المادة 51
مادة 51: يعين المرشح الفائز متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم ولا يثبت بهذه الربتة الا اذا برهن في نهاية مدة التمرين عن كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعتبر مدة التمرين المذكورة خدمة فعلية ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في المعهد لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . اذا كان المرشح الفائز طبيبا "اختصاصيا" وكان قد انقضى على ممارسته المهنة ست سنوات فيمكن تعيينه بصورة استثنائية برتبة ملازم اول وتطبق عليه احكام المادة نفسها.