المهن دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرتين (4 و5) من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي ويمكن عدم التقيد بشروط السن عن الضرورة القصوى.
مادة 31: تطبق على العسكريين الذين يتطوعون في السلك بصفة اختصاصيين جميع القوانين والانظمة المختصة بالسلك ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية. وعليهم ان يتابعوا دورة تدريبية في المعهد على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جواز امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم.
مادة 32: يصنف الاختصاصيون في السلك على الوجه التالي: - صنف سادس ويتقاضى راتب دركي متمرن - صنف خامس ويتقاضى راتب دركي - صنف رابع ويتقاضى راتب عريف - صنف ثالث ويتقاضى راتب رقيب - صنف ثان ويتقاضى راتب رقيب اول - صنف اول ويتقاضى راتب نائب ضابط - صنف ممتاز ويتقاضى راتب نائب اول - ويحدد ملاكهم بمرسوم - ويمكن وفقا لضرورات الخدمة وبصورة استثنائية تصنيف احد الاختصاصيين برتبة ملازم.
مادة 33: لا يمكن تحويل الاختصاصي الى الصنف الفعلي الا في الحالات التالية: 1- لاسباب صحية من الناحية المهنية. 2- في حالة الغاء المصلحة التي يعمل فيها او تخفيض ملاكها - وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي. - يحول الاختصاصيون من الصنفين (6 و5) برتبة دركي اما سائر الاصناف فلا يمكن تحويلهم الا بعد متابعة دورة رتباء في المعهد ويصنفون بعد فوزهم في الامتحان برتبة او اثنتين ادنى من تلك التي تعادل صنفهم. الا انه يحق لهم في هذه الحالة ان يطلبوا صرفهم من الخدمة او احالتهم على التقاعد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 34: تجري ترقية الاختصاصيين بالاختيار بناء على اقتراح الرؤساء ضمن الشروط التالية: اولا: ان يكون قد قضى الاختصاصي بهذه الصفة المدات التالية حتى 31 كانون الاول من السنة التي يقترح ترشيحه فيها لرتبة اعلى: - الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات
برتبة صنف خامس , - الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات
برتبة صنف رابع, - الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات
برتبة صنف ثالث , - الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات
برتبة صنف ثان) الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات
برتبة صنف اول, اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حتما بعد صدور قرار التثبيت . ثانيا - ان يكون ذا كفاءة مهنية مشهودة. ثالثا - ان يكون انيق الهندام حسن السلوك والسيرة.
مادة 35: يؤخذ الملازمون: اولا - من تلامذة الدرك المتخرجين من المدرسة الحربية. ثانيا - من ضباط الصف في الدرك. - لا يمكن ان يتجاوز عدد المرشحين لرتبة ملازم المأخوذين من ضباط الصف ثلث العدد السنوي اللازم لاملاء المحلات الخالية واذا لم يكن الحصول على الثلث من هذه الفئة لعدم وجود من تتوافر فيهم الشروط المفروضة فيمكن اكمال العدد من خريجي المدرسة الحربية.
مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة العامة والمسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويشترط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغو ال20 ولم يتجاوزوا ال28 من عمرهم. ب - ذوي مشروعات ممتازة. ج- حاملين القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 31/07/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: تعدل المادتان 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة المسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويتشرط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوز ال 28 من عمرهم ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل. د- قد قضوا في السلك ثلاث سنوات على الاقل. المادة 39اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في- المادة 36 من هذا المرسوم يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية بعد- مباراة في الثقافة العامة شبانا لبنانيين حاملين القسم الثاني من شهادة - البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ومستوفين الشروط المنصوص عنها في المادة 19- من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين- سنة.
مادة 37: يتلقى هؤلاء التلامذة خلال سني الدراسة في المدرسة الحربية الدروس الخاصة بتلامذة ضباط الجيش يضاف اليها توجيه مسلكي مع مبادىء في القوانين والانظمة اللازمة لضباط الدرك.
مادة 38: عند اختتام مدة الدراسة يرقم على جدول الترقية لرتبة ملازم الفائزون في الامتحانات النهائية وفقا لدرجة ترتيبهم في امتحانات الخروج من المدرسة الحربية ويرقون لهذه الرتبة تبعا لخلو المراكز او لرتبة مرشح ضابط الى ان تتيسر ترقيتهم لرتبة ملازم ويدخلون مدرسة الدرك لمتابعة دورة مسلكية مدتها ستة اشهر يتلقون فيها الدروس المسلكية التي تؤهلهم للاطلاع بوظائف الضباط. وعند انتهاء هذه المدة يخضعون لامتحان مسلكي والفائزون منهم يلحقون بالفصائل الخارجية ليتدرجوا فيها مدة ستة اشهر الى جانب آمري هذه الفصائل على الاطلاع بأعباء امرتها. وعند انصرام هذه المدة يلحقون بالوحدات السيارة مدة سنة واحدة على الاقل بحيث يمكن بعد ذلك ايلاؤهم امرة فصيلة اقليمية. اما الذين لا يحرزون علامات النجاح في نهاية الدورة المسلكية المشار اليها فانهم يدعون الى متابعة دورة ثانية ضمن الشروط نفسها وهؤلاء يؤجل حكما ترشيحهم لرتبة ملازم اول مدة سنة كاملة.
مادة 39: اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء يحملون القسم الثاني من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية شبانا لبنانيين تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي, باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 31/07/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: تعدل المادتان 36 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: مادة 36: تختار قيادة الدرك بعد مباراة في الثقافة المسلكية في شهر آب من كل سنة اذا لزم الامر عددا من الرتباء والدركيين لارسالهم الى المدرسة الحربية ويتشرط في هؤلاء ان يكونوا: أ- قد بلغوا ال 20 ولم يتجاوز ال 28 من عمرهم ب - ذوي مشروحات ممتازة. ج- حاملين القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها على الاقل. د- قد قضوا في السلك ثلاث سنوات على الاقل. المادة 39اذا لم يكن في الدرك افراد ورتباء تتوافر لديهم الشروط المنصوص عنها في- المادة 36 من هذا المرسوم يمكن قيادة الدرك ان ترسل الى المدرسة الحربية بعد- مباراة في الثقافة العامة شبانا لبنانيين حاملين القسم الثاني من شهادة - البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها ومستوفين الشروط المنصوص عنها في المادة 19- من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء السن التي يجب الا تتجاوز الخمسة والعشرين- سنة.
مادة 40: ان تلامذة الضباط الدركيين الذين يرسلون الى المدرسة الحربية وفقا لاحكام المواد السابقة ولا ينجحون في امتحانات الخروج من المدرسة يطبق عليهم نظام المدرسة الحربية اسوة برفاقهم تلامذة ضباط الجيش .
مادة 41: يتقاضى في سني الدراسة تلامذة الضباط المرسلون الى المدرسة الحربية وفقا لاحكام المادة (39) راتب تلميذ ضابط درجة ثالثة اي ما يعادل راتب دركي متمرن.
مادة 42: تطبق على تلامذة الضباط اثناء وجودهم في المدرسة الحربية القوانين والانظمة التي تسري على رفاقهم تلامذة ضباط الجيش سواء من حيث النفقات المدرسية والمأكل والملبس والمبيت والتدريس ام من حيث الانضباط العام ونتائج الامتحانات ودرجة النجاح دونما استثناء.
مادة 43: ان ضباط الصف الذين يمكن اعدادهم وترشيحهم لرتبة ملازم يجب ان تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- ان يكونوا حاملين الشهادة التكميلية على الاقل او ان يكونوا حاملين شهادة مدرسية تثبت انهم قد انهوا بنجاح صف الشهادة التكميلية بعد تحقيق يثبت صحة الشهادة: 2- ان لا يكونوا قد تجاوزا سن الاربعين. 3- ان يكونوا قد قضوا برتبة ضابط صف حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة على الاقل: أ- ثلاث سنوات لحملة شهادة البكالوريا. ب - اربع سنوات لحملة الشهادة التكميلية او شهادة مدرسية تثبت انهم انهوا بنجاح صف هذه الشهادة. 4- ان تكون مشروحاتهم ممتازة. 5- ان يفوزو في الامتحانات المنصوص عنها في النظام الخاص .
مادة 44: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
مادة 45: لا يرقم الضابط على جدول الترقية ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد قضى على الاقل برتبته الحالية المدات المحددة في المادة التالية. 2- ان تكون مشروحاته جيدة من حيث الخدمة والسلوك. 3- ان ينجح في امتحان الكفاءة المسلكية والعسكرية. 4- ان يتابع عند اللزوم دورة تحضيرية في المعهد تتراوح مدتها بين (3 و6) اشهر. - لا تخضع الترقيات الى رتبة زعيم للفقرتين (3 و4) من هذه المادة.
مادة 46: يشترط للترقية الى رتبة اعلى ان يتم الضابط في رتبته حتى 31 كانون الاول من سنة المباراة المدات المحددة فيما يلي: - الى رتبة ملازم اول: سنتين على الاقل في رتبة ملازم منها
سنة على الاقل في قيادة فعلية بالوحدات - الى رتبة نقيب : اربع سنوات على الاقل برتبة ملازم اول
منها سنة على الاقل في قيادة فعلية بالوحدات - الى رتبة مقدم: ست سنوات على الاقل في رتبة نقيب منها
سنة على الاقل في قيادة فعلية بالوحدات - الى رتبة عقيد: ست سنوات على الاقل في رتبة مقدم منها سنة
على الاقل في قيادة فعلية بالوحدات . - الى رتبة زعيم: اربع سنوات على الاقل في رتبة عقيد
- يقصد بكلمة وحدات : القطعات السيارة والمعهد والسرايا والفصائل.
مادة 47: اذا خلت بعض الرتب في ملاك الضباط لسب عدم وجود من قضوا المدات المحددة في المادة السابقة من هذا المرسوم الاشتراعي وكان لهذا الخلو تأثيره في سير الخدمة يمكن ان تفتح مباراة استثنائية بين الضباط الذين يكونون قد اتموا على الاقل ثلثي المدات المشار اليها في المادة المذكورة وذلك لاجل ترقيتهم الى الرتبة الاعلى بصورة موقتة, وان يرقى استثنائيا من لا يخضع منهم للمباراة. - لا يشمل هذا التدبير الترقية الى رتبة ملازم اول. - ان الترقية ذات الصفة الموقتة لا تولي حاملها سوى الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة. اما المدة التي يقضيها الضابط فيها فلا تحسب للترقية الى الرتبة التي تعلوها. - يصير تثبيت الضابط في الرتبة التي يرقى اليها بصورة موقتة بعد ما يتم على الاقل المدات المحددة لها في المادة السابقة وعندئذ يبتدىء حسبان المدة التي يقضيها في هذه الرتبة لاجل الترقية الى الرتبة الاعلى.
مادة 48: توفد القيادة العامة كلما دعت الحاجة العدد اللازم من الضباط للتخصص في الخارج بالامور المسلكية والفنية ولاستزادة معارفهم من هذه النواحي.
مادة 49: يعين الاطباء ضباطا في الدرك بطريقة المباراة من بين المرشحين اللبنانيين الحائزين شهادة جامعية في اختصاصهم والمرخص لهم قانونيا بمزاولة مهنتهم في لبنان.
مادة 50: تحدد بتعليمات خاصة من وزير الداخلية: أ- الشروط التي يجب ان تتوافر في المرشحين للمباراة. ب - منهاج الامتحان ونوع المسابقات ومدتها - اما المرشحون الحائزون بعض الشهادات العلمية علاوة على الشهادات المطلوبة والمرشحون الذين سبق لهم ان خدموا في الجيش فيمكن اعطاؤهم علامات اضافية تحددها التعليمات المذكورة.
مادة 51: يعين المرشح الفائز متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم ولا يثبت بهذه الربتة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في المعهد لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . اذا كان المرشح الفائز طبيبا "اختصاصيا" وكان قد انقضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة ملازم اول وتطبق عليه احكام المادة نفسها.
مادة 52: يمنع هؤلاء والاطباء من مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص .
مادة 53: يعين الموسيقيون بطريقة المباراة ضباطا في الدرك: أ- من بين المرشحين الحائزين الجائزة الاولى من احد المعاهد الموسيقية او شهادة (دبلوم) انهاء الدروس من هذه المعاهد او من اكاديمية الفنون الجميلة, ويعين الفائز برتبة ملازم ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي سنتين خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. ب - من بين الموسيقين الذين يمكنهم انهاء دروسهم خلال سنتين فقط في اكاديمية الفنون الجميلة شرط ان يكونوا حائزين احدى الشهادات الآتية: - شهادة البكالوريا او ما يعادلها, - شهادة (دبلوم) انهاء الدروس الثانوية, - شهادة (دبلوم) في التجارة, - شهادة (دبلوم) في مدرسة دار المعلمين, ويقبل الفائز في المعهد بالشروط نفسها المفروضة على تلامذة الضباط على ان يتابع دروسه الموسيقية على نفقة الدرك لمدة سنتين في الاكاديمية المذكورة. ج- من بين صفوف ضباط موسيقى الدرك الحائزين شهادة آمر موسيقى ولهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل.
مادة 54: لموسيقى الدرك ضابط واحد تكون له صفة رئيس الجوقة.
مادة 55: تسرى على الضباط والاطباء والموسيقيين جميع الاحكام المتعلقة بالضباط. الا ان الترقية فتتم بعد انقضاء المدات المحددة لضباط الخدمة الفعلية, وبالاختيار ويشترط فيها: 1- الكفاءة المهنية الحقة التي دلت عليها الاختبارات , 2- اناقة الهندام, 3- حسن السيرة والسلوك,
مادة 56: يؤجل حكما ترفيع او ترشيح كل ضابط او رتيب او دركي اذا وجد في احدى الحالات التالية: 1- اذا كان قيد الملاحقة لدى القضاء العسكري او المجلس التأديبي او كان ملاحقا لدى القضاء المدني من اجل جناية او جنحة. 2- اذا صدرت عليه احكام تتجاوز الشهر حبسا من القضاء المدني او العسكري او اذا عوقب بالتوقيف الصارم ثلاثين يوما, كل ذلك خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية. 3- اذا احيل الى المجلس التأديبي خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الترشيح او الترقية وبالرغم من قرار عدم الادانة فرضت عليه القيادة عقابا من اجل الاسباب نفسها التي قضت باحالته الى المجلس التأديبي. 4- اذا كانت مشروحاته سيئة.
مادة 57: لا يمكن اعادة اي رتيب او دركي الى السلك اذا كانت عودته ستؤدي الى سد سبل الترقي لعسكريين مقيدين على جدول الترقية للرتبة التي يعاد الى الدرك فيها.
مادة 58: ان المدة التي يكون قد قضاها جنود الدرك السابقون في رتبتهم قبل تركهم السلك لا تحسب لهم اذا ما عادوا اليه وفقا لاحكام المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي كخدمة فعلية لنوال حق الترشيح لرتبة اعلى. اما جنود الجيش الذين ينضوون في هذا السلك فيعتبر قدمهم في الرتبة ابتداء من تاريخ تعيينهم فيه.
مادة 59: ان الضباط وسائر العسكريين الذين يفقدون رتبة واحدة او اكثر بحكم من مجلس تأديبي تعاد اليهم رتبهم تباعا بموجب مرسوم او قرار بعد ان يخضعوا لشروط الترقية والترشيح المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سائر الانظمة المعمول بها. على ان يستثنى من فحوص الترقية الذين فقدوا رتبهم لسبب لا يمكن نسبته الى عدم الكفاءة.
مادة 60: يعتبر باطلا حكما كل تعيين او ترقيم على جدول الترقي او ترقية مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 61: يتحتم على كل من يرغب الانضواء في سلك الدرك او يوقع عقد تطوع لمدة خمس سنوات وعند انصرام مدة هذا العقد يترتب على الراغب في متابعة الخدمة ان يجدد عقد تطوعه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات . اما اذا كان طالب التجديد سيبلغ حدود السن خلال مدة تقل عن سنتين فيمكنه طلب تجديد تطوعه للمدة الباقية.
مادة 62: يسرح من الخدمة فورا بقرار من مجلس القيادة كل متطوع يثبت انه قدم في طلب انضوائه في السلك معلومات او مستندات كاذبة ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة باي تعويض .
مادة 63: يرفض مجلس القيادة حتما عقد تطوع: 1- الجنود ذوي المشروحات السيئة الذين لا يرتجى اصلاحهم بالرغم من العقوبات الفادحة والمتعددة التي انزلت بهم. 2- الذين يكونون عالة على السلك لجهة الكفاءة المسلكية. 3- الذين يرى الطبيب ان حالتهم الصحية لا تصلح للخدمة العسكرية. - يحق لمجلس القيادة ان يخفض مدة العقد المطلوب الى اقل من سنتين لسبب من الاسباب المدرجة في الفقرتين (1 و2) اعلاه اذا كان يرى ان هذا التدبير الذي هو بمثابة انذار اخير من شأنه ان يقوم اعوجاجهم.
مادة 64: لا يمكن اي رتيب او دركي ان يطلب خلال مدة تطوعه تسريحه من الخدمة كما لا يمكن نقله الى اي دائرة او مصلحة حكومية او مدنية او بلدية قبل انتهاء مدة تطوعه مهما كانت الاسباب .
مادة 65: يحال الى مجلس القيادة خلاصة كل حكم قطعي صادر عن المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص عليها بالبند السادس من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك لفسخ عقد تطوع الدركي او الرتيب المحكوم وتسريحه.
مادة 66: كل رتيب او دركي لا يرغب في تجديد تطوعه يمكن تسريحه من الخدمة عند انصرام هذا التطوع: 1- اذا لم تكن الدولة في حالة حرب او حالة الطوارىء او اضطرابات . 2- اذا كان في وضع صحي قضى باحالته الى لجنة الاخراج. 3- اذا كان قيد الملاحقة امام المجلس التأديبي او القضاء العسكري من اجل جرم مسلكي.
مادة 67: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يترك السلك لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا الباب . تمكن شهادة حسن السلوك صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي, اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك باي وجه كان. يعطي قائد الدرك شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح بناء على اقتراح مجلس القيادة المبنى على رأي الرؤساء وعلى درس ملف الدركي المسرح.
مادة 68: ان المكافآت التي تمنح لجنود الدرك على اختلاف رتبهم من اجل ما يظهرونه من روح النظام ومن اجل مجموع الخدمات التي يؤدونها هي التالية: - العلامات السنوية الجيدة. - التهاني الشفوية او الخطية التي تصدر عن الضباط. - الاكراميات ويمنحها مجلس الادارة الى الرتباء والافراد بناء على اقتراح الرؤساء. - منحهم اذنا واعفاؤهم من بعض اعمال, وعلى الجملة خصهم ببعض المنح التي يجيزها النظام ويتفق مع مصلحة الخدمة كالنقل لمصلحة شخصية. - اوامر التهاني التي تذاع في مجموع القيادة. - اقتراح ترقيتهم او منحهم القدم استثنائيا: - المداليات والاوسمة. - اعطاؤهم شهادة حسن سلوك عند التسريح.
مادة 69: يمكن ان تؤدي اعمال الشجاعة التي يعرض فيها العسكريون انفسهم للخطر الى منح تنويه في مجموع قود القيادة بناء على اقتراح الضباط وتدرج في اضبارات ذوي العلاقة, ولوزير الداخلية ان يمنح الضباط والرتباء بناء على اقتراح القيادة اوسمة الحرب والجراح والتذكار المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 2 حزيران سنة 1948.
مادة 70: ان منح المأذونيات يعد مكافأة لاحقا وهو يتوقف فضلا عن ذلك على مقتضيات الخدمة بشرط ان لا يتجاوز مدة مجموع المأذونية ثلاثين يوما في السنة. - تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - 4 ايام : آمر الفصيلة. - 8 ايام : قائد السرية. - 30 يوما: قائد الدرك. وما زاد فوزير الداخلية, وينحصر به حق الترخيص الى خارج لبنان.
مادة 71: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال الدرك الا: آ- رؤساءهم المباشرون. ب - كبار الضباط عندما يكون المرؤوسون تحت سلطتهم.
مادة 72: يعود لقائد الدرك امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء - لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الدرك ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته على ان هذا لا يمنع الشروع في تنفيذ العقوبة المقترحة اذا كان الذنب المرتكب يؤسر في الانضباط العام ويتحتم عندئذ بيان الكيفية في تقرير العقاب .
مادة 73: ان الرئيس الذي يشاهد الذنب هو الذي يفرض العقاب .
مادة 74: على كل رئيس اية كانت رتبته او الوحدة التي ينتمي اليها ان يساعد على حفظ النظام العسكري وذلك باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه او سواهم وان يسعى لوضع حد للذنب في حالة الاستمرار عليه.
مادة 75: ان العقوبات التي تصدر على ضباط الصف وافراد الدرك هي: 1- التنبيه. 2- التأنيب . 3- التوقيف البسيط. 4- التوقيف الصارم. 5- النقل. 6- التحويل من صنف لاخر. 7- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر. 8- حسم الراتب , يمكن ان تفرض هذه العقوبة وحدها او ان ترافق عقوبة التوقيف الصارم وفي هذه الحالة الاخيرة لا يمكن ان تزيد عن ربع مدة عقوبة التوقيف الصارم. 9- خفض الرتبة. 10- الطرد. التنبيه - يكون التنبيه شفويا ويصدر عن الضباط.
التأنيب - يكون التأنيب خطيا ويصدر عن الضباط.
التوقيف البسيط: التوقيف البسيط هو منع المعاقب عن مبارحة
المخفر او الثكنة, على ان يسمح له بالتجول ضمنها ولا يخرج منهما الا بداعي الخدمة, ويمنع عنه استقبال احد من الخارج. التوقيف الصارم: التوقيف الصارم هو وضع المعاقب في غرفة
تأديب معدة لهذه الغاية في المخفر او الثكنة ولا يجوز له مبارحتها وتكون مقفلة ويمنع عن الزيارات ويحق له الخروج منها يوميا ساعة قبل الظهر وساعة بعده, ينفذ التوقيف الصارم في مراكز الضباط. - لا يجري اختلاط ضباط الصف مع العرفاء والافراد في غرفة التأديب .
مادة 76: اذا ارتكب عسكري ذنبا وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او النقاهة او لاي سبب آخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤسائه عن الواقع.
مادة 77: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على الرتباء والافراد هي: - العريف : يومان توقيفا بسيطا - ضابط الصف : اربعة ايام توقيفا بسيطا - رئيس المخفر : ستة ايام توقيفا بسيطا - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب : عشرة ايام توقيفا بسيطا واربعة ايام توقيفا صارما - قائد سرية او مقدم : 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - قائد فوج او عقيد : 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - قائد الدرك : 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - وزير الداخلية : من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما وبحسم الراتب حتى 15 يوما
مادة 78: كل عسكري قائم موقتا بوظيفة من الوظائف اية كانت رتبته يملك فيما يتعلق بالعقوبات الحقوق نفسها التي يملكها صاحب هذه الوظيفة الاصيل.
مادة 79: ان العقوبات التي تصدر على الضباط هي: 1- التنبيه, ويكون شفويا, ويصدر عن الضباط 2- التأنيب , ويكون خطيا ويصدر عن كبار الضباط 3- التوقيف البسيط 4- التوقيف الصارم 5- النقل 6- الحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه درجة او اكثر 7- الفصل الموقت 8- خفض الرتبة 9- الفصل النهائي 1- التنبيه: اذا استحق ضابط عقاب التنبيه يمكن لرئيسه ان
يستدعيه امامه ويذكر له الخطأ او الذنب الذي ارتكبه ويطلب منه ان لا يعود الى التكرار بشرط ان لا يؤدي ذلك الى اي تعويض انتقال. 2- التأنيب : وهو يوجه الى الضابط بصفة كتاب ويذكر فيه الخطأ
او الذنب فيوقع عليه ويعيده ليحفظ في اضبارته. 3- التوقيف البسيط: وهو حرمان الضابط من مبارحة مركزه او
منزله الا لدواعي الخدمة. 4- التوقف الصارم: يوضع الضابط المعاقب في مكان مقفل في
احدى الثكنات يعينه وزير الداخلية او قائد الدرك في ورقة العقاب تحت الحراسة او يلزم بعدم مبارحة منزله او استقبال احد فيه على ان كل خرق لهذه القاعدة يؤدي حتما لتنفيذ المدة الباقية في مكان مقفل في احدى الثكنات .
مادة 80: ان مدة العقوبات التي تصدر على الضباط هي: - عن ملازم او ملازم اول : اربعة ايام توقيفا بسيطا - عن ضابط آمر فصيلة او نقيب : 8 ايام توقيفا بسيطا و4 ايام توقيفا صارما - عن قائد سرية او مقدم : 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - عن قائد فوج او عقيد : 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - عن قائد الدرك : 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - عن وزير الداخلية : من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما
مادة 81: تفرض عقوبة النقل التأديبي والتحويل من صنف لآخر والحذف من جدول الترقية او خفض المرتبة فيه للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك. تفرض عقوبة خفض المرتبة في جدول الترقي والحذف منه فيما يختص بالضباط بمرسوم.
مادة 82: اذا كان الدركي المذنب من خارج وحدة او مصلحة الضابط او الرتيب الذي شاهد الذنب فيترتب على هذا ان يطلب بواسطة رئيسه الى رئيس المذنب معاقبته بمذكرة يفصل فيها الاسباب وعلى رئيس الدركي المذنب ان يفرض على هذا الاخير العقاب اللازم وان يطلع عليه السلطة التي طلبت فرضه.
مادة 83: يعاقب قائد الدرك حارسات السجون بالتكدير وبحسم الراتب حتى خمسة عشر يوما.
مادة 84: يمارس وزير الداخلية السلطات الواردة في المواد (43 و55 و57) من قانون العقوبات العسكري عندما تكون القضايا متعلقة برجال الدرك.
مادة 85: عندما تنظر المحكمة العسكرية بقضايا متعلقة برجال الدرك تشكل اعضاء المحكمة بالتساوي من ضباط درك وجيش , ويترتب على قائد الدرك ان يقدم الى وزير الدفاع الوطني في اول ايلول عن كل سنة لائحة باسماء ضباط الدرك الذين يختارهم للاشتراك بتأليف المحكمة العسكرية الناظرة في قضايا الدرك خلال السنة.
مادة 86: كل دركي يسافر وحده من مخفر الى اخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب يعد فارا. وكل دركي فر من الجندية ولم يعد الى وحدته او لم يقبض عليه في خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عداد الدركيين ويعين مكانه مرشح جديد. على انه لا يحذف من سجلات الدرك الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية.
مادة 87: اذا تجاوز الدركي المأذون مدة مأذونيته يعاقب تأديبيا واذا زادت مدة الغياب عن تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب فيحاكم امام المحكمة العسكرية باعتباره مرتكبا جرم الفرار. وكل دركي يتغيب عن مركزه بدون اذن يعاقب بالتوقيف الصارم واذا تجاوزت مدة غيابه ستة ايام او شهرا لمن له ثلاثة اشهر في الخدمة فقط يعتبر فارا ويحال امام المحكمة العسكرية. يعاقب الضباط بالتوقيف الصارم او يحاكمون امام المحكمة العسكرية ضمن الشروط نفسها.
مادة 88: لا يمكن فصل ضابط نهائيا او بصورة موقتة او خفض رتبته الا لاحد الاسباب الآتية: - اعتياد سوء السلوك - ارتكاب ذنب كبير في الخدمة, او ضد النظام العسكري - ارتكاب ذنب كبير يمس الشرف - صدور حكم قطعي صادر عن المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص عليها في البند السادس من المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 89: لا تفرض عقوبة الفصل النهائي او الموقت او خفض الرتبة الا بموجب مرسوم مبني على قرار تأديبي يتألف من خمسة ضباط يشترط فيهم ان يكونوا اعلى رتبة او اقدم عهدا في الرتبة من الضابط المحال واذا لم يتيسر العدد اللازم من ضباط الدرك فيستعان بضباط من الجيش يختارهم قائده.
مادة 90: تمكن احالة ضابط محكموم عليه في السجن اقل من ثلاثة اشهر الى مجلس التأديب لسوء السلوك او لذنوب كبيرة ارتكبها في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام العسكري من اجل نفس الافعال التي دعت القضاء الى الحكم عليه. ويمكن ايضا احالة الضابط الذي تبرئه محكمة عسكرية او اية محكمة اخرى الى مجلس التأديب من اجل الافعال نفسها.
مادة 91: لا يمكن طرد دركي او خفض رتبته الا لاحد الاسباب الآتية: - عدم الكفاءة للوظيفة - ارتكاب ذنوب كبيرة في الخدمة او ضد النظام العسكري - اعتياد سوء السلوك - ارتكاب ذنوب كبيرة تمس الشرف - صدور حكم قطعي من المحكمة العسكرية او العادية بالجرائم المنصوص علهيا في المادة (19) من هذاالمرسوم الاشتراعي.
مادة 92: تفرض عقوبة الفصل الموقت او النهائي وخفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية مبني على رأي مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة ضباط.
مادة 93: يحال الافراد وضباط الصف الى المجلس التأديبي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك ويحال الضباط بمرسوم.
مادة 94: يحدد نظام المجلس التأديبي بمرسوم.
مادة 95: على الضباط والرتباء والافراد ان يخدموا في المراكز التي تعين: - للضباط بمرسوم - للرتباء والافراد: بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك
مادة 96: لقائد الفوج السيار ان يأمر باجراء تنقلات بين الضباط والرتباء والافراد ضمن الفصائل والسرايا المستقرة في معسكر او مدينة واحدة على ان يطلع قائد الدرك على الاسباب التي اوجبتها.
مادة 97: للنقل بواعث اربعة: 1- مصلحة الخدمة: ويجري ذلك لاملاء المحلات الخالية او لدواع مهمة تتأثر بها الخدمة وتوحي بضرورة النقل. وتدخل ضمنها التنقلات التي توجبها الترقية او تخفيض الرتبة والتحول من صنف لاخر. 2- دواع صحية: ويجري ذلك بناء على تقارير طبية من رئيس مصلحة الصحة في الدرك. 3- تدبير تأديبي: وذلك من اجل ذنوب فادحة ارتكبها الدركي تحول دون بقائه في مركزه. 4- مصلحة شخصية: ان لهذا النقل صفة المكافأة وهو يجري بناء على رغبة الدركي الحسن السلوك والذي يكون قد قضى ثلاث سنوات متتابعة في مركزه. ويجب ان تراعى في هذا النقل مصلحة الخدمة وعدم الحاق الضرر برفاق الدركي طالب النقل. اما في المخافر والمراكز التي لها ظروف صحية خاصة او اسباب اخرى تجعل الخدمة فيها شاقة فيجوز انقاص المدة الى ربعها او نصفها. وهذه المخافر والمراكز يعينها وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك مشفوعة برأي رئيس مصلحة الطبابة. - تكون نفقات النقل التأديبي والنقل لاسباب شخصية على عاتق الدركي صاحب العلاقة.
مادة 98: ان ضباط ورتباء وافراد الوحدات السيارة لا يمكن نقلهم الا بعد مضي سنتين على وجودهم في هذه الوحدات ما لم تكن هنالك ظروف قاهرة تقضي بنقلهم قبل ذلك.
مادة 99: رتبة الضابط ملك له ولا يفقدها او تنزع منه الا لاحد الاسباب الاتية: - اذا فقد الجنسية اللبنانية - على اثر حكم صادر بحقه عن محكمة عسكرية يقضي بعزله او تجريده من رتبته - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة فيما لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية. وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على انهاء قائد الدرك.
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مادة 101: الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفة او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او بمهمة او في الاسر.
مادة 102: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا بقرار من المجلس التأديبي. يكون الانقطاع الموقت عند كف يد الضابط على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانقطاع السنتين ويكون الانقطاع النهائي عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما بسبب ارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك مرسوم سابق بكف اليد.
مادة 103: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق بمعاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مادة 104: لا يحسب من الخدمة الفعلية الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة.
مادة 105: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا, وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال سنتين واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتا الحالتين يقرر وضع الاعتلال بناء على رأي لجنة تحقيق صحية مؤلفة من ثلاثة اطباء عسكريين ومن ضابطين احدهما برتبة الضابط صاحب العلاقة والاخر برتبة اعلى يعينه مدير الداخلية. ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية بل يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.
مادة 106: ان الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب كف اليد موقتا او في وضع الاعتلال الموقت يبقون محسوبين في الملاك ولا يعين عنهم بديل كما انه يمكن اعادة المعتلين للخدمة الفعلية في اي وقت كان بعد شفائهم. اما الضباط الموجودين في وضع الانقطاع عن الخدمة بسبب فصلهم عن الوظيفة نهائيا او في وضع الاعتلال النهائي تشطب اسماؤهم من ملاك الضباط ويستبدلون بغيرهم ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولا يجوز اعادتهم الى الخدمة الفعلية.
مادة 107: الاستقالة هي فصل الضابط من الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم, ولا تقبل الاستقالة في حالتي الحرب والطوارىء يفقد الضابط المستقيل جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف والتقاعد الا انه تعاد اليه المحسومات التقاعدية.
مادة 108: تقبل استقالة الضابط ضمن الشروط الآتية: أ- بعد خدمته في الدرك مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب - قبل هذه المدة على ان يؤدي للخزينة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريسه في البلاد الاجنبية عدا الراتب . - لا يعاد الضابط المستقيل الى الخدمة.
مادة 109: يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح نهائيا براتب تقاعد.
مادة 110: يجوز للضباط بعد تسريحهم من الخدمة ان يقبلوا بناء على طلبهم في عداد الضباط الاحتياطيين الفخريين وعندئذ يحملون اللقب العائد لرتبتهم الاخيرة كضباط احتياطيين بعد اتباعه بكلمة فخري ويسمح لهم في هذه الحالة بارتداء البزة العسكرية عند حضوريهم حفلات العرض والاجتماعات والاعياد والاحتفالات الرسمية شرط ان يمتنعوا خلالها عن القيام بأية تظاهرة.
مادة 111: اذا اصيب الدركي بمرض او حادث يمنعه من مزاولة الخدمة حق له ان يتقاضى راتبا كاملا وان يعالج مجانا في مستشفيات الحكومة او غيرها اذا تعذر دخوله اليها, وان تقدم له الادوية وسائر ضروروات المعالجة. أ- اذا كان الحادث او المرض متأتيا عن الخدمة:
عن مدة اقصاها ستة اشهر متتالية واذا استأنف الدركي عمله قبل انقضاء هذه المدة ثم انتكس بسبب المرض او الحادث نفسه واستحال عليه ان يزاول الخدمة حق له ان يتقاضى راتبه كاملا عما تبقى من الخدمة المذكورة. وفي حال عدم شفائه بعد انقضاء هذه المدة يحال امام لجنة التحقيق الصحية التي تقترح اما ابقاءه قيد المعالجة براتب كامل لمدة جديدة اقصاها ثلاثة اشهر واما تسريحه من الخدمة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. ب - اذا كان المرض او الحادث غير متأت عن الخدمة:
عن مدة اقصاها شهران متتاليان قابلة التجديد وفي حالة عدم شفائه يحال امام لجنة التحقيق الصحية لاقتراح صرفه من الخدمة.
مادة 112: يمنح الدركي اجازات نقاهة مدة لا يتجاوز حدها الاقصى ستة اشهر وذلك: أ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم الثمانين بعد المئة اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.
مادة 113: تحدد الرواتب والتعويضات والمخصصات العائدة لرجال الدرك في هذا المرسوم الاشتراعي وفي النصوص المرعية الاجراء.
مادة 114: يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا بسبب كف اليد, راتبا يعادل خمس راتب الخدمة الفعلية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية. اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا لفصله عن وظيفته بصورة نهائية فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .
مادة 115: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية. اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل ثماني عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .
مادة 116: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح رجال الدرك الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .
مادة 117: يحق لرجال الدرك ان يتقاضوا معاش الاعتلال مهما كان قدمهم في الخدمة اذا سرحوا لاحد الاسباب المبينة في المواد التالية
مادة 118: اذا سرح غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة او في حال مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال20 % ولا تتجاوز ال30 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال30 % ولا تتجاوز ال50 % - خمسة وثمانين من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن خمسين % ولا تتجاوز ال90 % - خمسة وسبعين من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تلعو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 119: اذا سرح غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتحة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 % ولا تتجاوز 50 % - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز 90 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 120: اذا سرح غير الضابط لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او مرض او جراح او حوادث غير متأتية عن الخدمة وكان لم يكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف المنصوص عليه في المادتين (155 و176) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 - اما اذا كان قد اكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد.
مادة 121: اذا سرح الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل ال60 % من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال20 % ولا تتجاوز ال50 % - 85 % من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 % ولا تتجاوز ال90 % - 75 % من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %
مادة 122: اذا سرح الضابط قبل بلوغه الثماني عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاساسي الاخير. اما اذا سرح بعد اكماله الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عنها في المادة (177) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 بقدر درجة تعطيله.
مادة 123: ان الضابط الذي قضى في الخدمة ثماني عشرة سنة على الاقل بما في ذلك المدة التي يقضيها في وضع الاعتلال الموقت يمكن ان يحال على التقاعد اما بناء على طلبه واما حكما في الاحوال التالية: - اذا عوقب تأديبيا بحكم من المجلس التأديبي. - اذا كان في وضع الاعتلال الموقت بسبب لا يمت الى الخدمة بصلة وبلغت خدماته وهو في هذا الوضع ثماني عشرة سنة. - في حال الغاء الوظيفة.
مادة 124: يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيه المدة التي يقضيها في وضع الاعتلال الموقت .
مادة 125: تعطى عائلات الدركيين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الاساسي الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد الدركي المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة الدركي الشهيد او المتوفي وتصفى هذه الحقوق وفقا لقانون التقاعد.
مادة 126: تعطى العائلات المشار اليها في المادة السابقة علاوة على المعاش التقاعدي اعانة مالية تعادل راتب سنة واحدة بما فيه جميع التعويضات القانونية المتممة للراتب ويعلم الاولاد مجانا في المدارس الحكومية او في غيرها على نفقة الحكومة.
مادة 127: ان الدركيين الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب او في اثناء العمليات الحربية في زمن السلم بجراح او غير ذلك من الاسباب الطارئة بعلة او عاهة دائمة تمنعهم عن الخدمة او كسب معيشتهم وتضطرهم لمعونة الغير يحالون على التقاعد على الاساس المبين في المادة (125) اما اذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير فيحالون على التقاعد بمعدل 85 % من راتبهم الاساسي الاخير وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام قانون التقاعد.
مادة 128: تمارس الشرطة وظائفها في بيروت وطرابلس والميناء. وفي غيرها من المدن التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 129: يتولى ادارة الشرطة موظف اداري برتبة مدير هو الرئيس المباشر لجميع دوائرها وموظفيها.
مادة 130: يفوض مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا - التوقيع على عقود النفقات . ثانيا - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. ثالثا - الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. رابعا - اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات . خامسا - اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها.
مادة 131: في حال مرض المدير او غيابه ينيب عنه رئيس الشرطة القضائية.
مادة 132: تتألف مديرية الشرطة من: آ- امانة السر العامة. ب - الشرطة القضائية. ج- الشرطة الادارية.
مادة 133: يتولى امانة السر العامة مفوض عام او مفوض .
مادة 134: تتألف امانة السر العامة من الاقسام الاتية: آ- القلم ب - الموظفون ج- المحاسبة د- اللوازم ه- الهاتف
مادة 135: يتولى القلم تسجيل الاوراق الواردة والصادرة وتوزيعها, والتحرير وتنظيم اذاعة المذكرات والبلاغات وسائر التعليمات وحفظ اوراق المديرية وترتيبها.
مادة 136: يتولى قسم الموظفين ضبط سجلات الموظفين وتنظيم ملفاتهم الشخصية واجراء المعاملات الادارية لاحوالهم الخاصة والمسلكية.
مادة 137: يتولى قسم المحاسبة محاسب مهمته تحضير الموازنة ومراقبة صرفها والتقيد باحكامها وباصول قانون المحاسبة العامة وتنظيم السجلات المفروضة قانونيا وماليا, وتحضير طلبات عقود النفقات ومعاملات التصفية والصرف , والتأكد من ايداع الاوراق الثبوتية في اوقاتها, ومراقبة التعليمات المالية بوجه عام واعداد الملاحظات بما يرتكب من مخالفات والقيام بكل ما له علاقة بصندوقي الجندي والارز.
مادة 138: يتولى قسم اللوازم معاملات السلاح والالبسة والاثاث واللوازم المختلفة, والالتزامات , ووسائل النقل, والمحافظة على جميع الموجودات ومسك سجلات بها.
مادة 139: يتولى قسم الهاتف تأمين المخابرات الهاتفية باستمرار وتلقيها وتسجيلها وابلاغها مراجعها فورا تركيب شبكة المخابرات الخاصة بالشرطة واصلاحها.
مادة 140: يدير الشرطة القضائية مفوض عام او موظف اداري مجاز في الحقوق.
مادة 141: رئيس الشرطة القضائية هو الوسيط بين القضاء ومختلف الدوائر العدلية في مديرية الشرطة. تحال عليه جميع القضايا الجزائية ويشرف على التحقيقات ويديرها ويأمر بانفاذ الاستنابات .
مادة 142: تتألف الشرطة القضائية من: - الادلة الجنائية. - فرق التحري. - فرقة القمار والمخدرات . - النظارة. - السجل العدلي والمحفوظات العامة والنشرة الجنائية الشهرية. - فرقة التنفيذ. - الاستنابات العدلية.
مادة 143: يدير مصلحة الادلة الجنائية رئيس فني يعاونه موظفون متخصصون.
مادة 144: يشترط في المرشح لوظيفة رئيس الادلة الجنائية ان يكون طبيبا او صيدليا او حاملا شهادة جامعية في الكيمياء وان يكون قد تدرج في احد مختبرات الادلة الجنائية سنة على الاقل
مادة 145: تتألف مصلحة الادلة الجنائية من: 1- قسم البصمات - اخذها ورفعها والمقارنة بينها وترتيبها حسب الطريقة الفردية والعشرية والهجائية وما الى ذلك. 2- قسم الخبرة - التحليل الكيماوي - معاينة الاسلحة والذخائر - تطبيق الخطوط والامضاآت . 3- قسم التصوير - اخذ قياسات الموقوفين - تصوير الاثار والمستندات وتكبيرها.
مادة 146: فرقة التحري يديرها مفوض وتتولى تقصي الجرائم والتحقيق فيها وتتبع عصابات المجرمين والقيام بما تكلفها به المديرية او القضاء في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 147: تؤلف فرق التحري من مفوضين ومراقبين وشرطيين تشمل صلاحياتهم اراضي الجمهورية اللبنانية كافة بصورة عامة ولكنهم يعملون خصيصا في المناطق المحددة لهم. يستطلع رأي النيابة العامة التمييزية في تأليف هذه الفرق.
مادة 148: تشمل صلاحية فرقة تحري بيروت (محافظات بيروت وجبل لبنان والبقاع) وفرقة طرابلس محافظة الشمال وفرقة صيدا محافظة الجنوب , وعلى رؤساء هذه الفرق وافرادها التعاون مع مفوضي الشرطة لتأمين الامن والنظام.
مادة 149: فرقة القمار والمخدرات يديرها مفوض , وتتولى البحث عن اندية القمار واماكنه السرية, وقمع الالعاب المحظورة والبحث عن تجارة المخدرات وتعاطيها وقمعها في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 150: رئيس الشرطة القضائية مسؤول عن ادارة النظارة وتنظيمها ويودع فيها الاشخاص الواجب احالتهم على القضاء او الواجب الاحتفاظ بهم لدرس حالتهم او لسبب اخر, وفقا للقوانين.
مادة 151: قسم السجل العدلي يديره مفوض او معاون, ويتولى تنظيم السجلات العدلية وفقا للقوانين المعمول بها وحفظ وترتيب محفوظات السجل العدلي وما يتفرع عنه.
مادة 152: فرقة التنفيذ يديرها مفوض او معاون, وتتولى تنفيذ المذكرات والاحكام العدلية.
مادة 153: قسم الاستنابات العدلية يديره مفوض ويتولى اجراء الاستنابات التي يصدرها القضاء.
مادة 154: رئاسة الشرطة الادارية يديرها مفوض عام.
مادة 155: تتألف الشرطة الادارية من: 1- المخافر 2- فرقة السير 3- فرقة الدراجات 4- فرقة الاحتياط 5- المرآب والاليات - الاخلاق 7- شرطة المحافظات
مادة 156: تقسم مدينة بيروت بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة. ويكون في كل منطقة مخفر يديره مفوض يعاونه معاونان وعدد من رجال الشرطة تحدده جداول الخدمة التي تنظمها المديرية. تقسم مدينة طرابلس والميناء الى مخافر يعين عددها ومناطقها بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة, ويقوم على رأسها مفوض عام لقبه رئيس شرطة طرابلس والميناء يرتبط اداريا بمحافظ الشمال وعدليا بالنيابة العامة الاستئنافية ومسلكيا برئيس الشرطة الادارية.
مادة 157: مفوضو المناطق مسؤولون عن حفظ النظام في مناطقهم, يحيطون رؤساءهم المباشرين علما بالحوادث العامة ويسهرون على انفاذ مختلف الانظمة الصادرة عن السلطات المختصة وهم مرتبطون من الناحية القضائية برئيس الشرطة القضائية, وعليهم اطلاعه دون تأخير على الجنايات والجنح المهمة التي يحققون فيها وعند وقوع جناية او جنحة يتلقون الشكاوى ويتخذون الاجراآت المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقومون بالتحقيقات اللازمة ويودعون ملفات التحقيق رئيس الشرطة القضائية ولهم الحق بملاحقة جميع المخالفات ضمن مناطقهم وما عهد به الى سائر الفرق الخاصة. اما فيما يتعلق بالحركات الاجتماعية والسياسية فيحيطون رؤساءهم المباشرين علما بها ليطلعوا بدورهم عليها المراجع المختصة.
مادة 158: فرقة السير يديرها مفوض عام وتتولى انفاذ انظمة السير في مدن بيروت وطرابلس وطرابلس الميناء بواسطة موظفين "ثابتين" ومتجولين ودوريات ودراجات هوائية وبخارية.
مادة 159: فرقة الدراجات يديرها مفوض , وتتولى الحؤول دون وقوع اي حادث يخل بالامن العام وتشترك في المحافظة على المدينة ليلا ونهارا بتسيير دوريات منتظمة.
مادة 160: فرقة الاحتياط يديرها مفوض يساعده مفوض او اكثر مهمتها تلبية اوامر رئيس الشرطة الادارية عند الحاجة.
مادة 161: المرأب والاليات يديرها مفوض مهمتها المحافظة على الاليات ولوازمها وتلبية الطلبات المتعلقة بالخدمة.
مادة 162: فرقة الاخلاق يديرها مفوض وتتولى تنفيذ قانون حفظ الصحة العامة من البغاء.
مادة 163: يشترط في قبول المرشح لوظيفة شرطي: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال30 على الاكثر فيما يختص بالمدنيين وال35 فيما يختص برجال الخدمة الفعلية في الجيش او الدرك. 3- ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية المطلوبة لخدمة الشرطة. 4- ان يكون طوله 170 س .م. على الاقل. 5- ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فأكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. 6- ان يفوز بمباراة تحدد شروطها بقرار من وزير الداخلية ويعلن عنها في الصحف . 7- اذا كان المرشح عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن سلوك.
مادة 164: يعين المرشحون الفائزون بعد امتحان يعلن عنه في الصحف .
مادة 165: يقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة (قلم الموظفين). يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق التالية: - طلب دخول ملصق عليه اوراق تمغة. - نسخة عن السجل العدلي تاريخها لا يرجع الى اكثر من شهر واحد. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. - الشهادات المدرسية او مصدقات عنها. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط المباراة. - لائحة بخدماته العسكرية مصدقة اذا كان له خدمات في الجيش او الدرك.
مادة 166: تحال سائر ملفات المرشحين على لجنة فاحصة تنظم بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان, يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية. وبعد انتهاء الامتحان تنظم اللجنة محضرا بنتيجة المسابقات الشفوية والخطية ولائحة المرشحين الفائزين لملء المراكز الشاغرة التي يحدد عددها قبل الامتحان.
مادة 167: يجري تحقيق عن المرشحين الفائزين لمعرفة سلوكهم ومركزهم الاجتماعي.
مادة 168: ترسل لائحة الفائزين مرتبة حسب علاماتهم ومربوطة بمحضر الضبط المنظم بنتيجة الامتحان والتحقيق الى وزير الداخلية للموافقة وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية.
مادة 169: تجري التعيينات في المراكز الشاغرة وفقا للترتيب الذي اقرته اللجنة الفاحصة.
مادة 170: يعين الشرطيون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة.
مادة 171: يخضع الشرطيون لتمرين مدة سنة يحضرون في خلالها دروس معهد الدرك الخاصة بهم ويثبتون عند انتهاء مدة التمرين. 1- اذا فازوا بامتحان المعهد. 2- اذا كانت خدماتهم مرضية وسلوكهم حسنا. اذا لم يستوفوا هذين الشرطين يمكن صرفهم من الخدمة ومن كانت خدماته غير مرضية يمكن صرفه قبل نهاية مدة التمرين دون ان يحق لهم جميعا المطالبة باي تعويض .
مادة 172: بعد تثبيت الموظفين يحلفون اليمين الآتية امام الحاكم المنفرد: "اقسم بالله العظيم اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة القانونية" "التي ادعى اليها ولا انتهك حرمة الشرف وانني عند القيام بواجبي لا" "استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القانون"
مادة 173: يرقى الى رتبة معاون مفوض الشرطي الذي قضى خمس سنوات في الوظيفة وكانت خدماته مرضية وفاز بمباراة تحدد شروطها بقرار من وزير الداخلية.
مادة 174: تدرس لجنة الامتحان ملفات المرشحين وتضع جدولا باسماء الذين يحق لهم الاشتراك بالامتحان.
مادة 175: تنظم اللجنة لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان مرتبة حسب درجة الاستحقاق وبالاستناد الى نتيجة المسابقات . يحدد عدد الفائزين بعدد المراكز الشاغرة المطلوب اشغالها.
مادة 176: يرقى المعاونون بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة.
مادة 177: يعين مراقب التحري بموجب امتحان, يشترط في قبول المرشحين للاشتراك فيه الامور التالية: - ان يكون لبنانيا - ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال30 على الاكثر - ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فاكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل. وان يبرز الشهادة الطبية المنصوص عليها في شروط تعيين الشرطة.
مادة 178: يحق للشرطيين الذين قضوا خمس سنوات في الشرطة وكانت خدماتهم مرضية ان يشتركوا في الامتحان.
مادة 179: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف ويقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة.
مادة 180: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الاتية: - طلب دخول ملصق عليه اوراق تمغة. - خلاصة عن سجله العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر واحد. - نسخة عن الشهادات المدرسية مطابقة للاصل. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط الامتحان. - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كانت له خدمات بالجيش او الدرك. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية.
مادة 181: يجري تحقيق عن المرشحين المقبولين طبيا لاجل معرفة سلوكهم ومركزهم الاجتماعي وما الى ذلك. يعفى الشرطيون المرشحون من هذه المعاملات ويكتفون بتقديم طلب لدخول الامتحان.
مادة 182: تحال ملفات المرشحين الى اللجنة فتنظم لائحة بالذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية.
مادة 183: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين مراقبة بذلك المراكز التي ستشغر في خلال السنة. ترتب اللائحة حسب درجة الاستحقاق استنادا الى نتيجة المسابقات ويوافق عليها وزير الداخلية وتنشر في الصحف او الجريدة الرسمية, وتجري التعيينات وفقا للترتيب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة.
مادة 184: الشرطيون الذين يعينون مراقبين اذا لم يبرهنوا في خلال سنة عن كفاءة مسلكية يعادون الى ملاكهم بعلاوة درجة واحدة اما المعينون من المدنيين فيصرفون من الخدمة ولا يحق لهم المطالبة بتعويض ما.
مادة 185: يعين مفوضو الشرطة بموجب امتحان ولا يجوز ان يعين احد في هذه الوظيفة الا اذا استوفى الشروط الآتية: - ان يكون لبنانيا - ان يكون عمره 25 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر. - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل. ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية اللازمة لخدمة الشرطة. - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين.
مادة 186: خلافا لنص المادة السابقة يشترك في الامتحان المراقبون والمعاونون الحائزون على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها الذين قضوا ثلاث سنوات في الخدمة والذين كانت خدماتهم مرضية, يستثنى من شرط الشهادة المعاونون والمراقبون الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات برهنوا خلالها عن مؤهلات مسلكية.
مادة 187: يعلن تاريخ الامتحان في الصحف ويقدم المرشحون طلباتهم الى مديرية الشرطة.
مادة 188: يجب على كل مرشح ان يقدم الاوراق الآتية: - طلب دخول ملصقة عليه اوراق تمغة. - خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر. - نسخة رسمية عن تذكرة الهوية. - نسخة عن شهادة الحقوق مطابقة للاصل للمرشحين المدنيين. - شهادة طبية من طبيب الشرطة او طبيب يعين في شروط المباراة. - لائحة بخدماته العسكرية مطابقة للاصل اذا كان له خدمات في الجيش او الدرك.
مادة 189: يجري تحقيق عن المرشحين المقبولين لاجل معرفة سلوكهم واخلاقهم ومركزهم الاجتماعي.
مادة 190: يعفى المعاونون والمراقبون من هذه المعاملات مكتفين بتقديم طلب الدخول للامتحان وشهاداتهم المدرسية او مصدقات عنها.
مادة 191: تحال ملفات المرشحين الى لجنة الامتحان فتنظم لائحة بالمرشحين الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحان. يستدعى هؤلاء المرشحون باعلان في الصحف او بدعوات شخصية.
مادة 192: تنظم لجنة الامتحان لائحة بالمرشحين الفائزين بالامتحان مرتبة حسب درجة استحقاقهم استنادا الى نتيجة المسابقات ويوافق وزير الداخلية على هذه اللائحة وتنشر في الصحف والجريدة الرسمية.
مادة 193: يحدد وزير الداخلية قبل كل امتحان العدد اللازم من الفائزين مراعيا بذلك المراكز الشاغرة.
مادة 194: لا يجوز لاحد ان يتقدم لامتحان مفوضي الشرطة اكثر من ثلاث مرات .
مادة 195: ان المعاونين والمراقبين الذين يرقون الى رتبة مفوض ولا يبرهنون خلال مدة سنة على مؤهلات مسلكية في وظائفهم الجديدة يعادون الى ملاكهم على الصورة الآتية: - يعاد المعاونون والمراقبون الى ملاكهم بعلاوة درجة واحدة على الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل ترقيتهم الى رتبة مفوض . - يصرف الموظفون المعينون من خارج ملاك الشرطة اذا لم يثبتوا كفاءة مسلكية خلال مدة التمرين ولا يحق لهم المطالبة بتعويض ما. - يعين منهاج الامتحان لوظائف الشرطة بقرار من وزير الداخلية. - يعين المفوضون بمرسوم.
مادة 196: تؤلف لجنتا الترقية والامتحان كما يلي: مدير الشرطة رئيسا امين السر العام } رئيس الشرطة القضائية } اعضاء رئيس الشرطة الادارية }
مادة 197: تجري الترقية عفويا كل سنتين درجة ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه خلالها عقوبة ستين يوما توقيفا شديدا او حسم راتب لمدة ثلاثين يوما.
مادة 198: تدخل مدة التمرين في حساب القدم للترقية.
مادة 199: تجتمع لجنة الترقية في خلال شهر كانون الاول من كل سنة وتنظم جدولا بالترفيعات المستحقة للعام التالي.
مادة 200: يبتدىء حساب القدم في الدرجة الجديدة اعتبارا من يوم الترقية ما لم تكن الترقية استثنائية.
مادة 201: علاوة على الترقيات المنصوص عليها في المادة 197 لرئيس الجمهورية ان يمنح استثنائيا بناء على اقتراح وزير الداخلية درجة ترقية دون النظر الى القدم لكل موظف في الشرطة يقوم بمهمة دقيقة او يأتي عملا لامعا من اعمال الشجاعة والاخلاص على ان لا ينقص ذلك من حقوقه في الترقية العادية.
مادة 202: كل شرطي او مراقب او معاون او مفوض يرقي الى صنف اعلى يعين براتب يعلو درجة واحدة الراتب الذي كان يتقاضاه الذي كان يتقاضاه في الصنف السابق واذا كان في درجة ادنى من الدرجة العليا يرقى الى اول درجة في الصنف الجديد.
مادة 203: كل مفوض شرطة تكون خدماته غير مرضية وتكون قد فرضت عليه عقوبة او عدة عقوبات مهمة يمكن تأجيل ترقيته سنة بناء على قرار لجنة الترقية.
مادة 204: اذا تأجلت ترقية احد هؤلاء الموظفين ثلاث مرات لسوء خدمته يحال الى المجلس التأديبي للنظر في امره.
مادة 205: تخضع قرارات لجنة الترقية لموافقة وزير الداخلية.
مادة 206: يمكن اخراج موظفي الشرطة من ملاكهم للاسباب الآتية: الاستقالة الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد العزل
مادة 207: يصرف الموظفون او يحالون على التقاعد وفقا لما هو مبين في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1التاسعة بعد المئتين53
مادة 208: لا يجوز لاحد ان يخدم بعد بلوغه السن القانونية وان كان قادرا على الخدمة جسديا.
مادة 209: لا يجوز للموظف المستقيل ان يطلب في المستقبل اعادته الى رتبته السابقة.
مادة 210: ينقل معاونو المفوضين والمراقبون والشرطيون من مركز الى آخر داخل المدينة وخارجها بقرار من مدير الشرطة وينقل المفوضون بمرسوم.
مادة 211: يتألف مجلس تأديب الشرطة من هيئة دائمة وهيئة احتياطية. تؤلف الهيئة الدائمة من: مدير الشرطة رئيسا رئيس الشرطة القضائية } رئيس الشرطة الادارية } اعضاء امين السر العام } موظف من رتبة المحال } وتؤلف الهيئة الاحتياطية بمرسوم في بدء كل سنة.
مادة 212: يعين رئيس المجلس مقررا من اعضائه يدرس ملف القضية وعليه ان يطلب من المحال الى المجلس كل الايضاحات الخطية اللازمة ويستمع الى افادات الشهود وكل من يجد ضرورة لاستماعه ويقدم تقريره لهيئة المجلس .
مادة 213: يحال المفوضون الى المجلس التأديبي بمرسوم ويحال سائر رجال الشرطة بقرار من وزير- الداخلية.
مادة 214: القرارات التي تصدر عن المجلس التأديبي هي: 1- حسم الراتب حتى 15 يوما. 2- الحرمان من الترقية لمدة سنتين. 3- تنزيل درجة واحدة او اكثر. 4- تنزيل من صنف الى صنف . 5- توقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز الستة اشهر. 6- العزل.
مادة 215: تصدق قرارات المجلس التأديبي من السلطة التي احالت الموظف عليه.
مادة 216: يعاقب مدير الشرطة: 1- المفوضين بحسم الراتب حتى ستة ايام بقرار يصدق من وزير الداخلية وبالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام وبالتوقيف البسيط لمدة 15 يوما: 2- المعاونين والمراقبين والافراد - بحسم الراتب حتى ستة ايام بقرار يصدق من وزير الداخلية وبالتوقيف الشديد لمدة 15 يوما وبالتوقيف البسيط لمدة ثلاثين يوما. يعاقب رؤساء الشرطة القضائية والادارية وشرطة طرابلس : 1- المفوضين بالتوقيف الشديد لمدة 4 ايام وبالتوقيف البسيط لمدة 8 ايام. 2- المعاونين والمراقبين والافراد - بالتوقيف الشديد لمدة ثمانية ايام وبالتوقيف البسيط لمدة 15 يوما. يعاقب المفوضون: المعاونين والمراقبين والافراد بالتوقيف الشديد لمدة 4 ايام وبالتوقيف البسيط لمدة 8 ايام.
مادة 217: تصدر عقوبة التنبيه عن مدير الشرطة لجميع الموظفين التابعين له.
مادة 218: ان عقوبات التوقيف الشديد والتوقيف البسيط لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من مدير الشرطة وتبقى عقوبات المفوضين والمعاونين والمراقبين سرية لا تجوز اذاعتها.
مادة 219: ان العقوبات تستلزم وضع تقرير مفصل يعرض على مدير الشرطة بطريقة التسلسل, وللرؤساء على اختلاف الدرجات الحق برفع العقوبات التي يصدرها من دونهم الى اعلى حدود صلاحياتهم كما يحق لهم تخفيضها او الغاؤها بشرط ان يبينوا صواب هذا التدبير لمدير الشرطة.
مادة 220: ان كافة العقوبات تنظم بمعرفة قلم الموظفين وتدرج بعد تصديقها في الملفات الشخصية.
مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.
مادة 222: ان الاعمال المبينة فيما يلي تعد تقصيرا في الواجب واخلالا في النظام ويعاقب عليها حسب درجة خطورتها: - الاعمال المخالفة لاحترام الواجب على كل شرطي في جميع الظروف , للقوانين وللحكومة وللسلطات التي تمثلها. - المخالفات لانظمة الشرطة والتواني والكسل وسوء الادارة والاهمال في الخدمة وافشاء المعاملات واذاعة الاخبار السرية. - الجهر على اي وجه بآراء يمكن ان تضر في مصالح البلاد او بالنظام وتسبب مشاكل للسلطات . - افشاء العقوبات باي صورة كانت . - كل محاولة يقصد منها اخفاء الهوية عند اقتراف ذنب او للتخلص من تبعة عمل ما. - امتهان كرامة السلك. - مخالفة نظام اللباس . - السكر في جميع حالاته وان لم يقلق النظام. - التردد الى المقاهي والحانات وصالات الرقص وبيوت الدعارة لا سيما بالالبسة الرسمية. - اتخاذ المومسات والراقصات خليلات . - عدم التقيد بقاعدة التسلسل في المراسلات والمراجعات . - المقامرة على انواعها. - الاختصام مع الرفاق والاهلين. - معاطاة التجارة ومزاولة الحرف والصنائع. - التخلف عن التعداد او التعليم او عن اجراء الخدمات المختلفة. - عدم مراعاة الانظمة المختصة لحفظ النظام. ويؤدي الى انزال العقوبة بالرئيس : - كل عمل يدل على الضعف او على تسخير السلطة وكل قول مهين وكل عقوبة جائرة انزلت قصدا بالمرؤوس . - كل تذمر وكل شذوذ في القول وكل عصيان.
مادة 223: يجب ان تقدر العقوبات ليس بالذنوب فقط بل بسوابق مرتكبها وسلوكه المعتاد واخلاقه ودرجة ادراكه والمدة التي قضاها في الخدمة ودرجة الدواعي ام المصاعب التي سببت وقوع الذنب المرتكب .
مادة 224: يجب على كل رئيس مهما كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاصرار عليه. - ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد. - ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب لا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال ان يعاقب المجموع بجريرة الفرد. - على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي لان عليها يتوقف مستقبل الشرطي.
مادة 225: التوقيف البسيط هو حجز المعاقب في مركز عمله لا يبرحه الا بداعي الخدمة والتوقيف الشديد هو وضع المعاقب في غرفة جعلت خصيصا لذلك يمنع من مبارحتها او استقبال احد فيها.
مادة 226: توقيف المعاونين والمراقبين الشديد يكون في غرفة معزولة عن غرفة توقيف الافراد. اما المفوضون فتنفذ عقوبات التوقيف بحقهم في منازلهم تحت مراقبة رئيس الشرطة الادارية.
مادة 227: يجب تنفيذ العقوبات خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها ما لم تحل دون ذلك موانع قاهرة يقدرها مدير الشرطة ويوافق عليها.
مادة 228: يكافيء مدير الشرطة موظفي وافراد الشرطة لقاء قيامهم باعمال لامعة بالمكافآت التالية: 1- كتاب شكر يبلغ الى صاحب العلاقة ويحفظ نسخة عنه في ملفه. 2- اشادة تذاع على جميع مراكز الشرطة وتبلغ الى صاحب العلاقة وتحفظ نسخة عنها في ملفه. 3- مكافأة مالية لا تتجاوز المائتي /200/ ليرة لبنانية بقرار منه يصادق عليه وزير الداخلية اما اذا تجاوز المبلغ هذه القيمة فيقترح على وزير الداخلية اصدار قرار بالمكافأة المطلوبة وتراعى في هاتين الحالتين اعتمادات موازنة الشرطة.
مادة 229: لا يجوز للمفوضين والمعاونين والمراقبين والشرطيين الزواج دون الحصول على رخصة من لجنة الزواج المؤلفة من: - مدير الشرطة رئيسا - رئيس الشرطة القضائية } } عضوين - رئيس الشرطة الادارية } تحال طلبات الاقتران الى مفوض المنطقة الذي يستقي المعلومات المتعلقة عن المراد الاقتران بها وذويها من حيث السلوك والاداب والمهنة ووسائل المعيشة ويدونها بتقرير مفصل يذيله بملاحظاته الخاصة موافقة على الزواج او عدمه يرفقه بالتسلسل مع الطلب وغيره من المستندات الى مدير الشرطة وهو يحيل الملف الى لجنة الزواج لتتخذ القرار اللازم بعد التدقيق. وكل اجازة زواج مر عليها ثلاثة اشهر يبطل مفعولها.
مادة 230: ان قرارات لجنة الزواج للمفوضين تخضع لتصديق رئيس الجمهورية, اما طلبات زواجهم فانما يحقق في شأنها مفوضون.
مادة 231: في الاماكن التي لا شرطة فيها تطلب المعلومات اللازمة عن التي مراد الاقتران بها من قادة الدرك.
مادة 232: كل مفوض او معاون او مراقب او شرطي يقترن بامرأة سيئة السيرة او يخالف قرار لجنة الزواج السلبي يصرف من الخدمة بمرسوم او بقرار بناء على اقتراح مدير الشرطة وموافقة وزير الداخلية.
مادة 233: كل مفوض او معاون او مراقب او شرطي يقترن بدون اجازة من لجنة الزواج يحال الى المجلس التأديبي الذي يقرر توقيفه عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
مادة 234: ان نسخ وثائق الزواج واحكام الطلاق ترسل فورا الى مدير الشرطة للاطلاع عليها واحالتها لمراجعها.
مادة 235: يمنح رجال الشرطة مأذونية اسبوعية مدة اربع وعشرين ساعة كل اسبوع اذا سمحت ظروف الخدمة بذلك ولا يحق للمأذون مغادرة مركز عمله الا باذن من مدير الشرطة بعد موافقة رئيسه المباشر وفي المحافظات تعطى هذه المأذونيات من رئيسه الاعلى.
مادة 236: يعطي مدير الشرطة الاجازات الادارية المنصوص عنها في المادتين 51 و52 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953
مادة 237: مدير الشرطة يمنح بقرار موظفي الشرطة وافرادها اجازة بمغادرة الاراضي اللبنانية عند الحاجة.
مادة 238: تعتبر قوات الشرطة البلدية في مدن بيروت وطرابلس والميناء منحلة وتسند مهمتها واختصاصاتها الى مديرية الشرطة ما عدا الامور الصحية والبيطرية الواجب على البلديات تأمينها بواسطة تشكيلات من الجلاوزة ينحصر اختصاصها بهذه الامور.
مادة 239: يصنف مفوضو ومعاونو وافراد الشرطة البلدية المنحلة في مديرية الشرطة وفقا للاسس التالية بناء على قرار لجنة مؤلفة من مدير الشرطة ورئيسي الشرطة القضائية والادارية ومندوب عن وزارة المالية: الشرطي: برتبة شرطي المعاون: برتبة معاون او شرطي المفوض : برتبة معاون على انه يبقى كل منهم محتفظا براتبه الذي اصبح حقا مكتسبا له وان جاء تصنيفه في رتبة ادنى راتبا من الذي كان يتقاضاه في الشرطة البلدية اما اذا استحق ترقية بعد ذلك الى رتبة او الى درجة اعلى فلا تلحق راتبه اية زيادة ما لم يبلغ رتبة او درجة تفوق في مقدار راتبها وملحقاته مستوى راتبه المكتسب .
مادة 240: يحق لكل من آثر اعتزال الخدمة على الاستمرار بها وفقا لتصنيفه باحكام المادة السابقة ان يطلب صرفه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصنيف .
مادة 241: تساهم البلديات التي حلت شرطتها في نفقات مديرية الشرطة تغذية لموازنة الدولة سنويا بما يعادل الاعتمادات اللازمة للعدد التالي من موظفي وافراد الشرطة. 1- بلدية بيروت 450 مفوض , معاون وشرطي 2- بلدية طرابلس 70 ٍ ٍ ٍ 3- بلدية الميناء 15 ٍ ٍ ٍ ــــــ 535
مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .
مادة 243: يتولى القيادة الموظف الاعلى درجة, وعند تعادل الرتب فالاقدم خدمة واذا تساوت فالاكبر سنا.
مادة 244: يعين بمرسوم طبيب خاص لاجل معاينة رجال الشرطة في بيروت , اما في المحافظات فتجري معاينتهم من قبل طبيب المحافظة. لا يعمل بالتقارير الطبية المعطاة لرجال الشرطة الا اذا كانت صادرة عن الاطباء الرسميين.
مادة 245: يرتدي البسة مدنية رئيس الشرطة القضائية ومفوضو ومراقبو التحري وافراد الشرطة الملحقون بهذه الفرق ويعطون تعويضا ماليا يعادل ثمن الالبسة الرسمية التي تعطى لباقي رجال الشرطة على ان يحتفظ هؤلاء الموظفون ما عدا المراقبين بالبسة رسمية شتوية وصيفية كاملة وصالحة للاستعمال عند الاقتضاء.
مادة 246: يجهز رجال الشرطة بلاح وذخيرة ويعطون سنويا البسة نظامية شتوية وصيفية مع تجهيزاتها وفقا لنص المرسوم الخاص باللباس وذلك على نفقة الدولة.
مادة 247: عند مباشرة العمليات الحربية يمنح رجال الشرطة الذين هم في الخدمة على اختلاف رتبهم تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر بما فيه جميع الضمائم المتممة لهذا الراتب .
مادة 248: يحدد ملاك الشرطة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 21/12/1953, article 1, 23/12/1953
مادة 1: تعدل المادة 248 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24/3/1953 على الوجه التالي: يحدد ملاك الشرطة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي ويصنف موظفو الشرطة على اساس الدرجة والرتبة الحالية. يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.
مادة 249: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 341 الصادر بتاريخ 1/3/1943 المتعلق بنظام الشرطة, والقانون الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1950 المتعلق بمعاشات التقاعد لضباط الجيش والدرك وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 250: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/12/1953, article 1, 16/12/1953
مادة 1: تعدل احكام المادة 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 24 اذار سنة 1953 بالنص الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادتين 113 و248 منه اللتين تطبق احكامهما اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953 وتعدل احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 4 نيسان سنة 953 بالنص التالي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره بالجريدة الرسمية باستثناء المادة 32 منه التي تطبق احكامها اعتبارا من تاريخ 7 كانون الثاني سنة 953".
بيروت في 24 اذار سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء
الامضاء: خالد شهاب والدفاع ووزير الاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والزراعة ووزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم
وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون
الاجتماعية ووزير البرق والبريد
الامضاء: سليم حيدر