The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 156

المادة 156

مادة 156: تقسم مدينة بيروت بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة الى عدد من المناطق يحدد حسب مقتضيات المصلحة. ويكون في كل منطقة مخفر يديره مفوض يعاونه معاونان وعدد من رجال الشرطة تحدده جداول الخدمة التي تنظمها المديرية. تقسم مدينة طرابلس والميناء الى مخافر يعين عددها ومناطقها بقرار يصدره وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الشرطة, ويقوم على رأسها مفوض عام لقبه رئيس شرطة طرابلس والميناء يرتبط اداريا بمحافظ الشمال وعدليا بالنيابة العامة الاستئنافية ومسلكيا برئيس الشرطة الادارية.

المادة 156 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/156/