The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 120

المادة 120

مادة 120: اذا سرح غير الضابط لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او مرض او جراح او حوادث غير متأتية عن الخدمة وكان لم يكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف المنصوص عليه في المادتين (155 و176) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 - اما اذا كان قد اكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/120/