The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يحدد الملاك العام لقيادة الدرك في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتحدد الملاكات الخاصة بالوحدات بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الدرك في نطاق العدد المحدد في الجدول العام. يحتفظ الضباط الحاليون الذين يزيدون عن العدد المبين في الجدول العام بوظائفهم وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يتركون الخدمة بسبب من الاسباب القانونية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/14/