المادة 67
مادة 67: يعطى كل رتيب او دركي شهادة حسن سلوك او شهادة تسريح عندما يترك السلك لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا الباب . تمكن شهادة حسن السلوك صاحبها من العودة الى السلك مجددا وفقا للشروط المحددة في المادة (20) من هذا المرسوم الاشتراعي, اما حامل شهادة التسريح فانه يحرم حق العودة الى السلك باي وجه كان. يعطي قائد الدرك شهادة حسن السلوك وشهادة التسريح بناء على اقتراح مجلس القيادة المبنى على رأي الرؤساء وعلى درس ملف الدركي المسرح.