The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 118

المادة 118

مادة 118: اذا سرح غير الضابط لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة او في حال مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او من جراء اعتداء تعرض له اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال20 % ولا تتجاوز ال30 % - نصف راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن ال30 % ولا تتجاوز ال50 % - خمسة وثمانين من راتبه الاساسي الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن خمسين % ولا تتجاوز ال90 % - خمسة وسبعين من الراتب الاساسي الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تلعو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 % حتى 100 %

المادة 118 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/118/