The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 115

المادة 115

مادة 115: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية. اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل ثماني عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت ولا يحق له عدا ذلك اي تعويض .

المادة 115 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/115/