The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 242

المادة 242

مادة 242: تحدد ساعات الخدمة الفعلية في الحالات العادية على الوجه التالي: - في الدوائر المركزية يطبق الدوام العام الرسمي. - في سائر المراكز تكون الخدمة القعودية اثنتي عشرة /12/ ساعة في اليوم والجوالة ثماني /8/ ساعات .

المادة 242 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/242/