المادة 3
مادة 3: يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات في الشهر - عن كل من الاولاد 6 ست ليرات في الشهر على ان لا يزيد مجموع التعويض عن ست وثلاثين ليرة في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/11/1954, article 1, 24/11/1954
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: "يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات لبنانية في الشهر - عن كل ولد من الاولاد 6 ليرات لبنانية في الشهر وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة على ان لا يزيد المجموع الاجمالي عن الست والثلاثين ليرة في الشهر.