The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 224

المادة 224

مادة 224: يجب على كل رئيس مهما كانت رتبته او الدائرة التي ينتسب اليها ان يساعد على حفظ النظام العام باظهار كل ذنب يقترفه مرؤوسوه وبالسعي الى وضع حد له في حالة الاصرار عليه. - ولا يجوز ان يعاقب احد بعدة عقوبات في آن واحد او بعقوبات متوالية من اجل ذنب واحد. - ويجب ان يكون العقاب اشد اذا تكررت الذنوب لا سيما اذا اشترك فيها اكثر من واحد او اقترفت في ظروف من شأنها احداث اخلال في النظام على انه لا يجوز في اي حال ان يعاقب المجموع بجريرة الفرد. - على ان اول عقوبة يجب ان تكون مقرونة بالتبصر والتروي لان عليها يتوقف مستقبل الشرطي.

المادة 224 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/224/