The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تطبق على العسكريين الذين يتطوعون في السلك بصفة اختصاصيين جميع القوانين والانظمة المختصة بالسلك ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا الفصل, ويمكن انتدابهم للخدمات الفعلية عند الاضطرار دون ان يكون لهم حق القيادة على جنود الخدمة الفعلية. وعليهم ان يتابعوا دورة تدريبية في المعهد على غرار رفاقهم جنود الخدمة الفعلية على ان عدم جواز امتحانات الخروج لا يكون سببا لعدم تثبيتهم.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/31/