المادة 130
مادة 130: يفوض مدير الشرطة اجراء المعاملات التالية: اولا - التوقيع على عقود النفقات . ثانيا - تصفية النفقات مهما بلغت قيمتها. ثالثا - الموافقة على المشتريات والنفقات التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. رابعا - اصدار مذكرات الخدمة والتعليمات . خامسا - اصدار الاوامر مباشرة او بالتسلسل الى جميع موظفي الشرطة وفرقها.