المادة 44
مادة 44: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force
مادة 44: لا يرقى الضابط الى رتبة اعلى ما لم يكن قد ادرج اسمه على جدول الترقية لهذه الرتبة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/44/