المادة 120
مادة 120: اذا سرح غير الضابط لعجزه عن متابعة الخدمة بسبب عاهة او مرض او جراح او حوادث غير متأتية عن الخدمة وكان لم يكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال ولكنه يستفيد من تعويض الصرف المنصوص عليه في المادتين (155 و176) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 - اما اذا كان قد اكمل الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد.