المادة 224
مادة 224: يجب على كل رئيس مهما كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاصرار عليه. - ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد. - ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب لا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال ان يعاقب المجموع بجريرة الفرد. - على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي لان عليها يتوقف مستقبل الشرطي.