The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 163

المادة 163

مادة 163: يشترط في قبول المرشح لوظيفة شرطي: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال30 على الاكثر فيما يختص بالمدنيين وال35 فيما يختص برجال الخدمة الفعلية في الجيش او الدرك. 3- ان يكون حائزا على المؤهلات الجسدية المطلوبة لخدمة الشرطة. 4- ان يكون طوله 170 س .م. على الاقل. 5- ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فأكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. 6- ان يفوز بمباراة تحدد شروطها بقرار من وزير الداخلية ويعلن عنها في الصحف . 7- اذا كان المرشح عسكريا سابقا يجب ان يكون حاصلا على شهادة حسن سلوك.

المادة 163 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/163/