المادة 100
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force
مادة 100: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: - الخدمة الفعلية - الانقطاع عن الخدمة - الاعتلال - الاستقالة - التقاعد - ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بموجب مرسوم.
المادة 100 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/100/