المادة 122
مادة 122: اذا سرح الضابط قبل بلوغه الثماني عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة مقعدة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاساسي الاخير. اما اذا سرح بعد اكماله الثماني عشرة سنة في الخدمة احيل حكما على التقاعد واستفاد من الاضافات المنصوص عنها في المادة (177) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7/1/1953 بقدر درجة تعطيله.