The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: ان منح المأذونيات يعد مكافأة لاحقا وهو يتوقف فضلا عن ذلك على مقتضيات الخدمة بشرط ان لا يتجاوز مدة مجموع المأذونية ثلاثين يوما في السنة. - تحدد سلطة الرؤساء في منح الاذن ضمن الاراضي اللبنانية كما يلي: - 4 ايام : آمر الفصيلة. - 8 ايام : قائد السرية. - 30 يوما: قائد الدرك. وما زاد فوزير الداخلية, وينحصر به حق الترخيص الى خارج لبنان.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168217/article/70/