المادة 240
مادة 240: يحق لكل من آثر اعتزال الخدمة على الاستمرار بها وفقا لتصنيفه باحكام المادة السابقة ان يطلب صرفه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصنيف .
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force
مادة 240: يحق لكل من آثر اعتزال الخدمة على الاستمرار بها وفقا لتصنيفه باحكام المادة السابقة ان يطلب صرفه ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصنيف .
المادة 240 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/240/