The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 130

المادة 130

مادة 130: يفوض مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا - التوقيع على عقود النفقات . ثانيا - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. ثالثا - الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. رابعا - اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات . خامسا - اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها.

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/130/