All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 55 19/03/1953

اصول المحاسبة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
55
Date
19/03/1953
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1983, p. 602-669
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954 (the text)
قانون تاريخ 30/04/1954 (Art. 3)
قانون تاريخ 07/04/1954 (Art. 335)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954 (Art. 284: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
338
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953 (اصول المحاسبة العامة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول محاسبة الاموال العامة والاموال المودعة في الخزينة.

المادة 2

مادة 2: الاموال العامة هي اموال الدولة والبلديات .

المادة 3

مادة 3: الموازنة صك تقدر فيه الواردات والنفقات لفترة من الزمن ويجاز بموجبه تحصيل الواردات وصرف النفقات . تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم الواردات 2- قسم النفقات

المادة 4

مادة 4: تنظم السلطة التنفيذية مشروع الموازنة وتعرضه على تصديق السلطة التشريعية لاقراره ونشره.

المادة 5

مادة 5: توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. لا تدخل في حسابات السنة المالية الا الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة في الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 6

مادة 6: للسنة المالية مدة متممة تنجز في خلالها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي المعاملات المتعلقة بالحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة فعلا في اثناء السنة المذكورة. تحدد المدة المتممة كما يلي: - الى 15 نيسان من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات تمت خلال السنة المالية السابقة. - الى 15 ايار لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات التي قبضت في خلالها. - الى آخر ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب .

المادة 7

مادة 7: الدورة المالية تشمل السنة المالية والمدة المتممة لها.

المادة 8

مادة 8: يتألف مشروع الموازنة من: - مشروع قانون الموازنة - فذلكة الموازنة - جداول الموازنة

المادة 9

مادة 9: قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يقتصر قانون الموازنة على تقديرات الواردات واجازة تحصيلها وعلى فتح الاعتمادات المعدة لتأمين النفقات واجازة صرفها.

المادة 10

مادة 10: يعرض وزير المالية مشروع قانون الموازنة مشفوعا بفذلكة تفسيرية على مجلس الوزراء للبت فيه. وتتضمن الفذلكة التفسيرية بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السنة اللاحقة والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى الميادين مع الايضاحات الوافية عن الارقام المدونة في جداول الموازنة وعن الفروق الملحوظة فيها.

المادة 11

مادة 11: على السلطة التنفيذية ان تعرض قبل شهر تشرين الاول من كل سنة مشروع الموازنة على تصديق السلطة التشريعية وذلك بمرسوم يبنى على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحمل تواقيع كافة الوزراء.

المادة 12

مادة 12: يمكن ان تنشأ بقوانين خاصة: 1- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لمصالح او مشاريع معينة. 2- موازنات استثنائية تخضع او لا تخضع للقاعدة السنوية على ان تغذى بايرادات استثنائية او بقروض او بمأخوذات من مال الاحتياطي العام وتخصص بنفقات انشائية تذكر فيها بصورة افرادية.

المادة 13

مادة 13: تعد الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية وتبرم وتنفذ وتقطع وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي الا فيما يتعلق منها بالقاعدة السنوية.

المادة 14

مادة 14: يضع وزير المالية مشروع موازنة قسم الواردات بالاستناد الى تقديرات دوائر وزارة المالية والى تقديرات الوزراء الذين يتولون فرض او جباية بعض الواردات لحسابه. يحتوي قسم الواردات على المبالغ المقدر تحصيلها فعلا خلال السنة.

المادة 15

مادة 15: يخصص في قسم الواردات باب لكل فئة من الايرادات . ويقسم الباب الى بنود يختص كل منها بمورد معين. ويمكن قسمة البند الى فقرات تخصص بفرع من فروع المورد الواحد.

المادة 16

مادة 16: مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي يفتح في قسم الواردات باب خاص المأخوذات من مال الاحتياط العام. يقسم هذا الباب الى اربعة بنود: الاول: يخصص للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني: يخصص للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث : يخصص للمأخوذات التي تغطى بها الرديات . الرابع: يخصص للمأخوذات التي تغطى بها الاحكام المدنية الصادرة على الدولة.

المادة 17

مادة 17: تدون في جداول الواردات البيانات التالية لكل بند او فقرة على حدة: 1- تقديريات موازنة السنة الجارية. 2- متوسط تحصيلات السنتين السابقتين الاخيرتين اللتين تم قطع حسابهما. 3- تقديرات السنة الجديدة. 4- الفروق الملحوظة بين الفقرتين 2 و3 اعلاه.

المادة 18

مادة 18: تبنى مبدئيا تقديرات واردات السنة الجديدة على متوسط تحصيلات السنتين السابقتين الاخيرتين اللتين تم قطع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل تقدير قسم الواردات على اساس اوضاع يعود له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في- فذلكة الموازنة.

المادة 19

مادة 19: يضع الوزير قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة مشروعات بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله الى وزير المالية مع بيان شامل عن الاعمال المحققة في السنة الحالية والمشاريع المنوى تحقيقها في السنة الجديدة.

المادة 20

مادة 20: يوزع قسم النفقات الى ابواب تخصص كما يلي: الباب الاول لرئاسة الدولة. الباب الثاني للسلطة التشريعية. الباب الثالث لرئاسة الحكومة. باب خاص لكل وزارة. ويضاف الى هذه الابواب باب الديون المتوجبة الاداء وآخر لاحتياطي النفقات الطارئة. يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بمصلحة او مديرية ضمن الوزارة الواحدة. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بالنفقات التي هي من نوع واحد. ويقسم البند الى فقرات يختص كل منها بالنفقات المتشابهة.

المادة 21

مادة 21: يحتوي كل باب من قسم النفقات على فصل خاص تؤخذ منه نفقات السنين السابقة المعرف عنها في المادة 140 من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة, اما النفقات التي تؤخذ عليه فتغطى تدريجيا وبصورة آلية بمأخوذات من الاحتياطي العام وتصدق بموجب قانون قطع الحساب السنوي.

المادة 22

مادة 22: يضم قسم النفقات نوعين من الجداول: جداول مقارنة وجداول تفصيلية

المادة 23

مادة 23: تدرج في جداول المقارنة: - الاعتمادات المفتوحة لكل بند في موازنة السنة الحالية بما فيها الاضافات والتنزيلات الدائمة التي تناولتها. - الاعتمادات المطلوبة للسنة المختصة. - الفروقات الملحوظة من زيادة او نقصان مع بيان اسبابها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.

المادة 24

مادة 24: آ- يفرد في كل فصل بند خاص لرواتب الموظفين الدائمين. توضع هذه الاعتمادات موزعة على كل مصلحة او دائرة او قسم الخ... على حده, وعلى اساس الرتبة والعدد والراتب الافرادي والراتب الاجمالي وتعويض الاعباء العائلية. ويفرد فيه عند الاقتضاء بند خاص لرواتب الموظفين الموقتين على الطريقة نفسها. ويفرد فيه ايضا بند خاص للتعويضات التي قد تعطى للموظفين عن اعمال معينة قد يقومون بها خارج اوقات الدوام على ان تدون هذه التعويضات بصورة افرادية. ب - توزع اعتمادات الاشغال على بنود لكل نوع منها على حده, وتوزع الاشغال المتشابهة الداخلة ضمن البند الواحد على فقرات . تعتبر الاعتمادات المدونة لكل طريق او كل مشروع يأتي في الموازنة فقرة مستقلة لا يجوز نقل اعتمادها بصورة كلية او جزئية الى عمل آخر الا بعد اتمام العمل الذي خصص به الاعتماد.

المادة 25

مادة 25: يفرد في الباب الخاص بالديون المتوجبة الاداء فصلان الاول ترد منه المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بغير حق والثاني تدفع منه النفقات المقابلة لاحكام مدنية صادرة على الدولة وليس لها في الموازنة المختصة اعتمادات يمكن صرفها منها. ولا يرصد اي اعتماد لهذا الفصل عند تنظيم الموازنة وتغطى النفقات التي تؤخذ منه بمأخوذات تدريجية من الاحتياطي العام على ان تصدق هذه العمليات بقانون قطع الحساب السنوي.

المادة 26

مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 24 فقرة ب من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز فتح او نقل اي اعتماد في الموازنة من بند الى بند الا بقانون, اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيمكن اجراؤه بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

المادة 27

مادة 27: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة غير ان الاعتمادات المرصدة: 1- لصفقات عقدت بصورة قانونية ويتعلق بها حق الغير 2- لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة 3- لاشغال بالامانة عقدت النفقات العائدة لها بصورة قانونية وبوشر بها فعلا. 4- لتعويضات استملاك عائدة لاشغال تمت او يجيز هذا المرسوم الاشتراعي تدوير اعتماداتها. يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم او بمراسيم تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية قبل آخر شباط من السنة التالية, شرط ان تخصص للغاية وللاعمال نفسها.

المادة 28

مادة 28: لا تفتح اعتمادات على سنة مالية بعد 31 كانون الاول منها. ويمكن النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بعد التاريخ المذكور حتى آخر اذار من السنة التالية بعد اخذ رأي ديوان المحاسبة.

المادة 29

مادة 29: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد عن الحاجة في الموازنة او من باب الاحتياطي لنفقات طارئة او من مال الاحتياط العام او بموارد جديدة.

المادة 30

مادة 30: احتياط الموازنة اعتماد يرصد سنويا في باب خاص من قسم النفقات لاستعماله عند الحاجة لتغذية سائر اعتماداتها ويدعى الاحتياط لنفقات طارئة.

المادة 31

مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي لا تصرف مباشرة اية نفقة على باب الاحتياط لنفقات طارئة بل تنقل الاعتمادات المرصدة فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية النافذة.

المادة 32

مادة 32: التوازن المالي واجب بين قسمي الموازنة. فان جاوزت الاعتمادات المطلوبة تقديرات الواردات وجب على وزير المالية ازالة العجز باقتراح تنقيص في النفقات او ايجاد موارد جديدة. وان زادت الواردات المقدرة على النفقات وجب على وزير المالية اقتراح فتح باب خاص في آخر قسم النفقات تحت عنوان "وفر في الموازنة".

المادة 33

مادة 33: كل من اقترف بحكم سلطته التنفيذية او وظيفته غشا ما في تقديرات قسم الواردات ونظم او اشترك في تنظيم مشروع الموازنة على اسس غير صحيحة بغية تضليل السلطة التشريعية او السلطة المختصة وحملها على اتخاذ تدابير او التصديق على نفقات لا يبررها الوضع المالي الراهن يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات .

المادة 34

مادة 34: تقيد واردات الدولة غير الصافية برمتها في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 35

مادة 35: يحصر تحصيل الاموال العامة بالمحاسبين وبعمالهم, ويجرى على اساس جداول تحقق او سندات افرادية منظمة وفقا للقوانين النافذة.

المادة 36

مادة 36: يعطى ايصال بكل مبلغ يقبض من الاموال العامة, ولك من يكلف بتحصيلها ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.

المادة 37

مادة 37: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية والتحصيل والملاحقة لكل نوع من انواع الواردات . اما الوردات التي لم تعين القوانين والانظمة النافذة طريقة خاصة لتحصيلها او اجراء الملاحقة بشأنها فينظم بها وزير المالية جداول تعتبر بمثابة سندات تحصيل.

المادة 38

مادة 38: يلاحق, وفقا للمادة 361 من قانون العقوبات , كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعيين معدلاتها او اعداد جداول بتحققها او تحصيلها او قبضها. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الاسترداد من قبل الشخص المتضرر.

المادة 39

مادة 39: تؤخذ ايرادا في فصل خاص من الموازنة الاموال التي تقدمها البلديات والمؤسسات العامة والجمعيات والافراد لاجل المساهمة في نفقات ذات نفع عام وذلك بعد ان يفتح بها اعتماد في موازنة النفقات .

المادة 40

مادة 40: ان الاموال التي تدفعها الخزنية خطأ وتستردها بعد ختام السنة المالية التي دفعت خلالها تقيد في فصل خاص من موازنة الواردات .

المادة 41

مادة 41: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في 31 كانون الاول والتي تجبى بعد هذا التاريخ فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.

المادة 42

مادة 42: ان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تفرض بموجب جداول تكليف تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي سنة وضع الجداول المذكورة قيد التحصيل. اما سائر الواردات فتخضع لمرور الزمن المدني.

المادة 43

المادة 43: ينقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة السابقة بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المشار اليها في قانون جباية الضرائب .

المادة 44

مادة 44: تتولى وزارة المالية اعداد جداول التكليف التي ينص القانون على تنظيمها فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها على ان تعد هذه الجداول لكل سنة مالية ولكل ضريبة او رسم على حده.

المادة 45

مادة 45: يبرم مدير المالية العام او المدير العام للوزارة المختصة هذه الجداول ويأمر بتنفيذها ويجري التحصيل وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

المادة 46

مادة 46: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب اوامر اضافية او اوامر ضم تنظم حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم.

المادة 47

مادة 47: يبلغ المكلفون وضع الجداول الاساسية في التحصيل بواسطة الاعلان عنها في الجريدة الرسمية وفي الراديو وفي ثلاث جرائد محلية على الاقل في بيروت واذا امكن في جريدة محلية واحدة على الاقل في باقي المحافظات .

المادة 48

مادة 48: تحفظ جداول التحقق سحابة خمس عشرة سنة.

المادة 49

مادة 49: تراعى في تحقق وتصفية الضرائب والرسوم غير المباشرة والواردات الاخرى وحاصلات املاك الدولة ومصالح الاستثمار الاحكام المختصة بكل منها.

المادة 50

مادة 50: مع مراعاة احكام القسم الثالث من هذا الفل يجب على المصالح والدوئر التي تتولى ادارة املاك الدولة ان تمسك سجلا تدون فيه الاملاك وفقا لترتيب انواعها, ويجب ان تشتمل هذه القيود بصورة خاصة على المعلومات التي تثبت ذاتية الاملاك وقيمتها الشرائية وايراداتها ونفقاتها.

المادة 51

مادة 51: على المصالح والدوائر المشار اليها في المادة السابقة ان ترسل الى ديوان المحاسبة قبل آخر اذار من كل سنة بيانا يتضمن جردا عاما لجميع املاك الدولة وخلاصة عن ايراداتها ونفقاتها المقبوضة والمصروفة خلال السنة السابقة.

المادة 52

مادة 52: على المكلفين ان يوصلوا ويدفعوا الى صناديق الخزينة الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم, ويحق لوزير المالية ان يحدد بمرسوم الاماكن التي تحصل فيها هذه الواردات بطريقة الجباية.

المادة 53

مادة 53: يتم تحصيل الضرائب والرسوم في المناطق التي تحمل فيها الى الخزينة بواسطة اقلام التحصيل التابعة لمصلحة الخزينة, وفي المناطق التي تجبى فيها بواسطة جباة ملحقين بالمحاسبات .

المادة 54

مادة 54: يتم تحصيل جميع الواردات الاخرى بواسطة الصناديق التي نصت عليها الاحكام الخاصة لكل نوع من انواع هذه الواردات .

المادة 55

مادة 55: ان الحسم الذي يجريه محاسبو الخزينة من اصل الضرائب والرسوم المباشرة والواردات الاخرى عملا باحكام قانون تحصيل الضرائب المباشرة القوانين النافذة يعتبر من نفقات موازنة السنة التي يمنح خلالها الحسم.

المادة 56

مادة 56: يحدد عدد الموظفين من كل رتبة في الادارات العامة بقوانين خاصة وكل تعيين يتجاوز العدد المحدد فيها يعد باطلا حكما.

المادة 57

مادة 57: تحدد بقوانين وانظمة خاصة رواتب الموظفين الدائمين وتوابعها واجور الموظفين الموقتين.

المادة 58

مادة 58: لا يعين ولا ينقل موظف الا اذا وجد مركز شاغر له اعتماد في الموازنة.

المادة 59

مادة 59: يصبح التعيين او النقل نافذ اعتبارا من تاريخ ابلاغ النص مرسوم او قرار او- اتفاقية - الذي قضى به, ولا يجوز ان يكون لهذه النصوص مفعول رجعي. مع الاحتفاظ باحكام المادة 81 فقرتها الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1953 يستحق الراتب وتوابعه من تاريخ المباشرة بالعمل شرط ان لا يرجع هذا التاريخ الى ما قبل ابلاغ النص المختص .

المادة 60

مادة 60: لا يعين في الملاك الدائم موظفون موقتون ولا في الملاك الموقت موظفون دائمون.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف ولو شغلها الموظف فعلا.

المادة 62

مادة 62: تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. ولا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

المادة 63

مادة 63: تخصص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف ورديات المحسومات المستقطعة وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 64

مادة 64: تحدد بقوانين خاصة شروط اعطاء الموظفين التعويضات والمخصصات والمنح والمساعدات النقدية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة. ويمكن ان يحدد التعويض بصورة مقطوعة لمدة او لمهمة معينة.

المادة 65

مادة 65: تطرح في الالتزام الاشغال واللوازم التي تقدر قيمتها باكثر من الف ليرة لبنانية. ويمكن عقد الصفقة التي لا تجاوز قيمتها الالف ليرة بموجب فاتورة.

المادة 66

مادة 66: يجري تلزيم الاشغال واللوزام باحدى طريقتين: استدراج عروض المناقصة العامة تقدم العروض في الطريقتين ضمن ظروف مختومة.

المادة 67

مادة 67: يجوز اجراء استدارج عروض اذا كانت قيمة الصفقة المقدرة لا تجاوز الخمسة الآف ليرة. اما اذا جاوزتها وجب اجراء مناقصة عامة.

المادة 68

مادة 68: ينظم دفتر شروط لكل صفقة تعقد بواسطة التلزيم سواء أكان ذلك بالمناقصة العامة ام باستداج العروض . تذكر في دفتر الشروط بصورة خاصة: - انواع اللوازم او الاشغال المراد تلزيمها واوصافها - شروط التنفيذ - مهلة التسليم - مقدار الكفالة التأمينية الموقتة التي يجب على المناقص ان يقدمها للاشتراك في التلزيم. - مقدار الكفالة التأمينية النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته. - الكفالة التأمينية الاضافية التي قد تقتضيها ظروف الحال. - سوى ذلك من الشروط التي ترى الادارة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ينظم دفتر الشروط الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 69

مادة 69: يمكن للادارة تجزئة دفتر شروط المناقصة بين دفتر شروط عام ودفتر شروط خاص . تذكر في دفتر الشروط العام الشروط التي تتناول فئة معينة من الاشغال او اللوازم ويشار اليه في دفتر الشروط الخاص .

المادة 70

مادة 70: يعلن عن المناقصة العامة بالصحف المحلية اذا وجدت وبالراديو قبل تاريخ اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل. يذكر في الاعلان: - موضوع المناقصة العامة. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفاتر الشروط - مكان اجراء المناقصة العامة والتاريخ والساعة - طريقة اجراء المناقصة العامة والمهلة المحددة لتقديم العروض يعين بدفتر الشروط الخاص عدد الصحف التي ينشر فيها الاعلان على ان لا يقل عددها عن الثلاثة في بيروت . ويمكن في الظروف المستعجلة الاستثنائية التي يعود للوزير المختص تقديرها ان تنزل مدة الاعلان الى ثمانية ايام. وتطبق احكام هذه المادة عند اعادة المناقصة.

المادة 71

مادة 71: عندما يجري التلزيم بطريقة استدراج عروض يمكن الاكتفاء بابلاغ المعلومات المذكورة في المادة السابقة بطريقة مضمونة وسريعة الى ذوي الاختصاص المعروفين.

المادة 72

المادة 72: ان تلزيم لوازم او اشغال تتطلب مؤهلات او ضمانات خاصة قد لا تتوفر في جميع المناقصين فيما اذا فتحت المزاحمة امام الجميع يمكن ان تحصر بين فيه محدودة من المناقصين على ان تعين في دفتر الشروط الخاص الضمانات والمؤهلات المفروضة. ويجب في هذه الحالة ان تعلن اسماء المناقصين المقبولين في التلزيم قبل الشروع في فض العروض وان تعاد العروض المرفوضة الى اصحابها بدون فضها.

المادة 73

مادة 73: الكفالات التأمينية المفروضة تقدم فقط: 1- اما نقدا تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة لقاء ايصال يربط بالعرض . 2- واما بكفالة مصرفية محررة باسم الخزينة اللبنانية صادرة عن مصرف مقبول. يعود الى لجنة التلزيم البت بالاعتراضات على صحة هذه الكفالات بناء على اقتراح ممثل وزارة المالية فيها على ان تدون في محضر التلزيم موضوع الاعتراض والنتيجة التي اعطيت له.

المادة 74

مادة 74: تتولى وزارة المالية اجراء التلزيمات المتعلقة باللوازم الادارية (مفروشات , لوازم مكتبية, البسة, اعاشة المؤسسات الحكومية الخ..) تؤلف في كل وزارة لجنة خاصة لتلزيم الاشغال واللوازم الفنية تشكل على الصورة التالية: المدير العام او من ينتدبه رئيسا ممثلين عن وزارة المالية } ممثل عن الوزارة المختصة على ان لا ينتمي الى } الدائرة التي ستتولى التنفيذ } اعضاء ممثل عن قلم التشريع والقضايا بوزارة العدلية } ويمكن لكل من رئيس اللجنة وممثلي وزارة المالية ان يستعين بصورة استشارية فقط بمن يرى لزوما لاستماعه من قبل اللجنة.

المادة 75

مادة 75: يتم التلزيم في المحل والموعد المحددين في الاعلان المشار اليه في المادة 70 اعلاه.

المادة 76

مادة 76: على كل مناقص ان يتخذ محل اقامة معين ضمن المدينة او القرية التي يجري فيها التلزيم وان لم يفعل يعتبر عرضه لاغيا.

المادة 77

مادة 77: تفض العروض المقدمة مهما بلغ عددها في جلسة علنية واحدة وتتلى محتوياتها على المناقصين.

المادة 78

مادة 78: اذا تساوى عدة مناقصين بالعرض الادنى اعيدت المناقصة فورا بينهم دون سواهم. واذا رفض المناقصون المذكورون تقديم عروض جديدة او اذا ظلت الاسعار متساوية عين الملتزم بطريقة القرعه فيما بينهم.

المادة 79

مادة 79: ينظم محضر بوقائع كل جلسة من جلسات لجنة التلزيم فور انتهائها من العمل. وعلى اللجنة ان تدون في محاضر جلساتها الاعتراضات التي قد تكون قدمت لها من المناقصين والنتيجة التي اعطتها لها. ترسو المناقصة مبدئيا على من يقدم ادنى الاسعار, الا اذا كان دفتر الشروط يعلق نتيجة التلزيم على عناصر مفاضلة اخرى فترسو المناقصة عندئذ على من يقدم افضل الشروط ويحق للجنة التلزيم اذا وجدت العرض الافضل غير ملائم ان تقترح الغاء التلزيم, على ان تعلن الاقتراح في جلسة المناقصة او في جلسة علنية تتلوها وان تذكر اسباب الالغاء في محضر اعمالها.

المادة 80

مادة 80: تودع لجنة التلزيم محضر اعمالها الوزير المختص لتصديقه. فان وافق الوزير على التلزيم احاله على وزير المالية.

المادة 81

مادة 71: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ومن وزير المالية وكل خلاف ينشأ بشأن التلزيم بين الوزيرين يعرض على مجلس الوزراء لحله. وفي حالتي التصديق او الخلاف تطبق عند الاقتضاء احكام المادة الرابعة فقرة ج/4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1952.

المادة 82

مادة 72: يرد المحاسب الكفالة التأمينية الموقتة للمناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام وذلك بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.

المادة 83

مادة 73: اذا لم يقدم الملتزم الكفالة النهائية ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة الكفالة التأمينية الموقتة واعادة الالتزام على نفقته او تنفيذه بالامانة. فان انتهى التنفيذ الى سعر ادنى عاد الفرق الى الخزينة وفي هذه الحالة يحق لوزير المالية بناء على اقتراح لجنة التلزيم تقدير الاسباب التي حملت الملتزم الناكل على عدم دفع الكفالة التأمينية النهائية وان يرد له قسما من الكفالة التأمينية الموقتة لا يتجاوز نصفها. واذا ادى التلزيم الجديد الى زيادة قيمة النفقة عادت الادارة على الملتزم الناكل بالفرق الذي تكبدته.

المادة 84

مادة 74: اذا ترتب بذمة الملتزم مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط في اثناء تنفيذ الالتزام يقرر وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص اقتطاع الذمة من الكفالة النهائية واعطي الملتزم مهلة معينة لاستكمال قيمة الكفالة المذكورة. فان لم يقم الملتزم بما فرض عليه حق لوزير المالية بعد موافقة الوزير المختص الغاء الالتزام بطريقة ادارية والعودة على الملتزم بالعطل والضرر.

المادة 85

مادة 85: يمكن ان يدفع على الحساب الى الملتزم لقاء الخدمات المنجزة اذا نص دفتر الشروط على ذلك مبالغ لا تتجاوز تسعة اعشار قيمة هذه الخدمات ولا يدفع الرصيد الا عند الاستلام النهائي. يعتبر الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال المسلمة.

المادة 86

مادة 86: تستلم الاشغال واللوازم بعد انجازها بصورة نهائية من قبل اللجان المختصة التي تنظم محضرا يذكر فيه ما اذا كان العمل قد تم وفقا لاحكام دفتر الشروط او ان هنالك تعهدات لم ينفذها الملتزم او نفذها بشكل غير مرض . وفي الحالتين الاخيرتين يفرض عليها بيان ماهية الموجبات التي تترتب على الملتزم.

المادة 87

مادة 87: ترد الكفالة التأمينية النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المصفي المختص بعد استلام العمل بصورة نهائية وانقضاء مدة ضمان الاشغال او اللوازم.

المادة 88

مادة 88: عندما يقضي الاختصاص تقيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها يجوز اجراء المناقصة على كل منها على حده شرط الا يؤدي ذلك الى مخالفة احكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 89

مادة 89: في حالة عدم التمكن من تلزيم جميع اقسام العمل الواحد حق للادارة اما اعادة التلزيم للاقسام غير الملزمة او اعادة تلزيم جميع الاقسام دفعة واحدة.

المادة 90

مادة 90: الاتفاق بالتراضي عقد صفقة اشغال او لوازم بدون مناقصة عامة.

المادة 91

مادة 91: يمكن عقد اتفاق بالتراضي بعد استدراج عروض وان كانت النفقة تفوق خمسة الآف ليرة لبنانية: 1- على الاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس بعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- على الاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة او لاستعمالها في امور خاصة. 3- على تقديم اللوازم والاشغال التي يجب على الادارة ان تقوم بها مقام الملتزم الناكل وعلى مسؤوليته ونفقته. 4- على الشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 5- على اللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة على مرتين متواليتين او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.

المادة 92

مادة 92: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون استدراج عروض وان كانت النفقة تفوق خمسة الاف ليرة لبنانية: 1- على اللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة نظرا لضرورة بقائها سرية وبعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- على الاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة العلنية بعد ان يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- على اللوازم والاشغال التي يعهد بها الى ملتزم رست عليه المناقصة سابقا في قسم منها والتي قد يتأخر تنفذها او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد وهذا الامر يجوز: آ- عندما تكون الاشغال المبحوث فيها غير متوقعة حين اجراء المناقصة الاولى ومعتبرة من لواحقها على ان لا تتجاوز قيمة الاشغال الاضافية 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. تنفذ الاشغال الاضافية بقرار من الوزير المختص بعد تأشير وزير المالية. ب - عندما يكون الالتزام بواسطة خطوط حديدية يشغلها الملتزم الاول او ادوات فنية مكلفة يستعملها هذا الاخير. 4- اذا كانت ثمة ظروف استثنائية راهنة تحول دون اجراء مناقصة او استدراج عروض . 5- على الادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها دون سواه. 6- على الاعمال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 7- على الاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

المادة 93

مادة 93: تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 68 (ما عدا الكفالة التأمينية الموقتة) 69, 73, 67, 81 ومن 83 الى السابعة والثمانون من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 94

مادة 94: الاشغال بالامانة هي التي تقوم الادارة بتنفيذها مباشرة لحسابها او لحساب متعهد ناكل.

المادة 95

مادة 95: مع الاحتفاظ باحكام المادة 83 من هذا المرسوم الاشتراعي يجيز الوزير المختص الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تفوق الثلاثة الاف ليرة لبنانية واذا جاوزت هذا الحد وجب الاستحصال على موافقة وزير المالية. وتطبق الاصول العادية فيما يتعلق بشراء المواد الاولية اللازمة لاجراء هذه الاشغال.

المادة 96

مادة 96: مراحل تنفيذ النفقات اربع: 1- عقد النفقة بعد ان يرخص بها مراقب عقد النفقات . 2- تصفية النفقة بعد تأدية الخدمة. 3- صرف النفقة بعد تصفيتها. 4- دفع النفقة بعد صرفها.

المادة 97

مادة 97: لا يمكن عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها ما لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة او اذا كانت تجاوز الاعتماد المرصد لها ولا يجوز ان تستعمل الاعتمادات لغير الغاية الموضوعة لاجلها في الموازنة.

المادة 98

مادة 98: لا يجوز ان تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية معينة لتسديد نفقات سنة مالية اخرى, غير انه يمكن ان تصرف معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة على موازنة السنة التي يخصص المعاش او التعويض في خلالها.

المادة 99

مادة 99: كل ذي صلاحية يقوم بعقد نفقة او باجازة عقد نفقة او بتصفيتها او بصرفها او بدفعها خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعتبر مسؤولا عنها. وفي حالة الاشتراك بالمخالفة يعتبر المشتركون مسؤولين بالتضامن. تزول المسؤولية عن الموظف في حالة عرضه القضية على رئيسه المباشر مع بيان مطالعته بالمخالفة التي تتضمنها حتى اذا تلقى بذات الطريق امرا خطيا مسجلا انتقلت المسؤولية المدنية الى الرئيس الآمر.

المادة 100

مادة 100: عقد النفقة هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه في الحاضر او المستقبل الى احداث نفقة او الى زيادة في نفقة سبق عقدها او يكون له, بوجه عام, نتيجة مالية على قسم النفقات من الموازنة او على الخزانة.

المادة 101

مادة 101: كل معاملة مهما كانت ماهيتها وصيغتها تؤول الى عقد نفقة مهما كان جوهرها وكانت طريقة ومدة تنفيذها يجب ان تقترن قبل الشروع بتنفيذها بتوقيع مراقب عقد النفقات . ينظم طلب عقد نفقة لكل نفقة مستقلة ويجوز تنظيم طلب عقد واحد بنفقات متجانسة تعقد على فقرة واحدة او بند واحد.

المادة 102

مادة 102: يعقد النفقة الوزير المختص ما لم يكن هناك قانون خاص ينص على خلاف ذلك. للوزير ان يفوض الى المدير العام بقرار خاص منه توقيع طلبات عقد النفقة.

المادة 103

مادة 103: يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وعلى مسؤولية وزير المالية وبتفويض دائم منه موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية شرط ان يكونوا دائمين لا متمرنين وان لا يكونوا مكلفين باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها لا في الدولة ولا في احدى المصالح العامة الاخرى يحدد مرسوم التفويض الادارة او الادارات التي يشملها هذا التفويض اما بشأن ديوان المحاسبة فتتولى رئاسة الديوان مراقبة عقد نفقاته.

المادة 104

مادة 104: مع مراعاة احكام هذا القانون لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها كما انه لا يجوز ان تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية في سبيل نفقات سنة مالية سابقة.

المادة 105

مادة 105: ينظم طلب عقد النفقة على نسختين من نموذج موضوع من قبل وزير المالية. يبين في الطلب موضوع النفقة ومقدارها وقيدها في الموازنة او الحساب المختص بها ووضعية الاعتماد المرصد لها لجهة النفقات التي سبق عقدها عليه والرصيد الباقي فيه. وتربط في الطلب المستندات المبررة للنفقة. ومنها بنوع خاص : آ- فيما يتعلق بالموظفين:

- مشاريع المراسيم والقرارات التي تقضي باحداث نفقة دائمة اساسية كانت ام اضافية من جراء تعيين موظفين او تعديل بالراتب او التعويضات الملحقة به مهما كانت انواع هذه النصوص ودواعيها والموازنات او الحسابات التي تصرف النفقة منها. ب - فيما يتعلق بالاشغال واللوازم:

- دفاتر الشروط والعقود والصكوك واجازات الشراء وما اليها على اختلاف انواعها وصيغها. ج- فيما يتعلق بسائر النفقات :

- اوراق ثبوت قانونية.

المادة 106

مادة 106: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ستة اشهر اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى. ولوزير المالية ان ينزل هذه المدة الى ثلاثة اشهر وحتى الى شهر واحد كلما دعت الحاجة لكل نفقة من النفقات الاخرى.

المادة 107

مادة 107: ان الشروع بتنفيذ اية نفقة مهما كان مقدارها وكانت دواعيها قبل عقدها بالصورة القانونية يعتبر بمثابة اخلال بواجبات الوظيفة. ان مرتكبي هذه المخالفة والمتدخلين فيها مسؤولون بالتضامن عن قيمة النفقة التي تم تنفيذها بدون عقد سابق عدا ما يمكن ان يترتب عليهم من مسؤولية بمقتضى احكام نصوص قانونية اخرى.

المادة 108

مادة 108: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية بتحويلها من البند الذي اخذت منه الى البند المختص . وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.

المادة 109

مادة 109: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. في هذه الحالة على المصفي المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد على ان لا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة المالية ذاتها. يضم الى الطلب بيان من المحاسب الذي قبض الاموال المستردة يتضمن: 1- تاريخ ورقم الحوالة التي صرف بموجبها المبلغ المسترد. 2- اسباب وطريقة الاسترداد. 3- كيفية ونوع الخطأ.

المادة 110

مادة 110: خلافا لاحكام المادة 104 من هذا المرسوم الاشتراعي يجوز ان تعقد نفقات وان تصفى وتصرف قبل انقضاء السنة السابقة على ان لا تدفع هذه النفقات الا بعد دخول السنة الجديدة. غير انه يجوز دفع رواتب الموظفين والتعويض العائلي لشهر كانون الثاني خلال آخر اسبوع من شهر كانون الاول.

المادة 111

مادة 111: يتناول تدقيق مراقب عقد النفقات : - جوهر النفقة وملائمة عقدها وصحة حسابها. - قانونية معاملة تنفيذ النفقة لجهة انطباقها على القوانين والانظمة النافذة وبنوع خاص لجهة وجود اعتماد لها في الموازنة ولجهة قيدها على الاعتماد المخصص لها. - مدى تأثيرها على الخزينة.

المادة 112

مادة 112: يؤشر مراقب عقد النفقات على الطلبات الواردة عليه ويعيدها الى مصدرها بعد ترقيم التأشير وتاريخه وتسجيله. ان التأشير على نوعين: كلي يشمل قيمة الاعتماد المطلوب عقده بكامله. جزئي يقتصر على قسم من الاعتماد المطلوب عقده. وفي حالة اعطاء تأشير جزئي او في حالة رفض التأشير يجب على مراقب عقد النفقات ان يعلل اسباب قراره وان يحدد مقدار الجزء الذي وافق عليه واسباب رفض الجزء الباقي.

المادة 113

مادة 113: يحظر عقد نفقة عندما تكون الغاية من العقد الحؤول دون تلاشي الاعتماد العائد لها بسبب بقائه بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.

المادة 114

مادة 114: للوزير المختص طلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل المستندات التي سبق تفصيلها في المادة 105 من هذا المرسوم الاشتراعي. تطبق احكام الفقرة السابقة على تصحيح القيد المنصوص عليه في المادتين المئة والثامنة والمئة والتاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 115

مادة 115: اذا رفض مراقب عقد النفقات بصورة كلية او جزئية التأشير على طلب عقد النفقة واصر الوزير المختص حق لكل من الوزيرين رفع الخلاف الى مجلس الوزراء لحله. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يشير بعقد النفقة اذا كان رفض وزير المالية ناتجا عن عدم وجود اعتماد كاف لها في البند او الفقرة المختصين.

المادة 116

مادة 116: يجوز لمجلس الوزراء في الظروف التي تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وبعد الاستماع الى وزير المالية تكليف هذا الاخير بوقف عقد الاعتمادات المدونة في الموازنة وكذلك وقف تنفيذ النفقات التي سبقت الموافقة على عقدها. ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على رواتب واجور الموظفين وعلى التعويضات التي تضاف اليها وبوجه عام على كل نفقة او جزء من نفقة يتعلق بها حق الغير.

المادة 117

مادة 117: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين بذمة الدولة وفقا لعقد نفقة سابق وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او باي سبب آخر.

المادة 118

مادة 118: يتولى المدير العام بتفويض دائم من الوزير تصفية نفقات الوزارة. وللمدير العام ان يفوض بالتصفية وعلى مسؤوليته من يرى من المديرين او من رؤساء المصالح التابعين له.

المادة 119

مادة 119: يعهد الى مصف خاص يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية بتصفية النفقات العائدة للباب المخصص لرئاسة الجمهورية.

المادة 120

مادة 120: لا يجوز ان تعهد معاملات التصفية الى موظف متمرن او موقت .

المادة 121

مادة 121: يتصرف المصفي على مسؤوليته بالاعتمادات المرصدة له مع التقيد بمقدار الاعتماد ووجه الانفاق المعقود قانونا.

المادة 122

مادة 122: لا يجوز للمصفي ان يجاوز الاعتمادات المفتوحة له والمعقودة بصورة قانونية واذا كانت لديه اشياء او لوازم منقولة تستوجب البيع جرى قيد حاصله ايرادا على الموازنة.

المادة 123

مادة 123: تجري التصفية وفقا للقوانين والانظمة النافذة اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 124

مادة 124: تتناول التصفية الخدمات والاشغال واللوازم التي نفذت فعلا في اثناء السنة المختصة. على انه يجوز ان تتم اعمال التصفية في اثناء المدة المتممة للسنة المختصة.

المادة 125

مادة 125: تبنى التصفية على اساس الاوراق الثبوتية العائدة للنفقة حسبما هي مفصلة فيما يلي وبصورة عامة على اساس كل مستند من شأنه اثبات الدين: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين:

من رواتب وتعويضات : بجداول تحتوي على اسم كل موظف وكنيته ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول والمبلغ المستحق لكل موظف بموجب القوانين والمراسيم والانظمة والقرارات النافذة اذا كان اسم الموظف يدرج لاول مرة او لاخر مرة في الجداول يجب الاشارة في حقل الملاحظات الى رقم وتاريخ المرسوم او القرار او الاتفاق الذي قضى بتعيينه او تكليفه او بانهاء خدمته. يحتوي الجدول على تفصيل المبلغ المستحق لكل موظف . ب - فيما يتعلق بنفقات العمال:

بجداول تحتوي على اسم كل عامل وكنيته وصفته والمدة وعدد ايام العمل والاجرة اليومية والاستحقاق الاجمالي. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

- النسخ الاصلية لدفاتر الشروط الخاصة ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر الاساسية. - النسخ الاصلية لمحاضر التلزيم والكشوف والبيانات على ان تذكر فيها الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجب دفعها اما على الحساب واما تسديدها لكامل الدين. د- فيما يتعلق بباقي النفقات :

اوراق الثبوت القانونية. وعندما تبنى التصفية على مستند سبق ربطه بتصفية سابقة يمكن الاكتفاء بالاشارة الى موضوع ورقم وتاريخ السند المشار اليه والى موضوع ورقم وتاريخ التصفية التي ربط بها قبلا.

المادة 126

مادة 126: تجري التصفية على ذات السند المتضمن تفصيل الدين المطلوب دفعه وتذيل بذكر القيمة المصفاة غير الصافية والمبالغ المحسومة عليها ثم القيمة الصافية ثم الباب والفصل والبند والفقرة في موازنة السنة التي جرت التصفية عليها, ثم الرقم والتاريخ والتوقيع وطابع المصلحة.

المادة 127

مادة 127: صرف النفقة هو اعطاء الامر بدفعها بموجب حوالة دفع بعد التثبت من صحة تصفيتها.

المادة 128

مادة 128: يتولى الصرف بتفويض دائم من وزير المالية موظف او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية يعينون بمرسوم ولا يجوز ان يكونوا من الموظفين المتمرنين او الموقتين.

المادة 129

مادة 129: تودع معاملة التصفية الى الآمر بالصرف الذي يقوم بتدقيقها لجهة انطباقها على القوانين النافذة وتأشير مراقب عقد النفقات , وصحة حساباتها المادية. فاذا لم ير فيها مخالفة امر بصرفها والا اعادها للمصفي المختص مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها مع اعلامه برفضها او تكليفه بتصحيحها او باتمام نواقصها.

المادة 130

مادة 130: ينظم الآمر بالصرف حوالة لكل تصفية على ان يخص كل مستفيد بحوالة مستقلة على البند الواحد او الفقرة الواحدة.

المادة 131

مادة 131: تصدر الحوالة باسم الدائن نفسه ولو عين وكيلا او مندوبا للقبض عنه. وفيما خص نفقات الموظفين ومعاشات التقاعد يمكن اصدار الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه المصفي.

المادة 132

مادة 132: تحوي الحوالة العناصر التالية: - ارقاما متسلسلة مختصة بكل مصف . - سنة الاصدار. - الفصل والباب والبند والفقرة من الموازنة او الحساب الذي تصرف منه الحوالة. - اسم المستفيد وكنيته ومحل اقامته وجميع الايضاحات التي من شأنها اثبات هويته. - موضوع التصفية واذا اقتضى الامر المدة التي تعود لها. - القيمة غير الصافية, تفصيل المحسومات ومجموعها, القيمة الصافية مفقطة. - الصندوق الذي تدفع منه. تذيل الحوالة بتاريخ تنظيمها وتوقيع الآمر بالصرف .

المادة 133

مادة 133: يخصص في الحوالة محل لتوقيع مراقب عقد النفقات ورئيس مصلحة الخزينة. توقع الحوالات باليد ولا يجوز استعمال وسيلة سواها.

المادة 134

مادة 134: تنظم الحوالات واوامر الدفع على نسختين دفعة واحدة, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, تقتطع الاولى وتبقى النسخة الثانية معلقة بالدفتر.

المادة 135

مادة 135: تسير الحوالات بين الدوائر المختصة بموجب جداول افرادية تحمل ارقاما متسلسلة تقوم مقام دفتر ذمة.

المادة 136

مادة 136: يمسك كل من المصفي والآمر بالصرف حساب النفقات المصفاة او المصروفة على اساس الفصل والباب والبند والفقرة اذا وجدت ورقم وتاريخ الحوالة.

المادة 137

مادة 137: لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق الثبوتية ولا في التصفية ولا في الحوالة, بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع من الخطأ فيها شرط ان يجري بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه وطابع المصلحة.

المادة 138

مادة 138: تعرض حوالات الصرف على تأشير مراقب عقد النفقات مع اوراق الثبوت العائدة لها.

المادة 139

مادة 139: يدقق مراقب عقد النفقات الحوالة واوراق الثبوت العائدة لها لجهة اجازة صحة عقدها حسب الاصول. فاذا لم ير فيها مخالفة وقعها والا اعادها للآمر بالصرف المختص مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها مع اعلامه برفضها او تكليفه بتصحيحها او باتمام نواقصها. ان خلو حوالات الصرف من توقيع مراقب عقد النفقات يجعلها غير صالحة للدفع.

المادة 140

مادة 140: ان النفقات التي عقدت ونفذت بصورة قانونية ولم تصف او لم تصرف قبل ختام الدورة المالية المختصة ولم تسقط بمرور الزمن يمكن تصفيتها وصرفها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الاساس على حساب نفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية.

المادة 141

مادة 141: لا يمكن اصدار حوالات الصرف المختصة بنفقات سنين سابقة والرديات والاحكام النقدية في خلال المدة المتممة على حسابات السنة السابقة بل على حسابات السنة الجارية. ويجب ان تبين على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 142

مادة 142: كل حجز او اعتراض على دين متوجب على الدولة وكل تبليغ بالتنازل عن هذه الاموال او نقلها وكل تبليغ من شأنه ان يوقف الدفع يجب توجيهه الى الآمر بالصرف وكل تبليغ يوجه الى سواه لا يعتد به. وعلى الآمر بالصرف ان يدون الحجز او الاعتراض او التبليغ على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 143

مادة 143: على الآمر بالصرف ان يعطي صاحب العلاقة بيانا بعناصر الحجز او الاعتراض او التبليغ الاساسية. على الآمر بالصرف ان يجيب الجهة التي بلغته الحجز او الاعتراض او التبليغ ضمن المهلة القانونية.

المادة 144

مادة 144: اذا كان صاحب الدين شخصا معنويا تصدر الحوالة باسمه لا باسم المعتمد الوكيل ويعود لهذا الاخير ان يبرز وكالته او اوراق اعتماده عند قبض الحوالة.

المادة 145

مادة 145: اذا كان صاحب الدين الدولة او احدى البلديات او المؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات تصدر الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة او محاسب البلدية او محاسب المؤسسة المذكورة.

المادة 146

مادة 146: اذا ابلغ الآمر بالصرف وفاة صاحب الدين قبل اصدار الحوالة اصدرها باسم ورثته دون ذكر اسم احدهم وترسل الى مصلحة الخزينة لدفعها لهم بعد ان يثبتوا حقهم لديها.

المادة 147

مادة 147: تعاد الحوالات بعد استكمال معاملاتها الى المصفي الذي يعود له امر تسليمها الى اصحابها لقاء امضاء على دفتر ذمة خاص بعد التثبت من هويتهم او من صحة وكالتهم او يرسلها اليهم بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول.

المادة 148

مادة 148: اذا فقدت حوالة أعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحبها وبيان اسباب الفقدان مسجلين لدى الكاتب العدل وبالاستناد الى شهادة خطية من المحاسب المشرف على الصندوق المكلف بدفعها مذيلة بامضاء رئيس مصلحة الخزينة بان الحوالة لم تدفع بعد وبانهما اخذا علما بوجوب عدم دفعها.

المادة 149

مادة 149: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين. ولا تسقط بمرور الزمن الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع خلال المدة المذكورة اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 150

مادة 150: السلفة تصرف يجيز وزير المالية بموجبه اعطاء قيمة محددة من موجودات الخزينة لشخص حقيقي او معنوي رسمي او عادي يدعى معتمدا وذلك لغاية ولمدة وبشروط معينة.

المادة 151

مادة 151: ان السلفات نوعان سلفات موازنة وسلفات خزينة.

المادة 152

مادة 152: تعطى سلفات الموازنة من مال الخزينة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها رأسا بالطريقة القانونية المألوفة او لضرورة تعجيل دفع قيمتها الى أصحابها. لوزير المالية وحده الحق بتقدير الحاجة الى السلفة وتحديد قيمتها وشروط تسديدها. يحظر منح سلفة ما لم تقابلها اعتمادات مفتوحة ومعقودة بالطريقة القانونية. الا انه يجوز لوزير المالية أن يأمر باعطاء سلفات من الخزينة لدفع نفقات لوازم تسدد من موازنات سنوات مختلفة.

المادة 153

مادة 153: لا يجوز اعطاء سلفات للمتعاقدين مع الدولة بصفقات لوازم او اشغال. الا انه يجوز للوزير المختص في حالات استثنائية بعد موافقة وزير المالية منح سلفات لقاء ضمانات وافية واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق ديوان المحاسبة.

المادة 154

مادة 154: تمنح السلفات بقرار من وزير المالية تذكر فيه الاسباب التي ادت الى منحها والغاية التي اعطيت من اجلها وقيمتها والمعتمد المسؤول عنها المكلف بتسديدها والمهلة المحددة لذلك والشروط الاخرى التي يرى الوزير فرضها. تدرج في صلب قرار السلفة رقم وتاريخ وقيمة اجازة عقد النفقة مع بيان الباب والفصل والبند والفقرة - اذا وجدت . لوزير المالية تعليق منح السلفة على تقديم ضمانة يفرضها اذا تبين له وجوب هذا التدبير.

المادة 155

مادة 155: ان معتمد السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمة السلفة المسلمة له.

المادة 156

مادة 156: تفتح حسابات خاصة لسلفات الموازنة في قيود المحاسبين الذين يتوجب عليهم ملاحقة تسديدها في الاجل المعين لها. على المحاسب المختص تذكير معتمد السلفة باستحقاقها بكتاب مضمون يودع البريد قبل ثمانية ايام على الاقل وعليه ايضا في حالة تأخير التسديد ان يباشر ويتابع بصورة فورية وبدون حاجة الى استئذان وبكافة الوسائل القانونية الادارية والقضائية المعاملات العائدة لاسترداد السلفة وللاستيلاء على اموال المعتمد لها. ولوزير المالية حق تمديد مدة تسديد السلفة عند الاقتضاء.

المادة 157

مادة 157: على معتمد السلفة ان يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه اما نقدا واما باوراق ثبوتية لنفقات اخذت عليها.

المادة 158

مادة 158: تسدد السلفات اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة او باوراق مثبتة لنفقات تصفى على اعتمادات الموازنة المعينة بقرار للسلفة, او بهاتين الطريقتين معا. ويمكن بعد التسديد تخفيض عقد النفقة بنسبة الجزء غير المستعمل من السلفة بالطريقة المذكورة في المادة 114 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 159

مادة 159: لا يجوز استعمال السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 160

مادة 160: لا تعطى اية سلفة جديدة الى معتمد لم يسدد ضمن المهلة المعينة كامل السلفة التي اعطيت له الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يعود لوزير المالية تقديرها.

المادة 161

مادة 161: تسدد على اعتمادات الموازنة السلفات الممنوحة بموجب احكام هذا القسم لتأمين النفقات القضائية وتقيد الواردات عند استردادها من المحكوم عليهم بها ايرادا على الموازنة في البند المختص .

المادة 162

مادة 162: سلفات الخزينة امدادات تعطيها الخزينة لتغذية صناديق مستقلة عنها او صناديق مؤسسات تشرف الحكومة على ادارتها.

المادة 163

مادة 163: تعطى سلفات الخزينة بقرار من وزير المالية مبنى على اقتراح الوزير المختص تذكر فيه العناصر التالية: الجهة المستلفة, غاية السلفة ومقدارها, طرق دفعها مهلة واقساط تسديدها, الشروط الاخرى التي يرى وزير المالية فرضها.

المادة 164

مادة 164: يعلق منح سلفات الخزينة على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستقلة من اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها.

المادة 165

مادة 165: تفتح حسابات خاصة لسلفات الخزينة في قيود رئيس مصلحة الخزينة وحده الذي يتوجب عليه ملاحقة استردادها في الاجل المعين لها بالطريقة المدونة في المادة 156 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 166

مادة 166: ان الجهة التي اعطيت السلفة لها مسؤولة باموالها عن القيمة التي استلفتها.

المادة 167

مادة 167: الاحتياط اموال تملكها الدولة وتدخرها لانفاقها في سبيل المشاريع الانشائية وتأمين النفقات الطارئة.

المادة 168

مادة 168: يتكون الاحتياط من وفر الموازنات السنوية.

المادة 169

مادة 169: يفتح الاحتياط حساب خاص في قيود مصلحة الخزينة.

المادة 170

مادة 170: يستعمل الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة والاحكام المدنية المشار اليها في المادتين 25 و140 من هذا المرسوم الاشتراعي ثم لسد عجز الموازنات السابقة ثم لتمويل المشاريع الانشائية واخيرا لتغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة.

المادة 171

مادة 171: تتولي مصلحة الخزينة استيفاء واردات الموازنة ودفع نفقاتها وتأمين عمليات الخزينة.

المادة 172

مادة 176: تدفع مصلحة الخزينة الحوالات اما من الصندوق المركزي او من صناديق محاسبيها الثانويين كما هو مبين في الحوالات نفسها.

المادة 173

مادة 173: لا تدفع اية حوالة, ايا كان الصندوق المعين لدفعها, ما لم تكن موقعة من الآمر بالصرف ومن مراقب عقد النفقات ومن رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 174

مادة 174: على رئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع في الاحوال التالية: 1- اذا كان ينقص الحوالة احد التوقيعين المشار اليهما في المادة السابقة. 2- اذا كان اسم المستفيد او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة المرفقة بالحوالة. وفي كلتا الحالتين يعيد الحوالة الى الآمر بالصرف . وله عند الاقتضاء احالة الحوالة والاوراق الثبوتية المربوطة بها على مصلحة التفتيش المالي.

المادة 175

مادة 175: تتولى مصلحة الخزينة ادارة عمليات الخزينة وبصورة خاصة قبض الودائع والكفالات التأمينية ودفع السلفات , كما تتولى ادارة الحسابات الخصوصية.

المادة 176

مادة 176: تعتبر وديعة او كفالة تأمينية جميع الاموال التي تدفع في الصناديق العامة وتبقى مقيدة لحساب اصحابها.

المادة 177

مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.

المادة 178

مادة 178: تعتبر كفالة تأمينية الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة لضمان غاية معينة.

المادة 179

مادة 179: تدفع الودائع والكفالات التأمينية الى صندوق الخزينة المركزية او صناديق المحاسبين مقابل ايصال تذكر فيه اسباب الايداع.

المادة 180

مادة 180: لا يجوز رد الودائع والكفالات التأمينية الى اصحابها الا بناء على موافقة المصالح التي طلبت ايداعها او المراجع المختصة وبعد استرداد الايصالات المثبتة دفعها.

المادة 181

مادة 181: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات التأمينية يمكن ردها بعد ان يتقدم صاحبها بكفالة من مصرف مقبول يتعهد فيها ان يعيد الايصالات المذكورة الى الدوائر المالية فور العثور عليها ويتعهد بكل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمالها.

المادة 182

مادة 182: تمسك للودائع والكفالات التأمينية حسابات مستقلة عن حسابات الخزينة الخصوصية.

المادة 183

مادة 183: تدفع سلفات الموازنة بناء على اوامر دفع صادرة عن الآمر بالصرف وموقعة من مراقب عقد النفقات يشار فيها الى الباب والفصل والبند والفقرة التي اعطيت على اعتماداتها.

المادة 184

مادة 184: تدفع سلفات الخزينة لقاء ايصالات يوقعها اصحاب العلاقة ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها.

المادة 185

مادة 185: تقيد السلفات في حسابات مستقلة لدى مصلحة الخزينة.

المادة 186

مادة 186: بالاضافة الى الحسابات الاسمية التي يجب ان تفتح لكل شخص اعطي سلفة يجب ان تمسك حسابات سلفات الموازنة وفقا لتبويب الموازنة وسلفات الخزينة وفقا لانواعها.

المادة 187

مادة 187: تتولى مصلحة الخزينة ادارة حسابات الخزينة الخصوصية التي يأمر بفتحها وزير المالية وذلك بتأمين معاملات قبضها ودفعها وضبط قيودها.

المادة 188

مادة 188: تمسك للحسابات الخصوصية قيود مستقلة عن قيود الودائع والكفالات التأمينية والسلفات .

المادة 189

مادة 189: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية وصفيت وصرفت خلال السنة المالية او المدة المتممة ولم تدفع قبل آخر هذه المدة تقيد في باب النفقات من الموازنة ثم تنقل الى حساب خزينة خاص يدعى "البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة". تدون في هذا الحساب بقايا كل سنة على حده. وتطبق الاحكام نفسها على حوالات الصرف المختصة بنفقات السنين السابقة الصادرة وفقا لاحكام المادة 140 من هذا المرسوم الاشتراعي. يجري القيد في آخر المدة المتممة استنادا الى جدول البقايا الواجب دفعها, ينظمه رئيس مصلحة الخزينة ويؤشر عليه مدير المالية العام. ويضم الى هذا الجدول الاوراق المثبتة المربوطة بحوالات الصرف والايصال المثبت قيد المبلغ في الحساب الخاص المذكور اعلاه.

المادة 190

مادة 190: يثابر على دفع حوالات الصرف المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة من حساب البقايا الواجب دفعها عن السنين السابقة الى ان تسقط بمرور الزمن.

المادة 191

مادة 191: ان حوالات الصرف المذكورة في جدول البقايا الواجب دفعها والتي تسقط بمرور الزمن قبل تأديتها تنزل من الحساب المذكور وتؤخذ ايرادا على الموازنة في بند الايرادات المختلفة.

المادة 192

مادة 192: في حالة دفع مبالغ من غير الاعتمادات المخصصة لها يصحح الخطأ في قيود الخزينة بمذكرة من وزير المالية. واذا حصل خطأ في القيود صحح بمذكرة من رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 193

مادة 193: المحاسب هو الموظف الذي يقوم باعمال القبض والدفع لحساب الخزينة ضمن منطقة وصلاحيات معينة. ولا يجوز الجمع بين وظيفة محاسب ووظيفة اخرى اخصها وظائف مراقب او آمر او مصف .

المادة 194

مادة 194: لا يجوز للمحاسب ان يستلم ويباشر وظيفته قبل ان يتبلغ أمر تعيينه ويقدم الكفالة القانونية التي تحدد قيمتها وشروطها بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 195

مادة 195: تقبل الكفالات نقدا او سندات مالية (1) او مصرفية صادرة عن مصارف مقبوله او عقارية فقط.

المادة 196

مادة 196: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة ذمة قانونية من ديوان المحاسبة.

المادة 197

مادة 197: مع الاحتفاظ باحكام المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله كالمحاسب القانوني, من تدخل في ادارة الاموال العامة من غير ان تكون له صفة المحاسب .

المادة 198

مادة 198: ان المحاسبين نوعان: مباشرون وثانويون. فالمحاسب المباشر يمسك حسابات الموازنة بقسميها الواردات والنفقات وحسابات الخزينة. ويمسك المحاسب الثانوي حسابات الموازنة لقسم الواردات فقط وحسابات الخزينة ويأخذ قيمة الحوالات التي يدفعها على الموازنة لحساب المحاسب المباشر.

المادة 199

مادة 199: ان محاسبي الخزينة المباشرين هم: 1- رئيس مصلحة الخزينة 2- محاسب البريد والبرق المركزي 3- محاسب الجمارك المركزي 4- محاسب الهاتف المركزي 5- محاسب اليانصيب الوطني 6- كل موظف آخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.

المادة 200

مادة 200: ان محاسبي الخزينة الثانويين هم: 1- محاسبو المالية 2- مديرو مراكز البريد والبرق 3- محاسبو الجمارك 4- محاسبو الهاتف 5- كل موظف آخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.

المادة 201

مادة 201: تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات التي يجريها على حساب الموازنة او حسابات الخزينة خلال السنة او اثناء قيامه بوظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 202

مادة 202: على المحاسب ان يقدم باسمه وعلى مسؤوليته حسابات عن مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة ليقضي اما ببراءة ذمته او باشغالها او باعتباره مسلفا.

المادة 203

مادة 203: ان الذمم التي يقرر ديوان المحاسبة ترتبها على المحاسبين تدون في سجل السلفات في قيود الخزينة.

المادة 204

مادة 204: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 205

مادة 205: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بين المحاسبين السابق واللاحق وينظم محضر بذلك يوقع منهما ويتضمن وضعية المحاسب السابق بتاريخ انتهاء مهمته ومباشرة مهمة المحاسب اللاحق لكل من عمليات الموازنة بندا بندا وعمليات الخزينة لكل حساب على حده.

المادة 206

مادة 206: في حالة وفاة المحاسب او عدم التمكن من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مفتش مالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 207

مادة 207: ان المحاسبين والجباة مسؤولون اداريا ومدنيا عن الاموال التي دخلت عليهم وهم مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين عن الدفع. واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ او اخلال بواجبات الوظيفة يعتبر هؤلاء مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات .

المادة 208

مادة 208: ان امناء الصناديق مسؤولون اداريا ومدنيا عن الاموال التي دخلت عليهم.

المادة 209

مادة 209: يتولى رئيس مصلحة الخزينة اما مباشرة او بواسطة المحاسبين التابعين له: - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم وسائر الواردات استنادا الى جداول تكليف او اوامر قبض صادرة عن المراجع المختصة. - تأمين دفع نفقات الموازنة او مصروفات الخزينة استنادا الى حوالات صرف او اوامر دفع قانونية مرفقة باوراقها المثبتة. - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهل المحددة. - قبض الودائع والكفالات التأمينية والمحجوزات وردها وفقا للانظمة المرعية. - مسك حسابات الموازنة والخزينة وتوحيد حسابات المحاسبين التابعين له. - تنسيق حركة النقود في صناديق المحاسبين التابعين له. - حفظ الاوراق المثبتة لحوالات الصرف ولاوامر الدفع تمهيدا لارسالها الى ديوان المحاسبة.

المادة 210

مادة 210: يستلم رئيس مصلحة الخزينة جداول الضرائب والرسوم المحققة ويوزعها بين المحاسبين الثانويين المسؤولين عن جبايتها.

المادة 211

مادة 211: يتولى محاسبو المالية الثانويون بواسطة امناء صناديق او جباة تابعين لهم ومكلفين من قبل وزير المالية: 1- تحصيل الضرائب والرسوم وجميع الواردات الاخرى التي يوكل اليهم رئيس مصلحة الخزينة تحصيلها. 2- استيفاء الاموال التي يطلب اليهم قبضها. 3- دفع نفقات الموازنة لحساب المحاسب المباشر. 4- دفع مصروفات الخزينة.

المادة 212

مادة 212 على المحاسب مراقبة اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له وعليه مطالبة هؤلاء عن كل مخالفة او تأخير في اعمالهم.

المادة 213

مادة 213: لا يؤمن المحاسب بنفسه تحصيل او قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له. لا يدفع المحاسب الثانوي من صندوق محاسبته الا حوالات الصرف التي يحيلها عليه المحاسب المباشر ومصروفات الخزينة التي يطلب منه تأديتها بناء على اوامر دفع قانونية.

المادة 214

مادة 214: لا يحق للمحاسب اعطاء اية سلفة غير مأذون بها.

المادة 215

مادة 215: على الموظفين الموكول اليهم امر جباية الواردات ان يسددوا الاموال المحصلة على الشكل وفي المهل المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات . وعليهم بصورة خاصة ان يعطوا بالمال المقبوض ايصالا منظما على نسختين بالحبر وورق الفحم تدون عليه المبالغ ارقاما واحرفا وان يبينوا رقم هذا الايصال وتاريخه على جداول التكليف والتحصيل المسلمة اليهم.

المادة 216

مادة 216: ان الجابي مسؤول عن اعماله تجاه المحاسب مباشرة وعليه ان يقدم له, لكل نوع من انواع الضرائب والرسوم على حده: - في نهاية كل نصف شهر, جدولا مفصلا باسماء المكلفين الذين دفعوا الاموال المترتبة عليهم والمبالغ التي دفعوها. - في نهاية كل سنة: 1)- بيانا بمجموع الضرائب والرسوم التي كلف بتحصيلها منذ اول كانون الثاني او منذ استلامه وظيفته اذا وقع الاستلام بعد ذلك التاريخ. 2)- بيانا بمجموع المبالغ التي حصلها خلال المدة المذكورة. 3)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الهالكة لكل سنة على ان تربط به المستندات التي تثبت استحالة جبايتها. 4)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الساقطة بمرور الزمن لكل سنة على ان تربط به المستندات التي تثبت اسباب سقوطها. 5)- جدولا افراديا اسميا بالاموال الباقية بدون جباية لكل سنة والواجب تدويرها الى السنة التالية على ان تذكر فيه اسباب عدم الجباية.

المادة 217

مادة 217: يتولى المحاسب المركزي للبريد والبرق ومديرو المراكز جباية واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقوم مدير والمراكز حيث توجد محاسبات للخزينة بتأدية حوالات الصرف واوامر- الدفع كما تحال عليهم وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب - المركزي التي يضمها الى حساباته الخاصة ويقدم بها حسابا عاما عن ادارة البريد- والبرق في آخر كل شهر وفي آخر كل سنة.

المادة 218

مادة 218: يتولى المحاسبون المركزيون للجمارك والهاتف واليانصيب الوطني والمحاسبون الثانويون التابعون لهم ادارة الاموال العائدة لكل من المصالح المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المختصة وتطبق عليهم فيما يتعلق باصول تنفيذ الموازنات الملحقة والاستثنائية ومسك حساباتها وعمليات الخزينة نفس الاحكام المطبقة على محاسبي الخزينة.

المادة 219

مادة 219: يخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 220

مادة 220: على امناء الصناديق المكلفين بدفع الحوالات ان يتحققوا على مسؤوليتهم من هوية اصحاب المال ومن صحة موقعيها.

المادة 221

مادة 221: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, اما اذا كانت قيمة الحوالة دون الخمسين ليرة لبنانية فيمكن دفعها الى اصحاب الحق بالاستناد الى شهادة من مختار المحلة تعين اسماؤهم.

المادة 222

مادة 222: على امين الصندوق قبل اجراء الدفع ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الحوالة امامه ويوقعها اشعارا بقبضها ولا يجوز ان يذكر عليها اي تحفظ.

المادة 223

مادة 223: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء صرح بذلك الى امين الصندوق الذي يسجل تصريحه على الحوالة ويوقعه عند الدفع مع شاهدين يتثبت من هويتهما وفي مثل هذه الحالة تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع. ولأمين الصندوق اذا شاء وكانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة لبنانية ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 224

مادة 224: يقرر وزير المالية الحد الاعلى لارصدة الصناديق التي يمكن للمحاسبين ان يحتفظوا بها ولا يجوز لهؤلاء ان يدفعوا الى غير المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم الزوائد المذكورة.

المادة 225

مادة 225: على المحاسبين ان يتخذوا الاحتياطات اللازمة باصطحاب العدد الكافي من رجال الامن لتأمين ايصال الاموال الى المصارف والمراكز المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 226

مادة 226: تمسك حسابات الاموال العامة من قبل الموظفين المكلفين بادارتها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط (1) المسماة "محاسبة التصنيف " (2) ومن قبل المحاسبين على اساس الطريقة المسماة "محاسبة الصندوق" (3) ومن قبل مصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج (4).

المادة 227

مادة 227: تقسم حسابات الاموال العامة الى قسمين: حسابات نقود وحسابات مواد.

المادة 228

مادة 228: تقسم حسابات النقود الى حسابات موازنة وحسابات خزينة.

المادة 229

مادة 229: تقسم حسابات المواد الى حسابات مواد استهلاك واستحالة وحسابات اموال منقولة وثابتة.

المادة 230

مادة 230: تمسك حسابات الموازنة من قبل الموظفين المكلفين بادارة الاموال العامة وفقا لترتيب ابواب وفصول وبنود وفقرات الموازنة.

المادة 231

مادة 231: يجب ان تتضمن حسابات الموازنة بصورة عامة المعلومات التالية: فيما خص الواردات

- تقديرات الموازنة - الواردات المحققة - الواردات المدورة من السنين السابقة - الواردات المحصلة - الواردات الهالكة - الواردات الساقطة بمرور الزمن - الواردات الواجب تدويرها لبقائها بدون تحصيل في آخر السنة. فيما خص النفقات

- تقديرات الموازنة بما فيها الاعتمادات الاضافية والمنقولة والملغاة - النفقات المعقودة - النفقات المصفاة - النفقات المصروفة - النفقات المدفوعة - الاعتمادات التي يجب تدويرها للسنة التالية - الاعتمادات الساقطة نهائيا.

المادة 232

مادة 232: تمسك حسابات الخزينة على اساس الحسابات الاسمية الفردية والحسابات النوعية الاجمالية.

المادة 233

مادة 233: تدون بالحبر القيود على السجلات والجداول والكشوف وجميع الوثائق والمستندات الحسابية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويجوز بصورة استثنائية ان تنص الانظمة على تحرير بعضها بالقلم الدابغ وورق الفحم.

المادة 234

مادة 234: يجب ان تدون القيود بحسب تواريخ وقوع المعاملات ومن غير بياض ولا نقل الى الهامش ولا حك ولا حشو ولا تطريس .

المادة 235

مادة 235: على الموظفين المكلفين بحكم الوظيفة بادارة الاموال العامة - قسم الواردات - ان يمسكوا السجلات التالية: 1- فيما خص الضرائب والرسوم المباشرة التي تجبى بموجب

جداول تكليف

سجلا تدون فيه: - تقديرات الموازنة - مجموع جداول التكليف الصادرة بالمبالغ المحققة والمضمومة والمنزلة لكل قضاء او منطقة في المدن ولكل سنة تكليف على حدة. 2- فيما خص الضرائب والرسوم المباشرة التي تجبى بدون جداول

تكليف والضرائب والرسوم غير المباشرة والواردات الاخرى

سجلا تدون فيه: - تقديرات الموازنة - مجموع اوامر القبض او التحصيل الصادرة خلال الشهر لكل قضاء او منطقة في المدن على حده. - مجموع الاوامر المقبوضة فعلا خلال الشهر لكل قضاء او منطقة في المدن على حده.

المادة 236

مادة 236: على كل من مراقب عقد النفقات والمصفين والآمرين بالصرف ان يمسكوا السجلات اللازمة لضبط حسابات الموازنة التي يتولون انفاذها بصورة تفصيلية, ويجب ان تدون في هذه السجلات المعلومات المنصوص عليها في المادة 231 من هذاالمرسوم الاشتراعي, ما عدا ما هو متعلق منها بالنفقات المدفوعة, وان تجرى مطابقتها فيما بينهم بصورة خطية على اساس جداول اجمالية مرة على الاقل في آخر كل شهر.

المادة 237

مادة 237 على المصفين والآمرين بالصرف ان يمسكوا سجلين خاصين الاول بحوالات الصرف والآخر باوامر الدفع تدون فيهما الحوالات والاوامر الصادرة خلال الدورة المالية وفقا لتسلسل ارقامها ولتبويب الموازنة. ويجب ان يذكر في هذين السجلين: - الرقم المتسلسل - تاريخ الاصدار - رقم الحوالة او امر الدفع - اسم المستفيد - الباب والفصل والبند والفقرة للحوالات والحساب الخاص لاوامر الدفع - القيمة غير الصافية - مجموع المحسومات - القيمة الصافية.

المادة 238

مادة 238: تجرى مطابقة سجلي الحوالات واوامر الدفع مع سجلات الموازنة التفصيلية المنصوص عليها في المادة 236 السابقة مرة على الاقل في آخر كل شهر ويجب ان تنظم محاضر بالحوالات او اوامر الدفع الوقوفة التي تشكل فرقا بينها.

المادة 239

مادة 239: ترسل الحوالات واوامر الدفع الصادرة مع اوراقها المثبتة الى رئيس مصلحة الخزينة بموجب جداول اصدار موقعة ويرسل ما يصدر منها على الموازنات الملحقة او الاستثنائية الى المحاسب المكلف بدفعها.

المادة 240

مادة 240: على امناء الصناديق ان يمسكوا قيودا على سجلات صندوق يومية افرادية لكل من المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حده, منظمة بشكل يظهر منها يوميا: - رصيد الصندوق في اليوم السابق - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب عمليات الخزينة وفقا لانواعها. - رصيد الصندوق في آخر النهار ولا يفتح سجل جديد الا بعد الفراغ من السجل السابق وفقا لتسلسل ارقام السجلات .

المادة 241

مادة 241: يجوز لرئيس مصلحة الخزينة وللمحاسبين الذين يقضي تنظيم حساباتهم استعمال عدة سجلات صندوق افرادية ان يمسكوا سلسلتين من السجلات المذكورة تدون في الاولى قيود الايام ذات التاريخ المنفرد وفي الثانية قيود الايام ذات التاريخ المزدوج. وفي هذه الحالة عليهم ان يمسكوا سجلا عاما تدون فيه يوميا حركة قيود الصندوق الاجمالية وفقا للترتيب الوارد في السجلات الافرادية.

المادة 242

مادة 242: تدون المقبوضات على سجل خاص تقتطع منه الايصالات .

المادة 243

مادة 243: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حده.

المادة 244

مادة 244: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات .

المادة 245

مادة 245: تدون في سجل المقبوضات : - الدائرة الآمرة بالقبض - رقم وتاريخ امر التحصيل او القبض - اسم الدافع - القيمة المقبوضة - الباب والفصل والبند والفقرة (اذا كانت العملية تختص بالموازنة) - نوع الحساب واسمه (اذا كانت العملية تختص بالخزينة). - شرط الرد (اذا كانت العملية متعلقة بامانة او وديعة او كفالة تأمينية).

المادة 246

مادة 246: تدون في سجل المدفوعات : - الدائرة الآمرة بالصرف او الدفع - رقم وتاريخ الحوالة او امر الدفع - الباب والفصل والبند والفقرة (اذا كانت العملية تختص بالموازنة) - نوع الحساب واسمه (اذا كانت العملية تختص بالخزينة). - اسم المستفيد - القيمة غير الصافية - المبالغ المحجوزة - القيمة الصافية المدفوعة فعلا.

المادة 247

مادة 247: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين الذين يتولون مباشرة انفاذ الموازنات العادية والملحقة والاستثنائية ان يمسكوا السجلات التالية: آ- الضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف

1)- سجل تدون فيه لكل ضريبة او رسم وسنة التكليف على حده: - الاموال المدورة من السنين السابقة - الاموال المحققة بموجب الجدول الاساسي - الاموال المحققة بموجب جداول اضافية - الاموال المنزلة - الاموال المحصلة - الاموال الساقطة بمرور الزمن - الاموال الهالكة - الاموال الباقية بدون تحصيل في آخر السنة والواجب تدويرها. 2)- سجل تدون فيه المعلومات الاجمالية المذكورة في الفقرة السابقة موزعة على مناطق التحصيل او الجباية ويجب ان يطابق هذان السجلان في آخر كل شهر مرة على الاقل. ب - الضرائب والرسوم والواردات الاخرى التي تجبى بدون جداول

تكليف

- سجل تدون فيه المبالغ المقبوضة لكل نوع من انواع هذه الواردات ولكل شهر على حده.

المادة 248

مادة 248: على رئيس مصلحة الخزينة وعلى المحاسبين المشار اليهم في المادة السابقة ان يمسكوا سجلا للحوالات الصادرة والحوالات المدفوعة تدون فيه لكل باب وفصل وبند وفقرة ولكل دورة مالية على حده المعلومات الواردة في المادة 237 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا الفقرتين الاخيرتين منها, وان يذكروا فيه الصندوق المسحوبة عليه.

المادة 249

مادة 249: يجب ان يطابق سجل الحوالات المنصوص عليه في المادة السابقة, القسم المتعلق منه بالحوالات الصادرة, مع قيود الآمرين بالصرف التفصيلية وبصورة خطية مرة في آخر كل شهر على الاقل, والقسم المتعلق منه بالحوالات المدفوعة مع قيود الصندوق.

المادة 250

مادة 250: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان يمسكوا لضبط عمليات الخزينة وتصنيفها السجلات المساعدة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي وبصورة خاصة: 1)- سجلا للودائع والامانات وسجلا خاصا بالكفالات التأمينية تدون فيهما بصورة افرادية: - رقم القيد المتسلسل - رقم وتاريخ الايصال - اسم وشهرة الدافع وكنيته - نوع الوديعة او الامانة او الكفالة التأمينية - شروط الرد - المبلغ المقبوض - رقم وتاريخ امر القبض ومصدره - تاريخ الرد 2)- سجلا للمحجوزات تدون فيه بصورة افرادية: - رقم وتاريخ الحوالة التي جرى الحجز على اساسها - تاريخ تنفيذ الحجز (دفع الحوالة) - اسم الشخص المحجوز عليه - اسم الشخص الحاجز - القيمة المحجوزة - شروط دفعها - المبالغ المدفوعة للحاجز - تاريخ الدفع 3)- سجلا للسلفات تدون فيه بصورة افرادية لكل نوع من انواعها (سلفات موازنة, سلفات خزينة, سلفات طوابع, الخ...). - رقم السلفة المتسلسل - تاريخ الدفع - اسم وشهرة المستلف وكنيته وعنوانه - نوع السلفة - قيمة السلفة او الرصيد المدور من السنين السابقة - رقم وتاريخ امر الدفع - رقم وتاريخ القرار القاضي بمنح السلفة - تاريخ التسديد وطريقته 4)- سجلا للحسابات الخصوصية تدون فيه بصورة افرادية لكل شخص حقيقي او معنوي ولكل نوع من انواع هذه الحسابات على حده: - نوع الحساب - الرقم المتسلسل - تاريخ المعاملة واسبابها - اسم وشهرة صاحب الحساب وكنيته وعنوانه - السبب الداعي الى فتح الحساب - شروط استعماله - معدل الفائدة (في حالة توجبها) - المبالغ المدفوعة - الرصيد المتبقى بعد كل عملية. 5)- سجلا تدون فيه بصورة افرادية حركة النقود بين كافة محاسبي الخزينة, يخصص في هذا السجل صفحة لكل محاسب ويفرض عليه السهر على مطابقة حركة القيود في سجله مع حركة القيود لدى المحاسب الآخر مرة في آخر كل شهر. 6)- سجلا لمصرف الاصدار يفتح عند الاقتضاء تدون فيه العمليات بصورة افرادية لكل نوع من انواع الحسابات المفتوحة مع المصرف المذكور, يفرض السهر على مطابقة هذه الحسابات في آخر كل شهر مع المصرف تحت اشراف رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 251

مادة 251: يجب ان تنظم في آخر كل شهر لوائح افرادية عددية بمحتويات السجلات المذكورة في المادة السابقة وان يسهر على مطابقة مجموعها مع مجموع الحسابات الاجمالية المستخرجة من سجل الصندوق العام.

المادة 252

مادة 252: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان يمسكوا علاوة على السجلات المنصوص عليها في المواد السابقة, كل فيما خصه: 1)- سجلا للطوابع يمسكه امين الطوابع تدون فيه وفقا لانواعها وفئاتها وعددها وقيمها الافرادية والاجمالية: آ- فيما خص الطوابع المستلمة: - رقم وتاريخ محضر الاستلام - الجهة المسلمة - عدد الطوابع المستلمة - فئاتها - قيمها الافرادية والاجمالية ب - فيما خص الطوابع المسلمة: - رقم وتاريخ امر التسليم - الجهة المستلمة - عدد الطوابع المستلمة - فئاتها - قيمتها الافرادية والاجمالية 2)- سجلا للمراقبة يمسكه المحاسب تدون فيه وفقا لانواعها وقيمها الاجمالية: - تاريخ ورقم محضر الاستلام او امر التسليم - الجهة المسلمة او المستلمة - قيم الطوابع وويجب ان تجري مطابقة السجلين مرة في آخر كل شهر على الاقل. 3)- سجلا للعملات الاجنبية يمسكه امين الصندوق تدون فيه بالاضافة الى المعلومات- الواجب ذكرها بمناسبة عمليات القبض والدفع ووفقا لانواعها وفئاتها وعددها- وقيمها: - سعر تحويل هذه العملات الى العملة اللبنانية - قيمة التحويل يجب ان يفتح في الحسابات الخصوصية حساب للعملات الاجنبية يطابق رصيده مع رصيد- سجل الصندوق المذكور. ' الكتاب الاول - احكام عامة رقم اول مادة ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ 1 الكتاب الثاني - الموازنة

الباب الاول: اعداد الموازنة الفصل الاول - احكام اساسية 8 الفصل الثاني - قسم الواردات 14 الفصل الثالث - قسم النفقات 19 الفصل الرابع - احتياط الموازنة 30 الفصل الخامس - الميزان المالي 32 الباب الثاني: تنفيذ الموازنة الفصل الاول - الواردات القسم الاول: احكام اساسية 34 القسم الثاني: الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها 44 القسم الثالث : الضرائب والرسوم غير المباشرة والواردات الاخرى 49 القسم الرابع: حاصلات املاك الدولة 50 القسم الخامس : تحصيل الواردات 52 الفصل الثاني - النفقات القسم الاول: احكام اساسية النبذة الاولى - نفقات الموظفين 56 النبذة الثانية - نفقات اللوازم والاشغال 65 النبذة الثالثة - الاتفاق بالتراضي 90 النبذة الرابعة - الاشغال بالامانة 94 النبذة الخامسة - تنفيذ النفقات 96 القسم الثاني - عقد النفقة 100 القسم الثالث - تصفية النفقة 117 القسم الرابع - صرف النفقة 127 القسم الخامس - مراقبة النفقات 138 القسم السادس - احكام عامة 140 الفصل الثالث - السلفات 150 القسم الاول - سلفات المؤازنة 152 القسم الثاني - سلفات الخزينة 162 الفصل الرابع - الاحتياط 167 '' الكتاب الثالث - الخزينة رقم اول مادة

الباب الاول - احكام اساسية 171 الباب الثاني - عمليات الخزينة 175 الفصل الاول: الودائع والكفالات التأمينية 176 الفصل الثاني: السلفات 183 الفصل الثالث : الحسابات الخصوصية 187 الفصل الرابع: احكام متفرقة 189 الباب الثالث - المحاسبون 193 الفصل الاول: رئيس مصلحة الخزينة 209 الفصل الثاني: محاسبو المالية الثانويون 211 الفصل الثالث : محاسبو البريد والبرق 217 الفصل الرابع: محاسبو الموازنات الملحقة او الاستثنائية 218 الفصل الخامس : امناء الصناديق 219 الكتاب الرابع: محاسبة الاموال العامة

الباب الاول - اصول مسك حسابات الاموال العامة الفصل الاول: احكام اساسية 226 الفصل الثاني: حسابات الموازنة القسم الاول - في الواردات 235 القسم الثاني - في النفقات 236 الباب الثاني - في محاسبة المحاسبين الفصل الاول: في سجلات الصندوق 240 الفصل الثاني: في الواردات 247 الفصل الثالث : في النفقات 248 الباب الثالث - في حسابات الخزينة الفصل الاول: في حسابات التصنيف 250 الفصل الثاني: الاوراق ذات القيمة 252 الباب الرابع - في حسابات المهمة الفصل الاول: في الحسابات الشهرية 253 الفصل الثاني: في الحسابات السنوية 255 الفصل الثالث : في حساب الخزينة العام 256 الباب الخامس - في محاسبة البعثات الخارجية 258 الباب السادس - في المحاسبة العامة الفصل الاول: في مصلحة المحاسبة العامة 271 الفصل الثاني: في قطع الحساب 275 '

المادة 253

مادة 253: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في آخر كل شهر جدولا عاما بعمليات الموازنة (السنة المالية والمدة المتممة) وعمليات الخزينة يتبين منه ارصدة الحسابات في آخر الشهر السابق وعمليات الشهر وارصدة الحسابات في آخر الشهر وبصورة خاصة: 1)- فيما خص الموازنة (قسم الواردات )

لكل باب وفصل وبند وفقرة على حده: - المبالغ المدورة وصافي المبالغ المحققة (فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف ). - المبالبغ المحصلة. 2)- فيما خص الموازنة (قسم النفقات )

- المبالغ المدفوعة 3)- فيما خص عمليات الخزينة

- اسماء وحركة وأرصدة الحسابات وفقا لانواعها. 4)- فيما خص الصندوق

- رصيد الصندوق في اول الشهر. - مجموع عمليات الموازنة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة) - مجموع عمليات الخزينة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة) - رصيد الصندوق في آخر الشهر.

المادة 254

مادة 254: يقتصر جدول المحاسبين الثانويين على عمليات الموازنة (قسم الواردات ) وعلى عمليات الخزينة والصندوق (الفقرات 1 و3 و4 اعلاه).

المادة 255

مادة 255: على كل من رئس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة جدولا يتضمن المعلومات الواردة في المادة 252 من هذا المرسوم الاشتراعي وان يضموا اليه: 1)- جداول بالاموال الهالكة 2)- جداول بالاموال الساقطة بمرور الزمن 3)- جداول بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها 4)- جداول بارصدة حسابات الخزينة مرتبة وفقا لانواعها 5)- جداول بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة 6)- جداول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المدورة الى السنة التالية. تنظم الجداول المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 اعلاه لكل مكلف ولكل ضريبة او رسم ولكل سنة على حده. وتنظم الجداول المذكورة في الفقرتين 4 و5 اعلاه باسم كل شخص حقيقي او معنوي على حده.

المادة 256

مادة 256: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين ان ينظموا في آخر كل سنة جدولا اجماليا عاما بحساباتهم وحسابات المحاسبين الثانويين التابعين لهم يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة.

المادة 257

مادة 257: يجب ان يجري تدقيق وتوقيع جداول المحاسبين الشهرية والسنوية وجداول رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين العامة من قبل رئيس مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 258

مادة 258: تحصل الرسوم وسائر الاموال الواجبة الاستيفاء في البعثات الخارجية وفقا لاحكام القانون المختص بالرسوم القنصلية وللاحكام التالية.

المادة 259

مادة 259: يعهد رئيس البعثة على مسؤوليته الى احد موظفيها المسلكيين بوظيفة محاسب يتولى ادارة الاموال ومسك السجلات التالية: 1- سجل صندوق يومي للمقبوضات تقتطع منه الايصالات كالسجل المستعمل لدى محاسبي الخزينة. 2- سجل صندوق يومي للمدفوعات كالسجل المستعمل لدى محاسبي الخزينة. 3- سجل للطوابع.

المادة 260

مادة 260: يجوز بصورة استثنائية في البعثات التي ليس فيها الا موظف مسلكي واحد فقط ان يعهد تحت اشرافه المباشر الى احد الموظفين الموقتين بمهمة المحاسب .

المادة 261

مادة 261: تمسك السجلات المنصوص عليها في المادة 259 من هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لنموذج تقرره وزارة الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزارة المالية, ترقم هذه السجلات ويؤشر عليها قبل البدء فيها من قبل وزارة المالية.

المادة 262

مادة 262: تدون القيود في سجلات المحاسبة في البعثات الخارجية وفقا لاحكام المواد 240 -246 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 263

مادة 263: تدون في سجل المقبوضات المعاملات التي استوفي بشأنها رسم مخفض وتذكر الاسباب الداعية للتخفيض في حقل خاص , ويؤشر عليها من رئيس البعثة.

المادة 264

مادة 264: لا تقيد في سجل المقبوضات المعاملات التي تجري مجانا بل في سجل خاص ويؤشر رئيس البعثة عليها وعلى السجل المذكور انها اجريت مجانا.

المادة 265

مادة 265: يكون لدى المحاسب صندوق واحد للبعثة توضع فيه جميع الاموال التي تسلم اليها.

المادة 266

مادة 266: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية والمغتربين لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع يوم الايداع وارسل به حوالة لامر وزير الخارجية والمغتربين مع شهادة رسمية بسعر القطع, وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع, كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.

المادة 267

مادة 267: يقوم رئيس البعثة بتفتيش الصندوق والسجلات مرة في الشهر وكلما رأى ضرورة لذلك, وينظم بنتيجة التفتيش محضرا يرسله في الحال الى وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 268

مادة 268: في نهاية كل شهر ينظم رئيس البعثة بيانا يرسله الى وزارة الخارجية والمغتربين بجميع العمليات التي قام بها خلال الشهر المذكور وفقا للطرق العامة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة الخاصة بوزارة الخارجية والمغتربين. واذا استبدل رئيس البعثة خلال الشهر نظم البيان بنهاية مهمته وحرر محضرا بدور التسلم والتسليم.

المادة 269

مادة 269: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية.

المادة 270

مادة 270: يوحد محاسب وزارة الخارجية والمغتربين حسابات البعثات وفقا للبيانات الشهرية ويرسل بها جدولا عاما الى رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 271

مادة 271: على رئيس مصلحة المحاسبة العامة ان يمسك حسابات الاموال العامة على اساس الطريقة المزدوجة (يومية - استاذ فقط) وفقا للتنظيم المقرر من وزير المالية بعد موافقة ديوان المحاسبة.

المادة 272

مادة 272: يجب ان تنظم المحاسبة بشكل يمكن من: 1) ضبط ومراقبة حركة الاموال العامة 2) اكتشاف الاخطاء الحسابية وتصحيحها بسهولة 3) اعطاء المعلومات الخاصة بقطع حسابات الموازنة 4) استخراج الارقام اللازمة لوضع الاحصائيات الضرورية.

المادة 273

مادة 273: يجب ان تسجل المحاسبة العامة: 1)- جميع ادوار تنفيذ الموازنة 2)- جميع عمليات الخزينة.

المادة 274

مادة 274: تمسك القيود في سجلات المحاسبة العامة لكل محاسب على حده: 1)- على اساس الباب والفصل والبند والفقرة فيما خص الموازنة 2)- على اساس انواع الحسابات فيما خص الخزينة.

المادة 275

مادة 275: تتولى مصلحة المحاسبة العامة اعداد قطع حساب الدورة المالية الذي يجب ان يتضمن بالاضافة الى المعلومات الواردة في جدول الخزينة الاجمالي العام: - الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها - الاعتمادات المعقودة غير المصفاة الواجب تدويرها الى السنة التالية - رصيد حساب الاحتياط العام في الدورة المالية السابقة - حركة حساب الاحتياط العام وجهة استعمال الاموال - الوفر او العجز الواقع على الموازنة - رصيد حساب الاحتياط العام بتاريخ اختتام الدورة المالية.

المادة 276

مادة 276: مع مراعاة احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 تقطع حسابات الموازنة بقانون خاص تضم اليه جداول الواردات والنفقات المختصة بالدورة المالية.

المادة 277

مادة 277: يحتوي جدول الواردات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية بندا بندا: 1) تقديرات الموازنة 2) الحقوق المترتبة خلال السنة من ضرائب وواردات 3) الحقوق المترتبة من ضرائب وواردات المدورة من السنين السابقة 4) المبالغ المحصلة 5) المبالغ الهالكة 6) المبالغ الساقطة بمرور الزمن 7) المبالغ الباقية قيد التحصيل الواجب تدويرها للسنة التالية.

المادة 278

مادة 278: يحتوي جدول النفقات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية: - الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية او نقل او الغاء اعتمادات - النفقات المصروفة - المبالغ المدفوعة خلال السنة المالية - المبالغ المدفوعة في مطلع السنة التالية خلال المدة المتممة للسنة المختصة - المبالغ المحولة الى حساب الخزينة الذي يؤدى منه قيمة الحوالات التي لم تدفع قبل آخر المدة المتممة.

المادة 279

مادة 279: مع مراعاة احكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال عند اختتام السنة المالية.

المادة 280

مادة 280: ان عمليات التصحيح اللاحقة لاختتام السنة المالية يرد بشأنها نص خاص في قانون قطع الحساب .

المادة 281

مادة 281: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحساب الى مال الاحتياط العام, واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط العام واذا كان مال الاحتياط العام لا يكفي لتغطية هذا العجز قيد في حساب السلفات على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات التالية بالترتيب .

المادة 282

مادة 282: تتناول محاسبة المواد اولا- مواد الاستهلاك والاستحالة ثانيا - الاموال المنقولة والثابتة

المادة 283

مادة 283: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال الدوائر العامة او لتنفيذ المشاريع العامة.

المادة 284

مادة 284: يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.

المادة 285

مادة 285: في كل مخزن ومعمل ومؤسسة تخص الدولة يتولى محاسبة المواد موظف مسؤول يمسك حسابا يبين فيه عدد او كمية او وزن او مقياس المواد الموجودة بعهدته.

المادة 286

مادة 286: تطبق على محاسبي المواد الاحكام العامة المختصة بمحاسبة النقود.

المادة 287

مادة 287: على المحاسب ان يدون في سجل يومي لمواد الاستهلاك المعاملات المتعلقة بالمواد الداخلة والخارجة.

المادة 288

مادة 288: على المحاسب ان يمسك حسابا بمواد الاستحالة يدون فيه بالاضافة الى المعاملات المشار اليها في المادة السابقة نتائج التحويل.

المادة 289

مادة 289: يقدم المحاسب في الاوقات المعينة بالانظمة المختصة بكل وزارة خلاصة عن حساباته الى رئيسه المباشر. وينظم في الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة حسابا افراديا عاما عن مهمته في السنة المنصرمة.

المادة 290

مادة 290: تضم الاوراق المثبتة الى عمليات ورود المواد وصدورها واستحالتها واستهلاكها.

المادة 291

مادة 291: تحدد الاوراق المثبتة وتنظم في كل وزارة وفقا لانموذج خاص وللاصول العامة التالية: المواد الداخلة - جرده, محاضر او ايصالات مع شهادة بالاستلام

من المحاسب , فواتير ارسال, بوليصة شحن او ورقة نقل. المواد الخارجة - اوامر التسليم, محاضر, ايصالات او شهادة

ادارية تقوم مقام الايصال. الاستحالة والتعطيل - محاضر تبين العملية, شهادة ادارية تقوم

مقام المحاضر.

المادة 292

مادة 292: تمسك في كل وزارة محاسبة مركزية للمراقبة تبنى على الخلاصات التي يقدمها المحاسبون.

المادة 293

مادة 293: يدقق الوزير حسابات المحاسبين التابعين له ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.

المادة 294

مادة 294: خلافا لاحكام هذا الباب تجري رقابة ديوان المحاسبة على مواد الاستهلاك والاستحالة المتعلقة بالاسلحة والعتاد والذخائر الحربية على اساس بيانات سنوية تنظمها قيادة الجيش وترسلها اليه في المواعيد المعينة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 295

مادة 295: تتناول محاسبة الاموال المنقولة والثابتة مفروشات الدولة في الدوائر الرسمية والثكنات العسكرية والمستشفيات وغير ذلك من المؤسسات وكذلك المعدات والآلات ونماذج المسكوكات والمكاتب والمحفوظات والمتاحف والمختبرات والخرائط الجغرافية والمطبوعات والاشياء الفنية والعملية الخ..

المادة 296

مادة 296: لا تخضع محاسبة الاموال المنقولة لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 297

مادة 297: يقتصر تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات ولا تطبق على لوازم الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على اللوازم المستعملة في المراكب البحرية والجوية.

المادة 298

مادة 298: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت وطرابلس والمينا والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 299

مادة 299: على البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة غير البلديات المشار اليها في المادة السابقة ان تتبع في ضبط حساباتها وعلى قدر ما تملي به الحاجة الاصول الواردة في هذا القانون ووفقا لنظام تضعه وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة المالية.

المادة 300

مادة 300: ان واردات البلديات التي تكون ملحقة بواردات الدولة يقوم بتحققها وتحصيلها الموظفون المولجون بتحقق وتحصيل اموال الخزينة. اما الواردات التي تعود مباشرة للبلديات فتستقل كل بلدية بتحققها وتحصيلها.

المادة 301

مادة 301: تتولى التفتيش المالي في الدوائر العامة مصلحة تابعة لوزارة المالية.

المادة 302

مادة 302: مهمة مصلحة التفتيش المالي مراقبة تنفيذ جميع القوانين والانظمة واخصها المتعلق منها بالامور التالية: - تحقق الضرائب والرسوم وسائر واردات الموازنة - جباية الواردات المذكورة - دفع نفقات الموازنة - قبض اموال الخزينة ودفعها - مسك الحسابات وعلى التفتيش المالي اقتراح كل توجيه مفيد يؤول الى تحسين سير الاعمال وتنظيم المعاملات .

المادة 303

مادة 303: تخضع لرقابة التفتيش المالي ادارات الدولة العامة والبلديات وجميع المؤسسات العامة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 304

مادة 304: تتألف مصلحة التفتيش المالي من مفتش عام ومفتشين يعين عددهم في ملاكهم الخاص .

المادة 305

مادة 305: يتولى المفتش العام رئاسة مصلحة التفتيش المالي ويقوم بالاضافة الى اعمال التفتيش بتوزيع الاعمال بين المفتشين وفقا لبرنامج سنوي يعرض على تصديق وزير المالية بواسطة المدير العام.

المادة 306

مادة 306: يعين المفتش العام بناء على اقتراح وزير المالية من بين رؤساء المصالح في وزارة المالية او من المفتشين الماليين الذين قضوا في التفتيش المالي اكثر من ست سنوات .

المادة 307

مادة 307: يعين لوظيفة مفتش مالي كل من فاز في المباراة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 على ان يكون قد اتم الثلاثين من العمر. ويشترط في من اراد الاشتراك في المباراة ان يكون حائزا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 110 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, او ان يكون قد شغل وظيفة مالية في الدولة برتبة رئيس قسم مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 308

مادة 308: يحلف المفتش العام والمفتشون الماليون اليمين التالية امام محكمة الاستئناف الحقوقية في بيروت : "اقسم بالله العظيم اني اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة". "وان اتصرف من جميع الوجوه تصرف الموظف الشريف ". "وان احافظ على سر المهنة".

المادة 309

مادة 309: يقوم المفتشون الماليون بتفتيش الدوائر المحددة في برنامج التفتيش السنوي مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بعد التأشير على امر المهمة من الوزارة التي سيجري التفتيش فيها, وعليهم القيام بالتفتيش في الاحوال المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني 1952, على ان يوجه لهم التكليف بواسطة مدير المالية العام.

المادة 310

مادة 310: يحق للمتفش المالي ان يطلب من الدوائر المختصة جميع المعلومات التي تسهل له مهمته وله ان يطلع على جميع السجلات والاضبارات والقيود ودفاتر الحسابات والمخازن والمستودعات والعقود وجميع الوثائق المحفوظة وان يأخذ صورا عنها وبوجه عام الاطلاع على كل مستند يرى انه يفيد التفتيش وان كان هذا المستند ذا طابع سري.

المادة 311

مادة 311: يحق للمفتش تسهيلا لممارسة اعماله ان يستعين برجال قوى الامن مدة قيامه بالتفتيش وان يطلب من الموظفين الذين يحقق معهم العمل خارج ساعات الدوام او ايام التعطيل وان يطلب بصورة شفهية او خطية من الموظفين والافراد جميع المعلومات وان يدعو من يرى دعوته منهم لاستماع اقواله على ان يكون ذلك كتابة اذا كان السؤال موجها الى موظف من الفئتين الاولى والثانية.

المادة 312

مادة 312: يعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة مسلكية تعرض صاحبها للعقوبات التأديبية.

المادة 313

مادة 313: اذا قضت مصلحة التفتيش اخذ افادة شاهد, موظفا كان او غير موظف , أبلغ الدعوة ولم يحضر, يمكن لمدعي عام ديوان المحاسبة ان يطبق بحقه احكام المادة 84 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان يستجوب الشاهد من قبل المفتش بحضوره.

المادة 314

مادة 314: اذا ظهر في اثناء التحقيق نقص او اختلاس في الاموال العامة او تزوير في السجلات والقيود والوثائق الرسمية وبصورة عامة اذا ظهر اي تلاعب اخر يشكل جرما جزائيا يتوجب على المفتش المالي ان يعلم حالا المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لطلب الملاحقة الجزائية.

المادة 315

مادة 315: يحق للمفتش المالي ان يكف بقرار معلل يد الامين المسؤول فورا عند حصول نقص او اختلاس في الاموال العامة على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى اذا لم يوافق على قرار كف اليد في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى وظيفته.

المادة 316

مادة 316: ان انقطاع الموظف المسؤول عن الوظيفة لا يحول دون تطبيق احكام الكتاب السابع من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 317

مادة 317: عند انتهاء التحقيق ينظم المفتش المالي تقريرا بنتيجة عمله ويبلغ الموظف بواسطة رئيسه نسخة عنه لبيان اقواله فيه خلال مدة لا تقل عن الخمسة ايام تبدأ من تاريخ التبلغ ويحق لرئيس مصلحة التفتيش عند الاقتضاء ان يمدد المهلة بناء على طلب الموظف .

المادة 318

مادة 318: لا يجوز للمفتش ان يرفع اي تقرير يدين الموظف به بتهم معينة ما لم يكن قد سبق له ان ابلغه نسخة عن التقرير ومكنه من الرد على جميع ما ورد فيه.

المادة 319

مادة 319: يعمل بالمحاضر والتقارير التي ينظمها المفتشون الماليون في كل ما يتعلق بالوقائع والمشاهدات والافادات ما لم يثبت عكسها.

المادة 320

مادة 320: يرفع المفتش العام مباشرة تقارير التفتيش مع جميع مربوطاتها مشفوعة برأيه الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ويرفع نسخة عن التقارير الى مدير المالية العام. عندما تقضي ضرورات التفتيش اشراك مفتش مالي بتحقيق اداري يمكن لرئيس هيئة تفتيش الدولة ان يطلب من مدير المالية العام تكليف مفتش مالي القيام بالمهمة. وفي هذه الحالة ترفع التقارير المشتركة الى رئيس هيئة تفتيش الدولة الذي يحيلها مع ملاحظاته الى المراجع الصالحة.

المادة 321

مادة 321: يدقق المدعي العام في ملف التفتيش ثم يرفعه الى وزير المالية او الوزير المختص مع المقترحات التي يراها. وله ان يطلب في الحالات المذكورة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1952 من النيابة العامة الاستئنافية ملاحقة الموظف المسؤول دونما حاجة الى اجازة السلطة الادارية.

المادة 322

مادة 322: لمدعي عام ديوان المحاسبة ان يطلب اذا قضت المصلحة بذلك اجراء التحقيق او اكماله او يستعين باهل الخبرة لجلاء الامور الفنية.

المادة 323

مادة 323: ينظم المفتش العام كل ستة اشهر تقريرا بنتيجة اعمال التفتيش يضمنه مقترحاته عن التدابير التي يراها ضرورية.

المادة 324

مادة 324: كل مفتش مالي ملزم بالمحافظة على سر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات .

المادة 325

مادة 325: يبلغ مدير المالية العام الى رئيس هيئة تفتيش الدولة صورة عن برنامج التفتيش السنوي وعن التقارير الموضوعة بنتيجته فيما يتعلق بغير دوائر وزارة المالية.

المادة 326

مادة 326: تحيل هيئة تفتيش الدولة الى مدعي عام ديوان المحاسبة صورة عن الفصل المالي من التقارير الادارية والمالية المشتركة التي تقوم بها.

المادة 327

مادة 327: تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات العائدة لافراد الجيش في بند واحد بدون توزيع.

المادة 328

مادة 328: لا تطبق على اعتمادات الجيش احكام المقطع الثاني من الفقرة "ب " من المادة 24.

المادة 329

مادة 329: تضع قيادة الجيش جداول توزيع افراد الجيش على اساس الرتب . وكل تعيين يتجاوز العدد المحدد فيها يعتبر باطلا حكما.

المادة 330

مادة 330: تتولى تلزيم الاشغال واللوازم الفنية العائدة للجيش لجنة تشكل كما يلي: - القائد العام او من ينتدبه رئيسا - ممثلان عن وزارة المالية } - ضابط من القيادة لا ينتمي الى الدائرة التي } تتولى التنفيذ } اعضاء - قيم الوحدة المختصة } تعتبر اجتماعات اللجنة نظامية اذا حضر اربعة من اصل الاعضاء الخمسة المدعوين.

المادة 331

مادة 331: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي حتى بدون استدراج عروض , وان كانت النفقة تفوق خمسة الآف ليرة لبنانية, للوازم والاشغال اللازمة للجيش في حالتي الحرب والطوارىء, وذلك بناء على قرار سابق صادر عن قائد الجيش .

المادة 332

مادة 332: يمكن للحكومة, عندما تعقد صفقات خارج لبنان مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لتموين الجيش بالاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة وتوجب الكفالة التأمينية وفرض الغرامات وتوجب دفع الثمن بعد الاستلام.

المادة 333

مادة 333: يعين الحد الاعلى لقيمة الاشغال التي يجوز للجيش اجراؤها بالامانة بخمسة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 334

مادة 334: لا تفرض مراقبة عقد النفقات على ملاءمة عقد النفقات العسكرية الواردة في قائمة اللوازم الاساسية للجيش (1).

المادة 335

مادة 335: يمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعيد على موازنتها قيمة الاعتمادات التي توازي: 1- اثمان المواد التي تقدمها ادارة الجيش بقيمتها الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية. 2- قيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها. 3- قيمة التضمينات التي تفرضها ادارة الجيش لقاء مصارفات اضافية تكبدتها على الملتزمين المخلين بشروط التزاماتهم. تتم هذه المعاملة بموجب قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب تقدمه وزارة الدفاع مشفوعا بالمستندات التالية: 1- تاريخ ورقم وقيمة الحوالة التي صرفت بموجبها اثمان المواد المختصة. 2- رقم وتاريخ الايصال وعنوان الصندوق الصادر عنه الذي تم القبض بموجبه. 3- كل ايضاح آخر مفيد.

المادة 336

مادة 336: يلغى قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 1951 وتعديلاته وكل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه باستثناء قانون 4 كانون الثاني 1945 المتعلق بدفع رواتب الموظفين في اليوم الاول من الشهر.

المادة 337

مادة 337: لوزير المالية ان يصدر التعليمات العائدة لتطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 338

مادة 338: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تموز سنة 1953.

بيروت في 19 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر