المادة 221
مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force
مادة 221: كل من يعاقب بالتوقيف الشديد ثلاثين يوما او بحسم الراتب حتى 20 يوما خلال ستة اشهر يمكن احالته على المجلس التأديبي عرضة للعزل باعتياد سوء السلوك.
المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/221/