المادة 129
مادة 129: تودع معاملة التصفية الى الآمر بالصرف الذي يقوم بتدقيقها لجهة انطباقها على القوانين النافذة وتأشير مراقب عقد النفقات , وصحة حساباتها المادية. فاذا لم ير فيها مخالفة امر بصرفها والا اعادها للمصفي المختص مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها مع اعلامه برفضها او تكليفه بتصحيحها او باتمام نواقصها.