The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 177

المادة 177

مادة 177: يعين مراقب التحري بموجب امتحان, يشترط في قبول المرشحين للاشتراك فيه الامور التالية: - ان يكون لبنانيا - ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاقل وال30 على الاكثر - ان يكون حائزا على القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها - ان يكون سلوكه حسنا ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة عادية مرتين فاكثر او باحدى الجنح الشائنة المبينة في قانون الموظفين. - ان يكون طوله 168 س .م. على الاقل. وان يبرز الشهادة الطبية المنصوص عليها في شروط تعيين الشرطة.

المادة 177 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/177/