المادة 4
(عدلت بموجب قرار 97 / 1993 )
تطبيقا لاحكام المواد 2 و19 و20 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981.
أ - يخضع لموجب تقديم البيانات المالية المفصلة المبينة في الملاحق 1 , 2 , 3 و4 من المرسوم المذكور كل من المؤسسات التالية:
- الشركات المساهمة على اطلاقها والشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة.
- الشركات الاخرى والمؤسسات الفردية التي يتجاوز رقم اعمالها السنوي مايتي وخمسين مليون ليرة لبنانية او تستخدم اكثر من خمسة وعشرين مستخدما.
ب - يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي - ما عدا المؤسسات المبينة في الفقرة السابقة اعلاه - ان تستعمل النماذج المختصرة لتقديم البيانات المذكورة في الملحق رقم 5 من المرسوم المذكور اعلاه, على ان ترفق بها البيانات التكميلية ( الملحق رقم 3 من المرسوم)
بقدر ما تنطبق عليها مندرجات هذه البيانات, وتعفى هذه المؤسسات من تقديم البيان الخاص بنشاطات المؤسسة (المستند الخامس من الملحق رقم 3 المذكور اعلاه) وجدول تمويل الدورة المالية (الملحق رقم 4 من المرسوم).
ج - يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح المقطوع وكذلك المؤسسات الاخرى غير الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة, ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات ومن سجل للاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم المذكور اعلاه, مع الاحتفاظ بأية احكام قد تكون واردة في قوانين اخرى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية من البند -أ-) by قرار رقم 97 تاريخ 19/01/1993, article 1, 26/08/1993
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من البند -أ- من المادة الرابعة من القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 المعدلة بالقرار رقم 38/1 تاريخ 3 شباط 1988, ويستعاض عنها بالنص التالي: - الشركات الاخرى والمؤسسات الفردية التي يتجاوز رقم اعمالها السنوي مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية او تستخدم اكثر من خمسة وعشرين مستخدما.