المادة 1
مادة 1: يلغى اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953 تعويض غلاء المعيشة المضاف الى معاشات التقاعد بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 والنصوص اللاحقة له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 57 19/03/1953
مادة 1: يلغى اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953 تعويض غلاء المعيشة المضاف الى معاشات التقاعد بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 والنصوص اللاحقة له.
مادة 2: تحول معاشات التقاعد الناتجة عن حقوق مكتسبة قبل 7 كانون الثاني سنة 1953 الى مبلغ اجمالي يضم المعاش الاساسي وتعويض غلاء المعيشة العائد له بحسب القوانين السابقة. ويصبح هذا المعاش المحول اساسا للنقل والدفع بعد التاريخ المذكور.
مادة 3: يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات في الشهر - عن كل من الاولاد 6 ست ليرات في الشهر على ان لا يزيد مجموع التعويض عن ست وثلاثين ليرة في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 15/11/1954, article 1, 24/11/1954
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: "يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات لبنانية في الشهر - عن كل ولد من الاولاد 6 ليرات لبنانية في الشهر وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة على ان لا يزيد المجموع الاجمالي عن الست والثلاثين ليرة في الشهر.
مادة 4: تصفى معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة المستحقة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: 1- على اساس الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية عن المدات اللاحقة لتاريخ تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي. 2- على الرواتب الاساسية مضافا اليها تعويض غلاء المعيشة عن المدات السابقة لهذا التاريخ في حال ادخال قسم منها في حساب التصفية.
مادة 5: اذا كانت قيمة معاش التقاعد الذي يخصص وفقا لاحكام المادة السابقة تنقص عن قيمة المعاش والاجمالية فيما لو صفي على اساس الرواتب وبالاستناد للاحكام المرعية الاجراء قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 حق للمتقاعد ان يطالب بالمعاش الاكبر. ويعمل بهذه الاحكام الانتقالية لغاية 31 كانون الاول سنة 1954.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والاشغال الامضاء: خالد شهاب العامة والدفاع الوطني والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والخارجية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر