The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 108

المادة 108

مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.

المادة 108 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/108/